فالأصل الراجحُ من مذاهب العلماء أنّ الرضاعَ المعتبرَ والمؤثّرَ هو خمسُ رضعات في الحولين الأَوَّلَين من عُمُر الرضيع، غيرَ أنّ الحاجةَ إذا دَعَت إلى إرضاع الكبير الذي لا يستغني عن دخوله على المرأة، ويشقّ احتجابُها منه، فإنّ الحُرمة تثبت بالرضاع كالحاجة التي دعت سهلةَ بنت سهيل زوج أبي حذيفة إلى إرضاع سالم مولى أبي حذيفة وهو كبير بأمر النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم حيث قال لها: «أَرْضِعِيهِ خَمْسَ رَضَعَاتٍ» (1 - أخرجه مالك: (1265)، وابن حبان: (4215)، وأحمد: (25122)، من حديث عروة بن الزبير. قال الألباني في «الإرواء» (6/ 263): «وظاهر إسناده الإرسال، ولكنّه في حكم الموصول فإنّه عند الآخرين عن عروة عن عائشة، وزاد أبو داود: «وأم سلمة»، وصحح إسناده الحافظ (9/ 122)» أهـ ( http://**********:AppendPopup(this,'pjdefOutline_1')))، وما سوى ما دعت إليه الحاجة لا يجوز إرضاع الكبير، وهو مذهب ابن تيمية وابن القيم واختاره الشوكاني –رحمهم الله-، وهو المذهب الذي تجتمع فيه كافة الأدلةّ وتتوافق.
هذا، ولا يشترط –عند جمهور العلماء- التقام ثدي المرضعة وإنما كما يتحقّق التحريم بالمصِّ يتحقّق بما إذا حُلب له في إناء وشربه منه بأي صفة كانت سواء وَجُورًا [وهو ما وضع له في الفم] أو سعوطًا [وهو ما وضع له بالأنف]، وتتحقّق المحرمية بالرضاع في جانب المصاهرة -أيضًا- وهو مذهب الجمهور وقول الأئمة الأربعة، خلافًا لابن تيمية وابن القيم لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «يُحْرَمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يُحْرَمُ مِنَ النَّسَبِ» (2 - أخرجه البخاري في «الشهادات»: (2502)، والنسائي في «النكاح»: (3306)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وأخرجه النسائي في «النكاح»: (3301)، وابن ماجه في «النكاح»: (1937)، وابن حبان: (4223)، وأحمد: (24191)، من حديث عائشة رضي الله عنها ( http://**********:AppendPopup(this,'pjdefOutline_2')))، وعليه فإنّ المحرمية تتحقّق مع عمّته من الرضاع بسبب رضاعه من بنت أخيها، أما زوجة الرضيع فأجنبية على زوج عمّته من الرضاع فلا يجوز إبداءُ مواضعِ الزينة أمامه.
هذا، ويلتزم اتجاه مَن قام بتربيته ورعايته بنفس الآداب والحقوق التي يلتزم بها مع والديه خصوصًا ومع أهل الإسلام عمومًا، لأنهما بمنْزِلة والديه، تربيةً وتعليمًا ورعايةً وإنفاقًا، فالواجب صِلَتُهُما وبِرُّهما والإحسانُ إليهما، قال تعالى: ?إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي القُرْبَى? [النحل: 90]، وقال تعالى: ?فَآتِ ذَا القُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللهِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ? [الروم: 38].
والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.
الجزائر في: 5 من ذي القعدة 1427ه
الموافق ل: 25 ديسمبر 2006م
1 - أخرجه مالك: (1265)، وابن حبان: (4215)، وأحمد: (25122)، من حديث عروة بن الزبير. قال الألباني في «الإرواء» (6/ 263): «وظاهر إسناده الإرسال، ولكنّه في حكم الموصول فإنّه عند الآخرين عن عروة عن عائشة، وزاد أبو داود: «وأم سلمة»، وصحح إسناده الحافظ (9/ 122)» أهـ.
?- أخرجه البخاري في «الشهادات»: (2502)، والنسائي في «النكاح»: (3306)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وأخرجه النسائي في «النكاح»: (3301)، وابن ماجه في «النكاح»: (1937)، وابن حبان: (4223)، وأحمد: (24191)، من حديث عائشة رضي الله عنها.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[19 - 05 - 07, 06:00 م]ـ
هداك الله يا أخي محمد الجزائري!!
شتان بين الفتوى التي نقلتها - وبمثلها يفتي الشيخ العلامة الألباني -، والتي هي حال مشابهة لحال سالم، وبين تلك الفتوى التي أفتى بها المدعو عزت، فلا والله ما أظن أن رجلا فقيه النفس يعرف أحوال المسلمين اليوم يفتي بفتوى المدعو عزت، فقياس فتوى عزت على فتوى سالم وما شابه أحوالها، كقياس البيضة على الباذنجانة!!، وهل تظن أن الإخوة تخفى عليهم فتاوى العلماء كفتوى العلامة الألباني مثلا؟!!
ووضع الندى في موضع السيف بالعلا
مضر كوضع السيف في موضع الندى.
والله الهادي.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[19 - 05 - 07, 06:06 م]ـ
ثم إن المدعو عزت جمع بين تناقضين عجيبين: الأول أنه بهذه الرضاعة حل لها أن تكشف شعرها وما يظهر عادة على المحارم.
والثاني: أن هذا الرضاع لا يحرم زواجها بهذا الذي رضع منها!!!!
وعش رجبا تر عجبا.
ـ[عبدالرحمن ناصر]ــــــــ[19 - 05 - 07, 06:27 م]ـ
ثم إن المدعو عزت جمع بين تناقضين عجيبين: الأول أنه بهذه الرضاعة حل لها أن تكشف شعرها وما يظهر عادة على المحارم.
والثاني: أن هذا الرضاع لا يحرم زواجها بهذا الذي رضع منها!!!!
وعش رجبا تر عجبا.
بل قل (عش ثوان تر عجائب) كما حصل لي الآن ...
¥