ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[15 - 05 - 07, 11:44 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
والبدعة تدخل في العادات كما نقله الأخ وكيع
ولعلّ مراد الفقهاء بالبدعة هنا ماهو مقابل للطريقة
فهذا الطلاق ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولامن سنته ولا من عادات الصحابة فكان فعله والحالة هذه بدعة والله أعلم
ـ[أبو عبدالله المدني]ــــــــ[17 - 05 - 07, 03:28 م]ـ
السلام عليكم،،
الشيخ الفاضل إحسان العتيبي _ سلمه الله_
مراد الفقهاء من هذه اللفظة والعلم عند الله أمرين هما:
أولاً: أنهم يقصدون بذلك الطريقة التي طلقه بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه _ رضي الله عنهم _ والتي شرعها الله عز وجل بقوله (ياأيها النبيُّ إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن) الآية.
ثانياً: ولعلهم يقصدون بالبدعة المعنى اللغوي لا الشرعي، ومرد ذلك وبيانه فيما ذكر أولاً.
أقول ذلك لآن تخريج أقوال أهل العلم وبيان المعاذير لها احرى وأولى من تخطيئتهم والقول بعد إصابتهم فيما قصدوا إليه، وخصوصا إن تطابقوا على شيء واشتهر.
والسلام عليكم،،،،
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[20 - 05 - 07, 03:40 م]ـ
جزاكم الله خيراً جميعاً
الأخ وكيع وفقه الله:
لا يسلم لك ما استدللت به حفظك الله على نقض كلامي.
وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ليس فيه أن العادة يدخلها الابتداع بذاتها، فهذا لا يقوله من هو أقل منه علما واتباعا فكيف هو، نعم يمكن دخول الابتداع في العادات من وجوه:
منها: أن تكون عادات خاصة بالكفار.
ومنها: أن يكون فيها معنى القربى إلى الله.
ومشابهة الكفار - وأرجو تصحيح اللفظ في كلام ابن تيمية فهو " يشابهون " وليس يتشابهون " - قد يكون فيها ابتداع من جهتين:
الأولى: مشابهتهم فيما كان من خصائصهم.
والثانية: مشابهتم فيما أحدثوه من دينهم.
وفي " قواعد معرفة البدع ":
القاعدة السادسة عشرة
مشابهة الكافرين فيما كان من خصائصهم من عبادة أو عادة أو كليهما بدعة (1).
ومن الأمثلة على ذلك (2):
الامتناع من أكل الشحوم وكل ذي ظفر على وجه التدين تشبهًا بالكافرين.
ومن ذلك: موافقة الكافرين في أعيادهم ومواسمهم.
قال الذهبي: (أما مشابهة الذمة في الميلاد والخميس والنيروز فبدعة وحشة) (3).
توضيح القاعدة:
هذه القاعدة والتي تليها خاصتان بنوع معين من المحرمات، وهو مشابهة الكافرين.
ويدخل تحت هذه المشابهة أمران:
الأمر الأول: مشابهة الكافرين في خصائصهم دون ما أحدثوه، وبيان هذا في هذه القاعدة.
قال ابن تيمية: (وأصل آخر، وهو أن كل ما يشابهون فيه من عبادة أو عادة أو كليهما هو من المحدثات في هذه الأمة، ومن البدع؛ إذ الكلام فيما كان من خصائصهم ...
فجميع الأدلة الدالة من الكتاب والسنة والإجماع على قبح البدع وكراهتها: تحريمًا أو تنزيها؛ تندرج هذه المشابهات فيها؛ فيجتمع فيها: أنها بدع محدثة، وأنها مشابهة للكافرين، وكل واحد من الوصفين موجب للنهي (4).
والأمر الثاني: مشابهة الكافرين فيما أحدثوه مما ليس في دينهم، وبيان هذا في القاعدة التالية لهذه القاعدة.
والابتداع يقع بمشابهة الكافرين من جهة كونه خروجًا على نظام الدين لأن التشبه بالكافرين أصل دروس الدين وشرائعه، وظهور الكفر والمعاصي، كما أن المحافظة على سنن الأنبياء وشرائعهم أصل كل خير.
ولهذا عظم وقع البدع في الدين، وإن لم يكن فيها تشبه بالكفار فكيف إذا جمعت بين الوصفين! (5).
ومن هنا كانت مخالفة الكافرين أمرًا مقصودًا شرعًا؛ إذ المقصود من إرسال الرسل أن يظهر دين الله على الدين كله، فيكون نفس مخالفتهم من أكبر مقاصد البعثة (6).
يوضح ذلك أن اليهود عرفوا باستحلال المحرمات وارتكابها بالحيل الباطلة، كما أن النصارى عرفوا بالغلو والزيادة في الدين على الحد المشروع، وكلا هذين الأمرين بدعة أو ذريعة إلى البدعة.
ولهذا كان السلف يقولون: (إن من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى) (7).
ومما لا يدخل تحت مشابهة الكافرين أمران (8):
أ - ما كان مشروعًا في الشريعتين، أو ما كان مشروعًا لنا وهم يفعلونه، كصوم عاشوراء أو أصل الصلاة والصيام، فهنا تقع المخالفة في صفة العمل وكيفيته.
ب - ما لا يتصور فيه اختصاصهم به مما تقتضيه طبيعة الحياة واستقامة المعاش من العادات والصناعات.
انتهى
==
(1) انظر أحكام الجنائز (242).
(2) انظر اقتضاء الصراط المستقيم (1/ 422)، والأمر بالإتباع (141، 146).
(3) التمسك بالسنن (130).
(4) اقتضاء الصراط المستقيم (1/ 423، 424).
(5) انظر اقتضاء الصراط المستقيم (1/ 310، 424).
(6) انظر المصدر السابق (1/ 173، 182)، والأمر بالإتباع (150).
(7) اقتضاء الصراط المستقيم (1/ 67).
(8) انظر المصدر السابق (1/ 420 - 423).
وبه يتبين أنه لا دخل للعادة مجردة بذاتها في البدعة.
¥