تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قال ابن تيمية: (وأصل آخر، وهو أن كل ما يشابهون فيه من عبادة أو عادة أو كليهما هو من المحدثات في هذه الأمة، ومن البدع؛ إذ الكلام فيما كان من خصائصهم ...

فجميع الأدلة الدالة من الكتاب والسنة والإجماع على قبح البدع وكراهتها: تحريمًا أو تنزيها؛ تندرج هذه المشابهات فيها؛ فيجتمع فيها: أنها بدع محدثة، وأنها مشابهة للكافرين، وكل واحد من الوصفين موجب للنهي (4).

والأمر الثاني: مشابهة الكافرين فيما أحدثوه مما ليس في دينهم، وبيان هذا في القاعدة التالية لهذه القاعدة.

والابتداع يقع بمشابهة الكافرين من جهة كونه خروجًا على نظام الدين لأن التشبه بالكافرين أصل دروس الدين وشرائعه، وظهور الكفر والمعاصي، كما أن المحافظة على سنن الأنبياء وشرائعهم أصل كل خير.

ولهذا عظم وقع البدع في الدين، وإن لم يكن فيها تشبه بالكفار فكيف إذا جمعت بين الوصفين! (5).

ومن هنا كانت مخالفة الكافرين أمرًا مقصودًا شرعًا؛ إذ المقصود من إرسال الرسل أن يظهر دين الله على الدين كله، فيكون نفس مخالفتهم من أكبر مقاصد البعثة (6).

يوضح ذلك أن اليهود عرفوا باستحلال المحرمات وارتكابها بالحيل الباطلة، كما أن النصارى عرفوا بالغلو والزيادة في الدين على الحد المشروع، وكلا هذين الأمرين بدعة أو ذريعة إلى البدعة.

ولهذا كان السلف يقولون: (إن من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى) (7).

ومما لا يدخل تحت مشابهة الكافرين أمران (8):

أ - ما كان مشروعًا في الشريعتين، أو ما كان مشروعًا لنا وهم يفعلونه، كصوم عاشوراء أو أصل الصلاة والصيام، فهنا تقع المخالفة في صفة العمل وكيفيته.

ب - ما لا يتصور فيه اختصاصهم به مما تقتضيه طبيعة الحياة واستقامة المعاش من العادات والصناعات.

لا يسلم لك وفقك الله هذا الحمل على أن البدع التي تدخل في العادات لا بد أن يكون منها قصد التعبد ولو قيل بهذا (التعبد) فإن امتثال الأمر بالطلاق أليس من التعبد فمن تعبد (طلق) بطريقة هي ليست طريقة التي أمر الله بها أليس هذا مبتدعا

وأرجوا أن تفرق وفقك الله بين مجرد المخالفة لأمر الله عز وجل (الربا ..... ألخ المعاصي) وبين مخالفة أمر الله عز وجل فيما أمرنا باتباعه من كيفية الطلاق وسائر العقود والأمور التي جاء الشرع بتنظيمها على كيفية معينة.

مثال: يتضح المقال

لو أن رجل أحدث كيفية في عقد الزواج كأن يكون عقد الزواج هو عبارة عن وضع الخاتم في يد الرجل وفي يد المرأة ... هل يكون هذا عقدا شرعيا أم مبتدعا مع أنه ليس بعبادة

وأما كلام الشاطبي فهو موافق لما يقوله علماؤنا وأئمتنا من أن العادة لا دخل للبدعة فيها من حيث هي عادة.

قال رحمه الله:

(فالحاصل أن أكثر الحوادث التي أخبر بها النبي - صلى الله عليه وسلم - من أنها تقع وتظهر وتنتشر أمور مبتدعة على مضاهاة التشريع، لكن من جهة التعبد، لا من جهة كونها عادية).

الاعتصام (2/ 98). وانظر منه (2/ 82 - 98).

فإذا جاء عنه أن البدعة تقع في العادات فهو على ما بينا سابقا.

والله أعلم

حمل كلام الشاطبي على ما فهمت حفظك الله إن لم يكن تحكما في صرف الكلام من غير دليل فلا أدري ما هو؟

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[21 - 05 - 07, 01:41 ص]ـ

أعتذر عن المتابعة معك

جزاك الله خيرا

ووفقك لما فيه رضاه

ـ[وكيع الكويتي]ــــــــ[21 - 05 - 07, 12:04 م]ـ

أعتذر عن المتابعة معك

جزاك الله خيرا

ووفقك لما فيه رضاه

عدم المتابعة معي في الحوار إما لأني أسأت إليك فأخبرني أين الإساءة فأعتذر

أو يكون هناك سبب خاص فيك أخي الكريم فأنت وشأنك فيه!!

ـ[ابو مويهبة]ــــــــ[21 - 05 - 07, 01:33 م]ـ

قول الأخ إحسان بارك الله تعالى فيك:

والثانية: أن من قال بعدم وقوعه استدل بقوله صلى الله عليه وسلم " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد "

فيا ليتك أخبرتنا من الذى قال بذلك، طلبا منا فى زيادة العلم منك بارك الله فيك، وليس طعنا على الكلام

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[21 - 05 - 07, 03:42 م]ـ

قول الأخ إحسان بارك الله تعالى فيك:

والثانية: أن من قال بعدم وقوعه استدل بقوله صلى الله عليه وسلم " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد "

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير