تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[وكيع الكويتي]ــــــــ[28 - 05 - 07, 02:01 م]ـ

وليسمح لي الشيخ إحسان _زاده الله توفيقاً_ فرأيي أن العنوان فيه مبالغة، لأن فيه دعوى إلى تصحيح ما لم يثبت خطأه أصلاً، فالعلماء متواترون على هذا الوصف فلمَ العدول عنه؟!

جزاك الله خيرا

وفق الله الأخ إحسان لقبول الحق من أي شخص كان!!

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[28 - 05 - 07, 04:48 م]ـ

أخي خالد وفقه الله

الذين قالوا إنه طلاق بدعي جلهم وأكثرهم - ومنهم الأئمة الأربعة - قالوا بوقوعه

وجاء من خالفهم وقال إنه بدعة فكيف يقع وقد جعله الشرع مردوداً؟!!!

فاستدل من لم يوقعه باصطلاح من أوقعه!!!!

فأين التواتر؟

أخي

الدعوة هي لتغيير المصطلح في (لفظه) أو (معناه)

ـ[وكيع الكويتي]ــــــــ[28 - 05 - 07, 10:03 م]ـ

أخي خالد وفقه الله

الذين قالوا إنه طلاق بدعي جلهم وأكثرهم - ومنهم الأئمة الأربعة - قالوا بوقوعه

وجاء من خالفهم وقال إنه بدعة فكيف يقع وقد جعله الشرع مردوداً؟!!!

فاستدل من لم يوقعه باصطلاح من أوقعه!!!!

فأين التواتر؟

أخي

الدعوة هي لتغيير المصطلح في (لفظه) أو (معناه)

لكي أثري الموضوع و يستفيد الأخوة ليس نقاش معك وأنت ترفض بل حتى لا تلبس على الأخوة فقط!!!

الذين قالوا بوقوعه مع وصفه بالبدعي إنما هو لقضاء الصحابة بذلك وإلزامهم به (كما قال عمر أما قد فعلوا ....... الأثر)

وأما من استدل بالبدعيه على إيقاعه إنما قد جرى على الأصل وهو عدم وقوع ما خالف الأمر الأول ..

فهل سيأتي الشيخ إحسان العتيبي والاستدراك على من سبقه من الأئمة!!

بفهم لكلام العثيمين حمله كما حمل كلاماً تقدم على فهمه!

ـ[خالد العامري]ــــــــ[28 - 05 - 07, 11:36 م]ـ

جزاكم الله خيراً شيخنا الفاضل إحسان على سعة صدرك وحلمك، وأطلب منك تحملي تحمّل الشيخ لطالبه.

قلتم حفظكم الله:

أخي

الدعوة هي لتغيير المصطلح في (لفظه) أو (معناه)

أقول: لا شك عندي أن التغيير المطلوب هو في اللفظ، فمسألة هل يقع الطلاق من عدمه الخلاف فيها مشهور، وهو خلافٌ قديم.

ولكن التواتر الذي زعمتُ في إطلاق هذا اللفظ (أعني طلاق البدعة) لا أظن أنه يُنازع فيه، بل أثبتته أناملكم الكريمة فقلتم بارك الله فيكم:

الذين قالوا إنه طلاق بدعي جلهم وأكثرهم - ومنهم الأئمة الأربعة - قالوا بوقوعه

وجاء من خالفهم وقال إنه بدعة فكيف يقع وقد جعله الشرع مردوداً؟!!!

فأنت _ وفقك الله_ تثبت أن كلا الفريقين متفقان على هذه التسمية، ولكن الخلاف حاصلٌ في إيقاع الطلاق من عدمه، وإن اتفقوا على أنه (طلاق بدعة)، فتأمل بارك الله فيك.

وأرى أن المشاركات أعلاه من الرقم 42 إلى 47 _مع عدم تنقص بقية المشاركات_ قد أوضحت وبشكلٍ وافٍ سبب هذه التسمية، فجزى الله الشيخ المقريء خيراً لما خطته يمينه.

وجزاكم الله أنتم يا شيخ إحسان خير الجزاء على هذه المباحثة، وأود أنا أقول لكم: إني أحبكم في الله.

ـ[عبد الرحمن خالد]ــــــــ[29 - 05 - 07, 02:49 ص]ـ

مصنف عبد الرزاق:

عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني أيوب بن أبي

تميمة عن ابن سيرين، أن رجلا سأل عمران بن الحصين فقال: رجل طلق ولم يشهد، وراجع ولم يشهد، قال: بئس ما صنع، طلق في بدعة، وارتجع في غير سنة، ليشهد على ما فعل

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[29 - 05 - 07, 03:28 ص]ـ

جزاك الله خيراً أخي خالد وأحبك الله

خلقك الكريم يكفي أن نستفيد منه، فنحن أحوج إلى قليل أدب منه إلى كثير علم

ولا زلت أعتقد أن البدعة تختلف في تعريفها وماهيتها عن استعمالها في الطلاق في الحيض

وكلام الشيخ العثيمين واضح جدا في هذا

وأنا متأكد جدا أنه يوجد كثيرون لو أعطى أحدهم درساً في البدعة وتأصيلاتها وأمثلتها لما استطاع تخريج إطلاق البدعة على هذا الطلاق إلا بإطلاق من أطلقها عليه من العلماء، أو باستثناء، أو بغيرها مما لا يتوافق مع تأصيله لمعنى البدعة وحكمها

هذا في ظني طبعا، وقد يوجد من يستطيع ذلك

وعلى الأقل أنا أتحدث عن نفسي، وعن كثير ممن ناقشتهم فيها فاستشكلوا ذلك

وعلى كل حال لو لم نستفد إلا تحريك العقول وتقليب النظر في الأحاديث والآثار ومناقشتها لكان كافيا، فكيف إذا كان مع ذلك زيادة علم، وتوضيح مشكل، وتصحيح لفظ أو معنى؟

وجزاك الله خيراً أخي عبد الرحمن

ـ[عبد الرحمن خالد]ــــــــ[29 - 05 - 07, 10:38 ص]ـ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير