تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[من سبق العلامة ابن عثيمين رحمه الله في القول بحرمة الزواج بنية الطلاق؟]

ـ[أبو عبدالعزيز الشثري]ــــــــ[17 - 05 - 07, 05:18 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم ...

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

رغبت في الوقوف على كلام الأئمة الأعلام في مسألة حارت فيها الألباب وهي (الزواج بنية الطلاق) ...

فوجدت علماء أجلاء أجازوا ذلك .. ومنهم الأئمة الأربعة المتبوعون وشيخ الإسلام ابن تيمية ومجدد القرن الخامس عشر الإمام ابن باز رحم الله الجميع ...

وممن قال بحرمة هذا النكاح الإمام العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله ..

وتساؤلي ..

من سبق العلامة ابن عثيمين رحمه الله في القول بحرمته لما فيه من الغش والمخادعة؟ ...

إذ أن قوله هذا قول والله ترتاح إليه النفس ويطمئن إليه القلب ..

أتمنى من الإخوة الكرام ذكر من حرم هذا النكاح مع ذكر المصدر إن تيسر ...

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

تحياتي/أبو عبدالعزيز

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

ـ[أبو محمد القحطاني]ــــــــ[18 - 05 - 07, 02:13 ص]ـ

ذهب إليه جماعة على رأسهم شيخ الإسلام الإمام الأوزاعي، والصحيح من مذهب الحنابلة وكرهه شيخ الإسلام في موضع، ومن المعاصرين كثير: كالشيخ محمد رشيد رضا والشيخ ابن عثيمين والفوزان وعليه الفتوى عند اللجنة الدائمة- بعد وفاة الشيخ ابن باز- فإليك كلامهم:

قال في المحرر ((ولو نوى الزوج ذلك بقلبه فهو كما لو شرطه، نص عليه)) أي الإمام أحمد وسيأتي نصه.

وقال في التنقيح المشبع/: ((ونكاح المتعة أن يتزوجها إلى مدة أو بشرط طلاقها في وقت أو ينويه بقلبه نصاً، خلافاً للمصنف- يعني الموفق-وغيره فيها))

وفي المنتهى يقول: ((الثالث: نكاح المتعة وهو أن يتزوجها إلى مدة أو بشرط طلاقها فيه بوقت أو ينويه بقلبه أو يتزوج الغريب بنية طلاقها إذا خرج))

وقال ابن مفلح في الفروع ((وكذا إذا تزوجها إلى مدة وهو نكاح المتعة ... ونقل أبو داود فيها هو شبيه بالمتعة، لا، حتى يتزوجها على أنها امرأته ما حييت))

وقال شيخ الإسلام: ((وإن نوى طلاقها حتماً عند انقضاء سفره، كُره في مثل ذلك، وفي صحة النكاح نزاعٌ ... )).

وقال الزركشي تحت قول الخرقي ((ولو تزوجها على أن يطلقها في وقت بعينه لم ينعقد النكاح)) قال شارحاً: ((لأنه شبيه بالمتعة، والشبيه بالشيء يعطى حكمه، ثم قال بعد ما نقل نص أحمد: وفي هذا النص إشعارٌ بتعليل آخر وهو أن وضع النكاح الدوام وهذا الشرط ينافيه وأن النية كافية في المنع، وقال أيضاً في رواية عبد الله: (إذا تزوجها ومن نيته أنه يطلقها أكرهه هذه متعة) وعلى هذا جمهور الأصحاب القاضي في خلافه والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما والشيرازي لما علل به أحمد من أن هذا في معنى المتعة))

ومن المتأخرين:

قال محمد رشيد رضا في تفسيره ((تشديد علماء السلف والخلف في منع المتعة يقتضي منع النكاح بنية الطلاق، وكتمانه إياه يعد خداعاً وغشاً وهو أجدر بالبطلان من العقد الذي يشترط في التوقيت الذي يكون بالتراضي بين الزوج والمرأة ووليها))

وقال العلامة ابن عثيمين في الشرح الممتع ((والذي يظهر لي أنه ليس من نكاح المتعة، لكنه محرم من جهة أخرى، وهي خيانة الزوجة ووليها. لأن الزوجة ووليها لو علما بذلك: ما رضوا وما زوجوه. ولو شرطه عليهم صار نكاح متعة ((.

وقالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ((الزواج بنية الطلاق زواج مؤقت، والزواج المؤقت متعة، والمتعة محرمة بالإجماع))

وغيرهم من المعاصرين كثير كالشيخ صالح اللحيدان في تقريظة لكتاب الزواج بنية الطلاق ص 11 والشيخ عبد بن زيد آل محمود في مجموع رسائله (3/ 254) والشيخ الوادعي في إجابة السائل على أهم المسائل ص 627 ومن الباحثين: أسامة عمر الأشقر في كتابه مستجدات فقهية ص 228 والدكتوران صالح آل منصور وأحمد السهلي في كتابيهما الزواج بينة الطلاق.

والله الموفق. .

ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[18 - 05 - 07, 12:21 م]ـ

الحمد لله على نعمائة، و الصلاة و السلام على نبيه محمدٍ و آله، و بعد ..

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير