ـ[معاذ السعدي]ــــــــ[21 - 05 - 07, 05:32 م]ـ
بارك الله فيك على هذا التوضيح والالتفاتة القيمة وقد كنت ذو حيرة من هذا الامر والأصح والله اعلم ان نسميه الطلاق المكروه لاننا لو اسميناه بالباطل يعني عدم وقوعه لان هذا النوع نافذ وواقع لامحالة بجميع انواعه سواء كان رجعيا ام بائنا طالما كرهه الشارع ولم يستحسنه ولم يحرمه فنأخذ الوسط في ذالك ونقول الطلاق المكروه ...... والله اعلم
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[21 - 05 - 07, 06:02 م]ـ
جزاك الله خيرا
لكن قولنا " المكروه " يدل على أنه خلاف الأولى فقط
فلو يقال " المحرم " أو " الممنوع " أو " المخالف للسنَّة " فهو أفضل
ومثله ما تعارف عليه بعضنا من القول:
" أوقات الكراهة " أي الأوقات التي لا يجوز التطوع فيها مطلقا من غير سبب
وهو يرى تحريما لا كراهة
والأصح: " أوقات النهي " أو " أوقات المنع " أو " أوقات التحريم "
ـ[معاذ السعدي]ــــــــ[21 - 05 - 07, 09:49 م]ـ
شيخي الكريم يخشى من القول (محرم او ممنوع) ان يتبادر الى ذهن العامة انه غير نافذ وهو نافذ كما ذكرنا لامحالة كما ان النذر في معصية على حد علمي انه لايجوز الوفاء به والله اعلم
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[21 - 05 - 07, 10:48 م]ـ
أبداً أخي
كما نقول الظهار محرم وهو نافذ
والنذر محرم وهو نافذ
ولا عليك من العامة
فهم يكاد يجمعون على عدم وقوع طلاق الحامل!!!!
فلا عبرة باعتقادهم
وفقك الله
ـ[معاذ السعدي]ــــــــ[21 - 05 - 07, 10:54 م]ـ
بارك الله فيكم الان قد توضح لي الصحيح وقد فهمت المسأله والله من وراء القصد ادامكم الله لخدمة العلم وطلبته
ـ[ابو مويهبة]ــــــــ[22 - 05 - 07, 12:13 ص]ـ
جزاك الله تعالى خيرا شيخ إحسان على اهتمامك بى ونقلك هذه النقولات لى، نقولات قيمة بارك الله فيك وجزاك الله خيرا
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[22 - 05 - 07, 12:45 ص]ـ
جزاكما الله خيرا
وبارك عليكما
ـ[المقرئ]ــــــــ[22 - 05 - 07, 01:39 م]ـ
بارك الله فيكم يا شيخ إحسان:
قال شيخ الإسلام ابن تيمية:
فأما إذا طلقها في الحيض فإنه يكون عاصيا لله مبتدعا باتفاق الأئمة "
ـ[المقرئ]ــــــــ[22 - 05 - 07, 01:45 م]ـ
فأيهما أولى بالوصف إذن؟ الطلاق في الحيض أم الظهار؟
الظهار جاء ذمه في القرآن ووصفه بأنه منكر من القول وزور
وليس هو "من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولامن سنته ولا من عادات الصحابة"
فهل يكون بدعة؟
أعتقد أن بينهما فرقا ظاهرا ولعلكم تتأملون ذلك
فالظهار منكر وزور مطلقا
بخلاف الطلاق فقد يكون مشروعا
فالأول منهي عنه بإطلاق
بينما الطلاق ق يكون مطلوبا وهو من أحكام الشريعة التي جاء الإسلام ببيانه وتوضيح السنة في طريقة إيقاعه
ـ[المقرئ]ــــــــ[22 - 05 - 07, 01:51 م]ـ
لماذا لا يسمى " طلاق الثلاث " بدعة؟ فهو أولى
وقل مثل ذلك في الظهار وغيره.
قال شيخ الإسلام " وكذلك إذا طلقها ثلاثا بكلمة واحدة أو بكلمات في طهر واحد فإنه يكون عاصيا لله مبتدعا عند جماهير السلف والخلف وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد في أشهر الروايتين عنه "
لكن لعلك تومئ إلى قول بعض أهل العلم
ـ[المقرئ]ــــــــ[22 - 05 - 07, 01:55 م]ـ
وكم اشتهر الأمر بين العامة وكثير من الخاصة ثم تبين عدم صحته، وخذ على ذلك مثالين:
1. حديث " يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة ... " وانظر مدى شهرته وكثرة الاستدلال به قديما وحديثا، ثم علم ضعفه.
2. الاستدلال بقوله تعالى (وأرجلكم إلى الكعبين) على المسح على الخفين، وقد غفلوا على أن قوله (إلى الكعبين) لا يساعد على هذا الفهم البتة!
والله الموفق
أعتقد أن هذا الكلام لا ينطبق على مسألتنا فضيلة الشيخ:
بسبب أن ما مثلتم به نبه عليه بعض العلماء قبلكم وكلامهم متداول معروف
بينما هنا من نبه على هذا ومن تداوله من أهل العلم هذا هو الفرق
ـ[وكيع الكويتي]ــــــــ[22 - 05 - 07, 01:57 م]ـ
معذرة شيخنا المقرئ
لكن هكذا سيكون رد الأخ إحسان
أعتذر عن المتابعة معك
جزاك الله خيرا
ووفقك لما فيه رضاه
ـ[المقرئ]ــــــــ[22 - 05 - 07, 02:08 م]ـ
قال رحمه الله - شارحا قول صاحب " زاد المستقنع " (وإن طلَّق من دخل بها في حيض أو طهر وطئ فيه: فبدعة) -:
وقوله " فبدعة " يعني أنه مخالف للسنَّة، وهنا ننبه أن الفقهاء رحمهم الله لا يطلقون البدعة على مثل هذا، فالبدعة تطلق على عبادة لم تشرع، أو على وصف زائد عما جاءت به الشريعة، أو في أمور عقدية، هذا هو الذي يُطلق عليه البدعة غالباً، وأما في غير ذلك: فإنه لا يُسمَّى بدعة، فتجدهم يقولون: هذا حرام، هذا مكروه، أما أن يقولوا: إنه بدعة: فهذا نادر، لكن في هذه المسألة وصفوها بالبدعة والسنَّة، فإذا طلَّقها في حيض فهو بدعة، وإن شئت فقل: إنه محرَّم، وهذا أليق في اصطلاح الفقهاء.
" الشرح الممتع " (13/ 46).
COLOR]
كلام شيخنا ابن عثيمين رحمه الله يحتاج إلى تأمل أكثر
والمجزوم به أن الشيخ لم ينكر اللفظ
وكذلك أن الشيخ يتكلم عن الفقهاء وهديهم في تسمية ما خالف السنة فقط = أي أنهم لا يسمون ما خالف السنة في كتبهم = بدعة
بل يسمونه حراما أو مكروها
وليس من هديهم إطلاق البدعة لأنهم يتكلمون عن الأحكام التكليفية العملية وهي كما هو معلوم خمسة والبدعة ليست منها
مع أن الشيخ قال: وهذا نادر ولم ينف بإطلاق
فالفتوى تحتاج إلى تأمل
¥