ـ[المقرئ]ــــــــ[22 - 05 - 07, 02:09 م]ـ
معذرة شيخنا المقرئ
لكن هكذا سيكون رد الأخ إحسان
عفوا أخي:
فما عرفت الشيخ إحسان إلا محاورا جيدا يحب الحق ويعظمه
ـ[وكيع الكويتي]ــــــــ[22 - 05 - 07, 02:11 م]ـ
عفوا أخي:
فما عرفت الشيخ إحسان إلا محاورا جيدا يحب الحق ويعظمه
وهل كان صنيعه تجاه مشاركتي من قبيل ما عرفت حفظك الله
الله المستعان
ـ[المقرئ]ــــــــ[22 - 05 - 07, 02:31 م]ـ
أخي وكيع وفقك الله:
لست حكما بينكما وإنما قلت لي بأنه سيرد علي بما ذكرته
فرددت عليك بأن نقاش الشيخ إحسان معي كان على ما أخبرتك به
وأما رده عليك فلعله يبين وجهة نظره
هذا قصدي وأعتذر إن كنت جرحت شعورك بشيء
ـ[المقرئ]ــــــــ[22 - 05 - 07, 02:31 م]ـ
وقال ابن تيمية رحمه الله: الطلاق منقسم إلى طلاق سنة مأذون فيه وطلاق بدعة منهي عنه بالكتاب والسنة والإجماع
ـ[القباني]ــــــــ[22 - 05 - 07, 02:46 م]ـ
وقال ابن تيمية رحمه الله: الطلاق منقسم إلى طلاق سنة مأذون فيه وطلاق بدعة منهي عنه بالكتاب والسنة والإجماع
حوار ممتع أيها الفاضل فهل تكرمت علينا بتوثيق النقول.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[22 - 05 - 07, 02:49 م]ـ
أعتقد أن بينهما فرقا ظاهرا ولعلكم تتأملون ذلك
فالظهار منكر وزور مطلقا
بخلاف الطلاق فقد يكون مشروعا
فالأول منهي عنه بإطلاق
بينما الطلاق ق يكون مطلوبا وهو من أحكام الشريعة التي جاء الإسلام ببيانه وتوضيح السنة في طريقة إيقاعه
جزاك الله خيرا شيخنا الفاضل ووفقك لما فيه رضاه
وحتى لو كان الطلاق مطلوباً وهو من أحكام الشريعة ... - كما تفضلتم - فكيف عدَّ من خالف هذا واقعاً في " البدعة "؟
ما يزال السؤال قائماً، وهو أن هذا الفعل هو معصية وليس بدعة، وهكذا هي أصول الحكم على المخالفة التي (معصية) والمخالفة التي هي (بدعة)، فأين التقرب إلى الله في الطلاق في الحيض؟ نعم له صور قد تحتف به كما هو الحال في البدعة في العادات، أما بذاته فصعب.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[22 - 05 - 07, 03:02 م]ـ
بارك الله فيكم يا شيخ إحسان:
قال شيخ الإسلام ابن تيمية:
فأما إذا طلقها في الحيض فإنه يكون عاصيا لله مبتدعا باتفاق الأئمة "
عفوا شيخنا الفاضل
أن يكون المسلم مبتدعاً عاصياً هذا متصور؛ لأنه كل بدعة فهي معصية
لكن كيف يكون عاصياً مبتدعاً، يعني: كيف تكون معصية وبدعة في الوقت نفسه؟
وعندي أن هذا من أقوى ما يرد به على المسألة ويقوي كلام الشيخ العثيمين رحمه الله، فهم لو قالوا بدعة فقط لكان قولهم خطأ - كما ذكرت سابقا -، أما وقد اعترفوا بأنه معصية أصلاً - وهو الصحيح -: فهذا يقوي أنها ليست بدعة، وإلا فما هو الضابط الذي يمكن استفادته من هذا التأصيل إلا نقض كثير من قواعد البدعة!
وهذا هو ابتداء ما وقع استشكاله شيخنا الفاضل، فلو لم يعد الفعل معصية بل بدعة - والتفريق بينهما واضح - لكان في الإلزام صعوبة، أما وهم يحكمون عليه بالمعصية: فإنه بتطبيق قواعد الحكم على المخالفة بأنها معصية ستبين صعوبة الحكم عليه بأنه بدعة.
ـ[مصطفى جعفر]ــــــــ[22 - 05 - 07, 03:17 م]ـ
قال الشيخ إحسان العتيبي:
لكن قولنا " المكروه " يدل على أنه خلاف الأولى فقط
فلو يقال " المحرم " أو " الممنوع " أو " المخالف للسنَّة " فهو أفضل
الشيخ الفاضل إحسان العتيبي
الأخوة الكرام
السلام عليكم
بين يدي الموضوع متأدبًا غير داخل في النقاش لأنني لم أعد لذلك قولاً.
ولكن ألفت النظر فقد إلى أمرين:
قول فضيلة الشيخ إحسان ((أو المخالف للسنة)). وأظنهم هو الذي عنوه بالبدعي أي مخالف للسنة.
الثاني:
النكاح المخالف للشرع الذي يجب رده بما يسمى
وهل أحكام النسب تطلق عليه أم لا، ثم هل يعاقب فاعله على أو يجلد أو يرجم رغم أنه مخالف
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[22 - 05 - 07, 03:33 م]ـ
كلام شيخنا ابن عثيمين رحمه الله يحتاج إلى تأمل أكثر
والمجزوم به أن الشيخ لم ينكر اللفظ
وكذلك أن الشيخ يتكلم عن الفقهاء وهديهم في تسمية ما خالف السنة فقط = أي أنهم لا يسمون ما خالف السنة في كتبهم = بدعة
بل يسمونه حراما أو مكروها
وليس من هديهم إطلاق البدعة لأنهم يتكلمون عن الأحكام التكليفية العملية وهي كما هو معلوم خمسة والبدعة ليست منها
مع أن الشيخ قال: وهذا نادر ولم ينف بإطلاق
¥