ـ[ابن العدوي]ــــــــ[15 - 05 - 07, 04:20 م]ـ
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية ما يلي
الْوَلِيمَةُ لِلْبِنَاءِ: هِيَ مُسْتَحَبَّةٌ , كَبَقِيَّةِ الْوَلائِمِ الَّتِي تُقَامُ لِحُدُوثِ سُرُورٍ أَوْ انْدِفَاعِ شَرٍّ , وَتُسَمَّى الْوَلِيمَةُ لِلْبِنَاءِ (وَكِيرَةٌ) وَلا تَتَأَكَّدُ تَأَكُّدَ وَلِيمَةِ النِّكَاحِ. وَقَدْ ذَكَرَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ قَوْلا بِوُجُوبِهَا ; لأَنَّ الشَّافِعِيَّ قَالَ: بَعْدَ ذِكْرِ الْوَلائِمِ - وَمِنْهَا الْوَكِيرَةُ -: وَلا أُرَخِّصُ فِي تَرْكِهَا. وَذَهَبَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ إلَى أَنَّهَا مَكْرُوهَةٌ , وَعَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّهَا مُبَاحَةٌ. وَيُنْظَرُ التَّفْصِيلُ فِي مُصْطَلَحِ (وَلِيمَةٌ).
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[15 - 05 - 07, 04:33 م]ـ
بارك الله فيكم
المشكلة الفعلية ان مثل هذه الذبائح جرت مجرى العادات و الاعراف الفاسدة!
فمن ذبح موافقة و متابعة لهذه الاعراف فان فعله غير جائز .. وكم من عرفٍ اعتاده الناس وهو
من صريح المنكرات .. كالذبح عن شراء السيارة و شراء البيت و شراء .. الخ
و تسمع بعضهم يقول اذا سالته عن سبب ذبحه: (هو دفعة بلاء!!!!!)
ولذلك فيسال الذابح عن قصده من الفعل، فان كان متابعة للعرف المحرم ففعله محرم .. والا جاز، ولكل امرئ مانوى
أخي أبا علمر بارك الله فيك ... من قال أنها عادات فاسدة؟؟؟
بل هي عادة حميدة يعرفها العرب قبل الإسلام، و أقرها الإسلام ... و هي التي تسمى " وكيرة ". و حكم فعلها الإستحباب؛ لأن فيها إطعام الطعام و إظهار نعمة الله ...
و أما قولهم: هو دفعة بلاء ... فليس فيه ما يُنكر. بل هو موافق لنصوص الشريعة.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[15 - 05 - 07, 07:34 م]ـ
نعم.
إذا كانت شكراً للنعمة .. لا اتباعاً لما اعتادوه من الذبح على العتبات وأركان البيت ونحو ذلك فلا حرج.
ـ[أبو يوسف العامري]ــــــــ[16 - 05 - 07, 10:07 ص]ـ
أخي أبا علمر بارك الله فيك ... من قال أنها عادات فاسدة؟؟؟
بل هي عادة حميدة يعرفها العرب قبل الإسلام، و أقرها الإسلام ... و هي التي تسمى " وكيرة ". و حكم فعلها الإستحباب؛ لأن فيها إطعام الطعام و إظهار نعمة الله ...
و أما قولهم: هو دفعة بلاء ... فليس فيه ما يُنكر. بل هو موافق لنصوص الشريعة.
بل هي عادات من صريح الباطل .. ايها الفاضل الكريم
والعادات تختلف من بلد الى آخر، فلا ادري كيف هو الحال عندكم، ولاكن الموجود عندنا في بُلداننا هو (الذبح للجن)!!!! وهو من العادات العربية الاصيلة و العريقة جدا و التي لم و لن يقرها الاسلام ابدا.
الا ترى في النقول السابقة اشارة المشايخ لهذه القضية و تنبيههم عليها .. فما السبب برايك؟!!
السبب / ان هذه المنكرات موجودة وواقعة من عامة الناس في مجتمعاتنا فوجب التنبيه عليها.
الم تتنبه الى تعليقي المسالة بـ (النيات و القصود) فانها مؤثرة في الحكم
اما (الوكيرة) فهذا طعام يصنعه اهل الدار عند نزولها ... ولا يشترط (عند العرب) ان يكون لحماً و ذبحاً .. فربما كان من الرز او السمك (ابتسامة)
وعليه فهي خارجة عن مائدة بحثنا ... (الذبح للبيت الجديد .. بغض النظر عن اكله او توزيعه)
ـ[أبو أحمد الصافوطي]ــــــــ[16 - 05 - 07, 01:22 م]ـ
الأخوة الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرى أن إطلاق الأحكام من الطرفين سواء المجيز أو المانع فيه (عذرا مجانبة للصواب) وأرى أن يقسم الأمر إلى قسمين.
أولا: القسم الجائز الذي لا شىء فيه وهو أن يكون الذبح والإيلام أو توزيع
اللحم بداعي الكرم والصدقة ليس فيه شىء غير ذلك.
وهنا يجب مراعاة أن لا يكون في عملية الذبح شىء من المراسم الشركية مثل (اشتراط موضع معين للذبح سواء كان فوق سطح البناء أو على عتبة البيت أو تحت أحد الشبابيك)
وكذلك مرور صاحب البيت فوق الذبيحة
أو نحو ذلك من الطقوس التي لا أصل لها في الشريعة ومعظم هذه من طقوس الجاهلية أو من الطقوس التي لا يعلم لها أصل فالحذر الحذر فأصلها الشياطين
ثانيا: القسم المحرم ويدخل فيها كل ما ذكرت في القسم الأول من
المخالفات.
ويدخل فيها أيضا ما كان فيها الذبح بنية صريحة مخالفة للشرع كأن
تكون النية بالتقرب إلى الجن أو دفع أذاهم أو ذكر اسم غير الله.
فلينظر الذابح إلى هذه القواعد وليحكم على ذبيحته بالحل أو بالحرم أسأل الله أن أكون قد وفقت إلى الصواب في هذه المسألة فإن أصبت فمن الله وبعونه وأن أخطأت فمن نفسي. والله أعلم
إن استطعت أن لا تنطق إلا بخير فافعل
ـ[السدوسي]ــــــــ[17 - 05 - 07, 07:21 م]ـ
هي مشهورة عند السلف
مجمع الزوائد [جزء 4 - صفحة 80]
6156 - وعن أبي هريرة قال: الوليمة حق وسنة فمن دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله والخرس والإعذار والتوكير أنت فيه بالخيار
قال: قلت: إني والله لا أدري ما الخرس والإعذار والتوكير؟ قال: الخرس: الولادة. والإعذار: الختان. والتوكير: الرجل يبني الدار وينزل في القوم فيجعل الطعام فيدعوهم. فهم بالخيار إن شاؤوا جاؤوا وإن شاؤوا قعدوا
قلت: في الصحيح طرف منه
رواه الطبراني في الأوسط وفيه يحيى بن عثمان التيمي وثقه أبو حاتم الرازي وابن حبان وضعفه البخاري وغيره وبقية رجاله رجال الصحيح
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري -[جزء 9 - صفحة 242]
وقد وقع في آخر حديث أبي هريرة الذي أوله الوليمة حق وسنة كما أشرت إليه في باب الوليمة حق قال والخرس والاعذار والتوكير أنت فيه بالخيار وفيه تفسير ذلك وظاهر سياقه الرفع ويحتمل الوقف.
فتح الباري - ابن حجر [جزء 9 - صفحة 241]
وذكر النووي تبعا لعياض أن الولائم ثمانية الاعذار بعين مهملة وذال معجمة للختان والعقيقة للولادة والخرس بضم المعجمة وسكون الراء ثم سين مهملة لسلامة المرأة من الطلق وقيل هو طعام الولادة والعقيقة تختص بيوم السابع والنقيعة لقدوم المسافر مشتقة من النقع وهو الغبار والوكيرة للسكن المتجدد مأخوذ من الوكر وهو المأوى والمستقر والوضيمة بضاد معجمة لما يتخذ عند المصيبة والمأدبة لما يتخذ بلا سبب ودالها مضمومة ويجوز فتحها انتهى
¥