تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عبدالله المحمد]ــــــــ[23 - 05 - 07, 03:50 م]ـ

للفائدة: [/ color]

الشيخ ابن باز يفتي بوقوع الطلاق في الحيض - وأفتى بعدم وقوعه مرة واحدة!! -:

ولا أعلم أني أفتيت بعدم الوقوع إلا مرة واحدة

نعم العزو صحيح وثابت وأيضا كلام الشيخ ثابت في أنه لم يفت إلا مرة واحدة بعدم وقوع الطلاق في الحيض ولم يهم الشيخ في ذلك بل هو صحيح ولا غبار عليه

يقول الشيخ بأن الطلاق في زمن الحيض لا يقع ويقول إنه هو الأظهر ويقول " لا يقع في أصح قولي أهل العلم "

وأيضا هذا ثابت صحيح وآخر ما استقر عليه الشيخ رحمه الله واستفاض عنه مثل ما سمعت وقرأت

بل حتى ولو سألت أي طالب علم لا يعرف الشيخ رحمه الله أو اختياراته لقال ما قلت لشهرة ذلك

عنه وعدم شهرة القول القديم

ولي عودة بإذن الله في المساء لأوضح بشئ من التفصيل ذلك

فأنا ليس لدي خط هاتف الآن وأسأل الله أن ييسر ذلك قريبا

ـ[المقرئ]ــــــــ[23 - 05 - 07, 05:53 م]ـ

حفظك الله شيخنا الفاضل

الزمن لا علاقة لها به ولا هو كذلك، فهو مخلوق من الله تعالى لا يقال زمن سنة ولا زمن بدعة، ولا وقت سنة ولا وقت بدعة، وإنما هذا من أفعال العبيد، فهم الذين يتوجه النقد والوصف لأفعالهم لا الزمن، هذا ما أعلمه -

بارك الله فيكم ونفع بكم

إنما صار بدعيا بسبب عمل المكلف في هذا الزمن

والأحكام تربط بأسبابها وأزمانها (يقال صلاة العيد، وصلاة الكسوف وصلاة الجنازة وهكذا)

فالمقصود ليس الزمن أنه بدعة كما لا يخفى على شريف علمكم وإنما هو مكانه وزمانه

قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله - وهذا من بركات مباحثتكم وقفت عليه -

الطلاق البدعي يكون في الزمان ويكون في العدد إلى أن قال: أما البدعي من جهة الزمان يعني من جهة حال المرأة فهو إذا كانت في الحيض أو في النفاس أو في طهر جامعها فيه فهذا يقال عنه طلاق بدعي)

ـ[عبدالله المحمد]ــــــــ[24 - 05 - 07, 01:13 ص]ـ

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد

جزاكم الله خيرا

استفدت حقيقة من نقاشكم لا حرمكم الله الأجر

هناك قولان للشيخ رحمه الله قول له قديم من قبل عام 1400 تقريبا وهو الإفتاء بوقوع الطلاق في حال الحيض

وهي الفتوى التي نقلها الشيخ إحسان وتاريخها 11\ 1\1390هـ

وقول الشيخ رحمه الله في أنه لم يفت إلا مرة واحدة بعدم ايقاع الطلاق في حال الحيض،

المقصود من ذلك قبل عام 11\ 1\1390هـ وهو تاريخ الفتوى

وكان وقتها على رأيه القديم في إيقاع الطلاق بذلك

وكان أيضا كما ذكر عن نفسه في نفس الفتوى: (ولا أزال ألتمس المزيد من الأدلة على وقوعه أو عدم وقوعه) وقد استقر رأيه فيما بعد بعدم ايقاعه

وهناك أيضا مثلها مطبوعة أيضا ولم يشر ممن جمع الفتاوى إلى أنها قديمة قد رجع الشيخ عنها وتاريخها في 23\ 6\1390هـ

والفتوى التي نقلها الشيخ إحسان عجيبة جدا وبها فوائد قيمة لعلي أسوق شيئا منها:

1/تدل على تتبع الشيخ للدليل وتعظيمه للنصوص انظر قوله (ولا أعلم أني أفتيت بعدم الوقوع إلا مرة واحدة، ولا أزال ألتمس المزيد من الأدلة على وقوعه أو عدم وقوعه)

2/ سهولة تراجعه إذا ظهر له من الدليل ما يخالف ما قد أفتى به قال رحمه الله: (أما الحلف بالطلاق فقد كنت فيما مضى أفتي بالوقوع، ثم ظهر لي أخيرا من نحو سنة أو أكثر قليلا عدم الوقوع، وأفتيت بذلك مرات كثيرة إذا كان المطلق لم يرد إيقاع الطلاق عند وقوع الشرط، وإنما أراد معنى آخر من حث، أو منع، أو تصديق، أو تكذيب، ولا يخفى أن هذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رحمة الله عليهما.)

3/ الله أكبر، بل وتواضعه الجم في الطلب ممن يسأله أن يفيده إذا تبين له شئ (هذا خلاصة ما لدي في الموضوع، ومتى ظهر لفضيلتكم خلاف ما ذكرته بدليل اطمأننتم إليه، فأرجو الإفادة بذلك؛ لأن الحق ضالة المؤمن، والفائدة مطلوبة مني ومنكم، ومن كل طالب علم، يتحرى الحق. وفقني الله وإياكم وسائر إخواننا، لإصابة الحق في القول والعمل والثبات عليه، إنه خير مسئول)

أما القول الأخير والثابت والذي استقر الشيخ عليه وقديما أيضا بعد تأمل كثير في الأدلة هو عدم وقوع الطلاق في حال الحيض والنفاس أو طهر جامع فيه

فقد استمعت إلى الشروح القديمة وهي في الأعوام 1400 وفوق والحديثة منها وهو على رأيه

وأيضا سألت من هو مسئول عن معاملات الطلاق في الإفتاء للإطمئنان (1)

فأجابني بأن رأي الشيخ قديم جدا في ايقاع الطلاق في الحيض

أما جميع المعاملات والفتاوى المتعلقة بالطلاق فهي على ما استقر عليه بعد تأمل طويل بالأدلة

وصلى الله وسلم وعلى نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين


(1) الشيخ عبدالعزيز بن شبيب

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[24 - 05 - 07, 02:55 ص]ـ
جزاك الله خيراً أخي عبد الله
والشكر موصول لأخي الشيخ المقرئ
وأنا أنتظر من أخي الشيخ مناقشته لمشاركتي في رقم (40)
وفقك الله
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير