تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[11 - 05 - 07, 04:05 م]ـ

لا تستعجل أخي علي

فأنا قيدتُ كلامي بالجلسات المفتوحة والحوارات.

وغالب التضاربات والمتناقضات المنسوبة لبعض العلماء سببها النقل العشوائي.

وعليك أن تدلل على أن ما نقلتُه أعلاه خلاف الصواب .. وأكون لك من الشاكرين.

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[11 - 05 - 07, 04:30 م]ـ

لا تستعجل أخي علي

فأنا قيدتُ كلامي بالجلسات المفتوحة والحوارات.

أخي الكريم: أنا لم أعرف بعد سبب إقحامك لهذه النصيحة في هذا الموضوع؟!

ثانيا: الحوارات التي في الأشرطة كم بها حُرر قول عالم، وكم بها رُد على شخص، وكم بها من فائدة!

وطبعا حينما أقول هذا أعني: حوارات أهل العلم الموثوق بهم.

أما إطلاق التحذير من الحوارات أو المذاهب المنقولة من الأشرطة، فلا شك أن هذا خطأ ظاهر، وإلا فسم لي من العلماء من حذر من الأشرطة على هذا الفهم؟

والله الموفق.

ـ[فيصل الفطاني]ــــــــ[13 - 05 - 07, 05:50 ص]ـ

الانتفاع بشعر الخنزير*

لقد تفرع عن خلاف الفقهاء في جناسة عين الخنزير خلافهم في نجاسة شعره، فمن قال بنجاسة عينه أتبع الشعر له في النجاسة، ومن رأى طهارة عينه قال بطهارة شعره، وفيما يلي مذاهب الفقهاء في المسألة:

مذاهب الفقهاء:

أ) ذهب الحنفية والشافعية إلى القول بنجاسة شعر الخنزير وعدم جواز الانتفاع به [1].

ب) أما المالكية وأحمد في رواية عنه فقد ذهبوا إلى جواز الانتفاع بشعر الخنزير، إلا أن المالكية شرطوا أن يكون الشعر قد جز [2] منه، سواء أكان حيا أم ميتا، اما في حال نتفه فلا يجوز الانتفاع به ألا إذا جز بعد النتف [3].

ت) وذهب أحمد في الرواية الثانية – وهي الرواية الراجحة في المذهب – إلى القول بكراهة الانتفاع بشعر الخنزير، وشرط غسل ما خرز برطبه [4].

الأدلة:

أ) استدل القائلون بالجواز بالآتي:

- أن الخنزير حال الحياة طاهر العين، وما كان هذا شأنه جاز الانتفاع بشعره لطهارته [5].

- ولأن الشعر مما لا تحله الحياة، بمعنى أن الحياة لا مدخل لها في طهارته أونجاسته، فهو طاهر سواء كان الخنزير حيا أم ميتا [6].

ب) ومن أجاز الانتفاع به مع الكراهة علل ذلك بأن الشعر لا تتعدى نجاسته إلى غيره؛ لأن يابس (جاف) ويخاط بما هو جاف أيضا، لذلك شرطوا غسل ما خرز به إن كان قد خرز بشعر رطب، والكراهة إنما هي لأجل استخدام عين نجسة ولا يسلم الأمر من التنجيس بها على كل حال [7].

ت) وتتلخص وجهة نظر من قال بعدم جواز الانتفاع بشعر الخنزير بكون عين الخنزير نجسة والشعر جزء منه، والجزء له حكم الكل، وما هو نجس لا يجوز الانتفاع به [8].

الترجيح:

والذي يترجح لدي هو نجاسة شعر الخنزير وعدم جواز الانتفاع به؛ وذلك لنجاسة عين الخنزير والتي يفهم منها نجاسة كل جزء منه، والشعر بلا شك هو جزء من الخنزير، ونجاسته تستلزم عدم جواز الانتفاع به – وهذا في حال السعة والاختيار.

وأما قول المالكية بأن عين الخنزير طاهرة وأن الشعر علاوة على ذلك ممالا تحله الحياة ... الخ، فيجاب عنه بأن عين الخنزير نجسة – وقد سبق ترجيح ذلك في مقامه من البحث- لذلك كان الشعر نجساً لكونه جزءاً من عين النجسة، والجزء يتبع الكل في حكمه مالم يدل الدليل على استثنائه، ولا دليل يستثني شعر الخنزير فيبقى على أصله من النجاسة.

والغريب ما رجحه الحابلة من القول بجواز الانتفاع بشعر الخنزير – مع الكراهة- مع تسليمهم بأن الشعر عين النجسة، وهم القائلون في الراجح من مذهبهم بعدم جواز الانتفاع بشحم الميتة لكونه عينا نجسة، ولا أرى وجها لهذه التفرقة، إلا إذا كان الأول للحاجة، وموضوع الحاجة ليس هذا مقام بحثه؛ لأت الحديث إنما هو عن حال السعة والاختيار.

ومن الذين أفتوا بنجاسة شعر الخنزير وعدم جواز الانتفاع به من المعاصرين الدكتور وهبة الزحيلي بعد أن سئل عن حكم استخدام فرشاة الحلاقة المصنوعة من شعر الخنزير؟ فأجاب: "يحرم الانتفاع بأي شيء من أجزاء الخنرير: شعره أو جلده؛ لأن نجس العين نجاسة منصوص عليها في القرآن الكريم من قوله تعالى: (أو لحم خنزير فإنه رجس) [9]


*منقول من كتاب الانتفاع بالأعيان المحرمة من الأطعمة والأشربة والألبسة، لجمانة محمد عبدالرزاق أبو زيد، ص 84 - 86
[1] العيني، البناية 1/ 418، ابن نجيم، البحر الرائق 1/ 113، الشرواني، حاشية الشرواني 3/ 31.
[2] الجز: هو قص الشعر والصوف والحشيش ونحزه، انظر: ابن منظور، لسان العرب5/ 321.
[3] الخرشي، حاشية الخرشي1/ 154، ابن قدامة المقدسي 1/ 61.
[4] البهوتي، كشاف القناع1/ 56، ابن قدامة المقدسي، المغني 1/ 61.
[5] الخرشي، حاشيةالخرشي 1/ 165.
[6] المصدر السابق.
[7] البهوتي، كشاف القناع1/ 56، المرادي، الإنصاف 1/ 91.
[8] العيني، البناية1/ 418، الشربيني، مغني المحتاج1/ 81.
[9] ص5، www.Zuhayli.com/Fatawa of Dr.Zuhayli
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير