فيا ليتك أخبرتنا من الذى قال بذلك، طلبا منا فى زيادة العلم منك بارك الله فيك، وليس طعنا على الكلام
تفضل أخي الفاضل:
= قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
فعلم أنه إنما أمره أن يمسكها وأن يؤخر الطلاق إلى الوقت الذي يباح فيه كما يؤمر من فعل شيء قبل وقته أن يرد ما فعل ويفعله إن شاء في وقته لقوله صلى الله عليه و سلم: " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد " والطلاق المحرم ليس عليه أمر الله ورسوله فهو مردود.
" الفتاوى الكبرى " (3/ 262).
وقال - رحمه الله -:
والطلاق هو مما أباحه الله تارة وحرمه أخرى فإذا فعل على الوجه الذي حرمه الله ورسوله لم يكن لازما نافذا كما يلزم ما أحله الله ورسوله كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال: " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد "
" الفتاوى الكبرى " (3/ 276).
= قال ابن القيم رحمه الله:
قالوا: ويكفينا من هذا حكم رسول الله صلى الله عليه و سلم العام الذي لا تخصيص فيه برد ما خالف أمره وإبطاله وإلغاءه كما في الصحيح عنه من حديث عائشة رضي الله عنها: [كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد] وفي رواية: [من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد] وهذا صريح أن هذا الطلاق المحرم الذي ليس عليه أمره صلى الله عليه و سلم مردود باطل فكيف يقال: إنه صحيح لازم نافذ؟ فأين هذا من الحكم برده؟.
" زاد المعاد ".
= قال الشيخ العثيمين رحمه الله:
ولكن الراجح عندنا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمة الله عليه - أن الطلاق في الحيض لا يقع ولا يكون ماضياً ذلك لأنه خلاف أمر الله ورسوله، وقد قال النبي، - صلى الله عليه وسلم -،: " من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد ".
" فتاوى إسلامية "
= قال الشيخ الألباني رحمه الله:
هناك قاعدة للعلماء أن الطلاق البدعي محرّم، ثم اختلفوا هل الطلاق البدعي يقع فيما إذا أوقعه الرجل هل ينفذ أو لا ينفذ؟ قولان للعلماء:منهم من يقول: ينفذ.ومنهم من يقول:لا ينفذ. وهذا هو الأصل، أن الطلاق البدعي لا يقع لقوله عليهِ الصلاةُ والسلام: (من أحدث في أمرِنا هذا ما ليسَ منه فهو رد) أي: مردود على صاحبه.
" الشريط الثامن " سلسلة الهدى والنور
http://www.fatawa-alalbany.com/fiqh/hn(08_04.rm).html (http://www.fatawa-alalbany.com/fiqh/hn(08_04.rm).html)
وفي " إرواء الغليل " رد على من قال بعدم وقوع الطلاق في الحيض.
قال - رحمه الله -:
وكل هذه الروايات مما لم يقف عليها ابن القيم رحمه الله تعالى وظني أنه لو وقف عليها لتبدد الشك الذي أبداه في رواية ابن وهب ولصار إلى القول بما دل عليه الحديث من الإعتداد بطلاق الحائض. والله تعالى هو الموفق والهادي إلى سبيل الرشاد.
انتهى
وهنا تصريح الشيخ رحمه الله صوتيا بوقوع الطلاق:
http://www.alalbany.name/audio/594/594_18.rm (http://www.alalbany.name/audio/594/594_18.rm)
= قال الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله:
فالحاصل أن إيقاع الطلاق في زمن الحيض بدعة، لكن هل يقع ذلك الطلاق عليها؟
في هذا خلاف، فالجمهور على أنه يقع واستدلوا على ذلك بدليلين:
الأول قوله -صلى الله عليه وسلم- في حديث ابن عمر - (مره فليراجعها ( http://www.ibn-jebreen.com/takhreeg/book48/Hits003371.htm)) والمراجعة لا تكون إلا بعد طلاق.
الثاني: أن في بعض روايات حديث ابن عمر السابق وحسبت تطليقة أي حسبت تلك التطليقة من الطلقات الثلاث التي يملك.
واختار شييخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أن الطلاق لا يقع في زمن الحيض، فلا يحسب من الطلقات الثلاث، وهو ما يفتي به الشيخ ابن باز- حفظه الله-.
واستدل هؤلاء، بالآتي:
أولا:- بأن هذا طلاق بدعة، وطلاق البدعة- لا يعتد به،. لقوله -صلى الله عليه وسلم-
http://www.ibn-jebreen.com/images/h2.gif من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد http://www.ibn-jebreen.com/images/h1.gif (http://www.ibn-jebreen.com/takhreeg/book48/Hits003372.htm)
http://www.ibn-jebreen.com/book.php?cat=3&book=48&toc=2099&page=1938&subid=11749 (http://www.ibn-jebreen.com/book.php?cat=3&book=48&toc=2099&page=1938&subid=11749)
= قال الشيخ سلمان العودة وفقه الله:
لكن تنازع العلماء: هل يقع ذلك الطلاق البدعي، أم لا يقع؟ والأظهر أنه لا يقع إلا إذا أمضاه القاضي، واعتبره؛ لأن البدعة مردودة، " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد "، أي: مردود،
رواه البخاري (2697)، ومسلم (1718).
http://www.islamtoday.net/pen/show_question_*******.cfm?id=785 (http://www.islamtoday.net/pen/show_question_*******.cfm?id=785)
= قال الشيخ حامد العلي حفظه الله:
ويدل على أن الطلاق البدعي لا يقع قوله صلى الله عليه وسلم (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها.
http://www.h-alali.net/f_open.php?id=e97a2f92-dc06-1029-a62a-0010dc91cf69 (http://www.h-alali.net/f_open.php?id=e97a2f92-dc06-1029-a62a-0010dc91cf69)
للفائدة:
الشيخ ابن باز يفتي بوقوع الطلاق في الحيض - وأفتى بعدم وقوعه مرة واحدة!! -:
قال رحمه الله:
الذي أرى في الطلاق في الحيض والطهر الذي حصلت فيه المجامعة، وأفتي به هو: وقوع الطلاق لأمرين: أحدهما: حديث ابن عمر، وكون الطلقة حسبت عليه. والثاني: أني لا أعلم في شيء من الأحاديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استفسر من المطلق عند سؤاله عن الطلاق هل كان طلق في الحيض، أو في طهر جامع فيه، ولو كان الحكم يختلف لوجب الاستفسار، ولا أعلم أني أفتيت بعدم الوقوع إلا مرة واحدة، ولا أزال ألتمس المزيد من الأدلة على وقوعه أو عدم وقوعه، وطالب العلم ينبغي له أن يكون دائما طالبا للحق بأدلته حتى يلقى ربه عز وجل.
"فتاوى الشيخ ابن باز " (21/ 280، 281).
¥