تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما حكم مشاهدة القنوات الاسلامية]

ـ[ابو احمد الطوباسي]ــــــــ[12 - 05 - 07, 06:52 م]ـ

افيدونا جزاكم الله خيرا

ما حكم جلوس المرأة لمشاهدة قنوات المجد والناس والخليجية بثوبها الجديد

المقصود مشاهدة صور المشايخ مع الدليل وفقكم الله

ـ[أبو خباب المكى]ــــــــ[12 - 05 - 07, 08:00 م]ـ

نظرات حول الاشتراك في القنوات الإسلامية الفضائية

عابد الثبيتي 8/ 4/1424

08/ 06/2003

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، الذي فتح الله به أعيناً عمياً، وآذاناً صماً، وقلوباً غلفاً، فبلّغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه صلى الله عليه وعلى آله صحبه وسلم.

أما بعد:

فقد شاع على ألسنة الغيورين من أبناء هذه الصحوة المباركة وخاصة مع وجود أول قناة إسلامية كرّست جهودها في تقديم إعلام خالٍ من المحاذير الشرعية، سؤال مهم هو: ما حكم الاشتراك في مثل هذه القناة، خاصة وأنها تجري المقابلات مع بعض طلبة العلم الذين منحهم الله جمال الصورة، وعذوبة المنطق، فينظر إليه النساء، ويستمعن لحديثه، وربما وقع في قلب إحداهن الميل له … وزاد من هذا الحذر ما تناقله الشباب بينهم من اتصال نساء على بعض الجمعيات التي تعنى بشئون الأسرة وتيسير الزواج مبديات رغبتهن في نكاح الشيخ الفلاني أو طالب العلم الفلاني …

والذي يتأمل هذا التخوّف يجده يظهر على صورة أسئلة تطرح بينهم ولا يجدون لها جوابا ً، ويمكن إيجازها فيما يلي:

ما حكم نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي، ما حكم الاشتراك في مثل هذه القنوات والحالة هذه، ما حكم خروج طلبة العلم ممن هم على تلك الحال في مثل هذه القنوات؟

ومن هنا عنّ لي أن أبحث ما ورد في شرعنا المطهر فيما يتعلق بالإجابة على هذه الأسئلة، متوخياً الصواب قدر الإمكان، فلا أتكلّف منع شيء لم يمنعه الشرع، ولا آذن في شيء قد منعه، راجياً الصواب والتوفيق والسداد من ربي. وقد بذلت جهدي في تسهيل عبارته ليفهمه العامة والخاصة فإن كان ما كتبته حقاً وصواباً فهو من الله وحده، وإن كان غير ذلك فمن نفسي والشيطان.

فأقول مستعيناً بالله:

المسألة الأولى: حكم نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي.

لعل من المناسب قبل الخوض في هذه المسألة أن يحرر موضع السؤال، فإن نظر المرأة للرجل الأجنبي لا يخلو من حالين:

الحال الأولى: أن يكون نظر المرأة إلى ما بين السرة والركبة من الرجل، بمعنى أن المرأة تنظر إلى عورة الرجل، فهذا مما جاءت الشريعة بحسم مادة وبيان حكمه، فهذا النظر حرام بالاتفاق سواءً كان هذا النظر بشهوة أو بغير شهوة.

الحال الثاني: أن يكون نظر المرأة إلى ما فوق السرة وتحت الركبة من الرجل، وهذا النظر إما أن يكون بشهوة أو بغير شهوة. فإن كان هذا النظر بشهوة فهو حرام أيضاً قولاً واحداً، وإن كان بلا شهوة فهو موطن السؤال وللجواب عليه يقال: إن من يجمع النصوص المتعلقة بنظر المرأة إلى الرجل من الكتاب والسنة يجدها متقابلة متعارضة فيما يظهر، ولهذا صار محصلة آراء العلماء قولين متقابلين.

القول الأول: أن نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي محرم مطلقاً سواءً كان النظر إليها بشهوة أو بغير شهوة.

واستدلوا على ذلك بدليلين:

الأول: قوله تعالى: (وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ) (1) فالأمر بغض البصر هنا عام في كل نظر سواءً كان بشهوة أو بغير شهوة.

الثاني: عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وعنده ميمونة، فأقبل ابن أم مكتوم. وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "احتجبا منه"، فقلنا يا رسول الله! أليس أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أفعمياوان أنتما؟ ألستما تبصرانه! " (2).

القول الثاني: إن نظر المرأة للرجل جائز إذا كان بلا شهوة واستدلوا على ذلك بأدلة أشهرها ما يلي:

1ـ حديث فاطمة بنت قيس في أمر النبي صلى الله عليه وسلم لها بالعدة في بيت ابن أم مكتوم بقوله: (اعتدّي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك…) (3).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير