تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[سؤالات فى الصلاة 2 ما هو القدر الذى يقرؤه المسبوق من التشهد]

ـ[ابوخالد الحنبلى]ــــــــ[12 - 05 - 07, 12:23 ص]ـ

ما هو القدر الذى يقرؤه المسبوق من التشهد افيدونى غفر الله لكم واصلح اعمالكم

ـ[ابو مويهبة]ــــــــ[12 - 05 - 07, 01:22 ص]ـ

أوضح السؤال أكثر بارك الله تعالى فيك

ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[12 - 05 - 07, 09:06 م]ـ

يعنى مثلا فى الركعة الاخيرة هل يقرا التشهد كاملا ام نصفه

ـ[ابو مويهبة]ــــــــ[13 - 05 - 07, 01:39 ص]ـ

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ وبعد

يقرأه كاملا والله تعالى أعلم، لأن الصلاة إنما هى التسبيح والتكبير وقراءة القرآن كما فى حديث معاوية بن الحكم السلمي الذى رواه مسلم فى صحيحه، فالصلاة ليس فيها موضع تسكت فيه إلا فى جلسة الاستراحة، وعند قراءة الإمام.

وللعلم فالتشهد الأوسط اختلف أهل العلم هل تقوله كله أم تقول نصفه

وسامحنى يا أخى بارك الله تعالى فيك فلا يحضرنى الآن نقولات عنهم

وهنا يأتى سؤال: ماذا تفعل إذا أطال الإمام الجلوس فى التشهد الأول وأنت انتهيت من قراءة نصفه؟ الجواب كالذى تقدم تكمل التشهد خاصة وأن من أهل العلم من قال بأنك تقوله كله فى التشهد الأول.

والله تعالى أعلم

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[13 - 05 - 07, 04:57 ص]ـ

لعل السائل يقصد:أنه إذا دخل مع الإمام ولم يدرك التشهد من بدايته، وسلم الإمام ولما يُكمل.

هل هذا هو المقصود؟

ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[15 - 05 - 07, 09:18 م]ـ

لا السؤال عن القدر الذى يقرؤه من التشهد اذا كان مسبوقا

ـ[ابوخالد الحنبلى]ــــــــ[26 - 02 - 10, 10:32 م]ـ

اذا كان مسبوقا وكان فى الركعة الثانية او الثالثة كم يقرا من التشهد نصفه ام كله

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[01 - 03 - 10, 12:18 ص]ـ

تقصد: أيكتفي بالتشهد؟ أم يتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟!

إن كان كذلك فإنه يتابع إمامه؛ لأن جلوسه هنا -في ثالثته هو من رباعية- في الأصل متابعةٌ لإمامه.

ـ[ياسر30]ــــــــ[01 - 03 - 10, 09:01 ص]ـ

إذا كان نظم صلاة المسبوق بحيث يتفق مع إمامه فى وجود تشهد (بأن تكون ركعة رابعة للإمام ثانية للمأموم أو ثالثة مغرب للإمام ثانية للمأموم) فيجوز أن يتخلف المأموم بعد سلام إمامه لقراءة نصف التشهد،

أما إذا كان تشهد الإمام فى ركعة ليس فيها تشهد للمأموم فإن المأموم يقرأ مع إمامه التشهد حتى يسلم الإمام، فإذا سلم الإمام فلا يجوز أن يتخلف المأموم لقراءة أى شىء لانقطاع القدوة، فإذا تخلف بعد سلام إمامه والحالة هذه بطلت صلاته

ـ[أحمد بن عباس المصري]ــــــــ[03 - 03 - 10, 02:14 م]ـ

المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني - (1/ 612)

فصل: ما يقول المسبوق إذا جلس الإمام للتشهد الأخير

فصل: وإذا أدرك بعض الصلاة مع الإمام فجلس الإمام في آخر صلاته لم يزد المأموم على التشهد الأول بل يكرره نص عليه أحمد فيمن أدرك مع الإمام ركعة قال: يكرر التشهد ولا يصلي على النبي صلى الله عليه و سلم ولا يدعو بشيء مما يدعي به في التشهد الأخير لأن ذلك إنما يكون في التشهد الذي يسلم عقيبه وليس هذا كذلك. اهـ

والله أعلم

ـ[سيف جمعه]ــــــــ[03 - 03 - 10, 04:45 م]ـ

ما حكم إذا دخل المأموم مع الإمام والإمام في التشهد الأخير، هل يتشهد مع الإمام أو يلزم الصمت حتى يسلم الإمام ويقوم يتم صلاته؟

إذا دخل المسبوق مع الإمام في التشهد فالأفضل أنه يأتي بالتشهد لعموم قوله -صلى الله عليه وسلم-: (إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه)، فالأفضل أن يأتي بهذا، ولا يظهر بأنه لازم له؛ لأنه ليس في محله، فالأظهر أنه غير لازم لكن لو فعل ذلك وأتى به لأنه ذكر، ولأن خير وأن فيه نوع من المتابعة للإمام فهذا أفضل وأولى. لكن لا يلزم لكونه ليس في محل تشهده لأن تشهد إنما يكون بعد الركعتين أو بعد الأخيرة، وهذه الركعة ليست آخرة له وليست محل الركعتين بل هي لا تعتبر له شيئاً، بل يجوز له متابعة فقط، ثم إذا قام يأتي بركعتين ثم يجلس التشهد الأول، ثم يأتي بما بقي عليه، من المغرب واحدة ومن الظهر والعصر والعشاء ركعتين، وإن كان في الفجر قد صلى ركعتين قام وآتى بالركعتين، هذا يدل على أن هذا الجلوس ليس معتداً به بالنسبة إليه، فإذا قرأ التحيات بأنها ذكر ومتابعة للإمام هذا حسن، أما اللزوم فلا يظهر أنه يلزمه.

http://www.binbaz.org.sa/mat/15951

السؤال

إذا حضرت الركعة الأخيرة من صلاة الظهر، مع الإمام، هل تعتبر الركعة التالية هي الركعة الثانية، ويجب أن اقرأ التشهد مرة ثانية، وفي الركعة الرابعة أقرأ التشهد مرة أخرى، وبذلك سيكون قد قرأت التشهد ثلاث مرات في الصلاة أم ماذا علي أن أعمل؟

الجواب

الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الركعة التي صليت مع الإمام هي أول صلاتك، والركعات التي تصليها بعد مفارقة الإمام هي آخر صلاتك، وعليه؛ فإن جلوسك في الركعة الأولى من صلاتك لازم لوجوب متابعة الإمام،والإمام يجلس فيها لإنهاء آخر صلاته، وجلوسك في الركعة الثانية من واجبات الصلاة، كما هو معلوم.

أما جلوسك الثالث والأخير في الركعة الأخيرة فهو من فروض الصلاة، فتبين من هذا أن من أدرك الركعة الأخيرة من الصلاة الرباعية يجلس ويتشهد ثلاث مرات على نحو ما سبق.

ولبيان مزيد من التفصيل تراجع الفتوى رقم

9367 ( http://www.islamweb.net/ahajj/ShowFatwa.php?lang=A&Option=FatwaId&Id=9367)

والله أعلم.

http://www.islamweb.net/ahajj/index.php?page=ShowFatwa&lang=A&Id=9875&Option=FatwaId

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير