تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[أين البدعية في "الطلاق البدعي"؟ دعوة لتصح]

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[14 - 05 - 07, 05:14 م]ـ

الحمد لله

لا يخفى على أحد التقسيم المشهور في الطلاق: طلاق السنة، وطلاق البدعة، وإن كان ثمة من يزيد في التقسيم فمرجعه إلى هذين القسمين.

ولو سأل الواحد منا نفسه: لم يسمى الطلاق الثاني طلاقاً بدعيّاً؟ وأين البدعية فيه؟: لوجد أن الجواب بخلاف ما يعلمه من تعريف البدعة ومعناها، فلماذا الإصرار على هذا اللفظ وهو مخالف للقواعد الشرعية في تعريف البدعة ومعناها؟.

وأرجو أن لا يأتي من يقول إنه مجرد مصطلح لا يبنى عليه حكم، لأننا سنقول له هذا خطأ من جهتين:

الأولى: أنه جعلوا مقابله " طلاق السنة " فهو مقصود إذن للفظه.

والثانية: أن من قال بعدم وقوعه استدل بقوله صلى الله عليه وسلم " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد "!! وهذا دليل لرد البدعة بمعناها الشرعي المعروف.

وكلنا يعلم أن من أوضح أمثلة الطلاق البدعي: الطلاق في الحيض، وهذا هو الذي صنعه ابن عمر رضي الله عنهما، وأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو - قطعا - ليس داخلا في البدعة لوجهين:

الوجه الأول: أنه ليس عبادة يتقرب فيها الشخص لربه حتى تكون بدعة.

والوجه الثاني: أنه قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون داخلا في المنهيات لا في المبتدعات.

هذا ما خطر ببالي منذحوالي شهرين، وترددت كثيرا في الكتابة فيه؛ لكسلي وجبني! في مخالفة المصطلح المشتهر عند الخاصة والعامة، قديما وحديثاً، حتى وجدت من يقوي عزمي بالجهر بالتنبيه على هذه المخالفة في التسمية، وهو: الشيخ العثيمين رحمه الله.

قال رحمه الله - شارحا قول صاحب " زاد المستقنع " (وإن طلَّق من دخل بها في حيض أو طهر وطئ فيه: فبدعة) -:

وقوله " فبدعة " يعني أنه مخالف للسنَّة، وهنا ننبه أن الفقهاء رحمهم الله لا يطلقون البدعة على مثل هذا، فالبدعة تطلق على عبادة لم تشرع، أو على وصف زائد عما جاءت به الشريعة، أو في أمور عقدية، هذا هو الذي يُطلق عليه البدعة غالباً، وأما في غير ذلك: فإنه لا يُسمَّى بدعة، فتجدهم يقولون: هذا حرام، هذا مكروه، أما أن يقولوا: إنه بدعة: فهذا نادر، لكن في هذه المسألة وصفوها بالبدعة والسنَّة، فإذا طلَّقها في حيض فهو بدعة، وإن شئت فقل: إنه محرَّم، وهذا أليق في اصطلاح الفقهاء.

" الشرح الممتع " (13/ 46).

والحمد لله على توفيقه

تنبيه:

لن تجدوا النقل في الشاملة ولا في موقع الشيخ ولا عند جوجل!!

ـ[أبو عاصم الليث]ــــــــ[14 - 05 - 07, 06:22 م]ـ

الشيخ إحسان العتيبي،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

وبعد،

جزاك الله خيرا على الموضوع، فطالما تحيرت من هذا الأمر، ومع ذلك تكاسلت عن السؤال عنه!

وجزاك الله خيرا مرة أخرى على مواضيعك كلها بشكل عام.

ولي استفساران:

الأول بخصوص تنبيه حضرتك، حيث لم أفهمه جيدا. كيف لن نجده؟! وأين نجده؟!

والثاني بخصوص كلمة "الشاملة" التي أراهها تتردد كثيرا في الملتقى، وأنا (عضو جديد) ولا أعرف معناها.

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[14 - 05 - 07, 06:35 م]ـ

وجزاك ربي خيراً أخي الفاضل

تنبيهي معناه:

أن النقل عن الشيخ العثيمين من كتاب طبع حديثا وهو غير موجود في مواقع الإنترنت - ومها موقع البحث المشهور " جوجل " - ولا في الشاملة، وهي:

موقع بحثي ضخم، وهو الآن برنامج يعد مفخرة العصر، قام على إبداعه الأخ الفاضل نافع، ويحوي إصداره الأخير أكثر من (5000) كتاب، ويمكنك تنزيله من هذا الموقع، أو إن كنت في الأردن فأزودك بقرص دي في دي هدية، وإن كنت في غيرها: فدبر حالك (ابتسامة)

وللمزيد وتنزيل الشاملة:

http://islamport.com/ms.html

ـ[أبو عاصم الليث]ــــــــ[15 - 05 - 07, 12:16 ص]ـ

الشيخ المفضال إحسان العتيبي،

جزاك الله خيرا، وأشهد الله أن أحبك في الله.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[15 - 05 - 07, 12:38 ص]ـ

أحبك الله ورفع قدرك وجزاك خيراً

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ـ[وكيع الكويتي]ــــــــ[15 - 05 - 07, 01:45 ص]ـ

لي مع تأصيلك المسألة يا شيخ إحسان وقفة قبل الولوج في المسألة نفسها:

الوجه الأول: أنه ليس عبادة يتقرب فيها الشخص لربه حتى تكون بدعة

قال شيخ الإسلام ابن تيمية:

وأما القسم الثالث وهو ما أحدثوه من العبادات أو العادات أو كليهما فهو أقبح وأقبح فإنه لو أحدثه المسلمون لقد كان يكون قبيحا فكيف إذا

كان مما لم يشرعه نبي قط بل قد أحدثه الكافرون فالموافقة فيه ظاهرة القبح فهذا أصل

وأصل آخر وهو أن كل ما يتشابهون فيه من عبادة أو عادة أو كليهما فهو من المحدثات في هذه الأمة ومن البدع إذ الكلام فيما كان من خصائصهم وأما ما كان مشروعا لنا وقد فعله سلفنا السابقون فلا كلام فيه) الاقتضاء (1/ 423)

قال الشاطبي رحمه الله:

الأمور المشروعة تارة تكون عبادية وتارة عادية، فكلاهما مشروع من قبل الشارع، فكما تقع المخالفة بالابتداع في أحدهما تقع في الآخر. الاعتصام (2/ 74)

هذه النقولات بواسطة كتاب حقيقة البدعة واحكامها راجعه لزاما غير مأمور.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير