فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته هذه التي لا تنطبق على غيره، فهي حالة خاصة انتهت بانتهاء أطرافها.
(2) ومما يؤكد هذا الجواب - كما يبين ابن عثيمين - أن رضاع الكبير مُحَرَّم ولا يجوز: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: ((إيَّاكُم والدُّخول على النِّساء)) قالوا يارسول الله، أرأيت الحمو – وهو قريب الزوج كأخيه مثلا – قال: ((الحمو الموت)) رواه البخاري (5232) ومسلم (2172). وكلنا يعلم أن الحمو في حاجة لأن يدخل بيت أخيه إذا كان البيت واحدا ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: " الحمو ترضعه زوجة أخيه " مع أن الحاجة ماسة لدخوله. فدل هذا على تحريمه للغير من باب أولى!
(3) إننا لو فتحنا الباب للقول بهذا الفهم - مع ما يُتَرَبَّص بالسنة من أحقاد الطاعنين على اختلاف صورهم وأشكالهم - لكان فيه مفسدة عظيمة. ولذا قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: ((والخلاصة: بعد انتهاء التبني نقول لا يجوز إرضاع الكبير، ولا يؤثر إرضاع الكبير بل لا بد إما أن يكون في الحولين وإما أن يكون قبل الفطام وهو الراجح)) اهـ، أي أن الرضاعة المحركة لا تكون إلا مع الطفل الذي لم يتجاوز العامين فقط. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: ((حديث سالم مولى أبي حذيفة خاص بسالم كما هو قول الجمهور لصحة الأحاديث الدالة على أنه لا رضاع إلا في الحولين وهذا هو الذي نفتي به)) اهـ ((مجموع فتاوى ابن باز 22/ 264).
وأخيرا: فليتق الله من يجترئ على تكذيب حديث النبي صلى الله عليه وسلم بجهله ورعونته، وليتق الله كذلك من يحرّف حديث النبي ويؤوله على هواه فيفتن الناس في دينهم، ولنحذر ممن يُدْخل أنفه في غير فنه؛ فقديما قال ابن حجر العسقلاني رحمه الله: ((من تحدَّث في غير فنه أتى بالعجائب)).
أسأل الله تعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بَطَن. والحمد لله رب العالمين.
[email protected]
ـ[أبو ثابت]ــــــــ[19 - 05 - 07, 11:45 م]ـ
قال بعض أهل العلم قديماً: (الرواية عن حرام حرام) يعنون حرام بن عثمان.
وأقول: أخذ العلم من عطية بلية ورزيَّة.
نعم إن الأزهر قد تساقط زهره .. !
والخير فيهم باقي .. (خشية أن أكون - أهلكهم -)
ـ[عبدالله الوائلي]ــــــــ[20 - 05 - 07, 12:57 ص]ـ
بصراحة عندما قرأت ما كتبه هذا المتلاعب بالشهرة على حساب الدين ..
دخلت المنتدى وحمدت الله أنه لم يناقش هذا الكلام التافهه كما نوقش في الكويت!! وهذا مما زاد شهرة هذا الذي ظلم الحديث النبوي فوضعوه رئيسا على قسمه في الأزهر!! ..
ولكن بارك الله فيك يا شيخ علي الفضلي ..
ـ[أم مالك الكويتي]ــــــــ[20 - 05 - 07, 01:20 ص]ـ
و الله صدق عندما قال العلامه مقبل الوادعي رحمه الله عليه // عمائم على بهائم //
.:.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[20 - 05 - 07, 05:56 ص]ـ
ولكن بارك الله فيك يا شيخ علي الفضلي ..
وبكم بارك أخي الفاضل الوائلي.
ـ[المعلمي]ــــــــ[20 - 05 - 07, 02:09 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الإخوة الكرام:
أنا لا أشاطركم الرأي، ليس تصحيحا للفتوى وإنما إحقاقا للحق.
كلما في الأمر أن صاحب الفتوى أخذ ببعض مذاهب أهل العلم وهو مذهب عائشة رضي الله عنها وأرضاها في الجواز المطلق لرضاع الكبير ..
فكل نقد يتوجه إلى صاحب الفتيا يتوجه إلى من هم خير منه ..
والأفضل أن يُرد ردا علميا بدلا من التطبيل والتهويل، والدخول في الشخصنة ومحاكمة النيات ..
فتحريم الفروج أو تحليلها متلقى من الشرع لا غيره وليس ثمة مدخلية للعرف فيها، فيجب أن نتقي الله فيما نقول وما ننقل ..
نعم هذا القول ضعيف عند جل أهل العلم، لأن الرضاع المحرّم هو ما أنبت اللحم ونشز العظم والأرجح أنه في الحولين.
وما سوى ذلك يباح لمن كان في مثل حال سالم، وتخريج المناط في قصة سالم ظني لا يمكن القطع به ..
فهل أباح له الرسول هذا الرضاع لأجل التبني أم لأجل الحاجة أم لكليهما، تحقيق المسألة مشكل.
ولا أدري، هل أن الشيخ يجوز الرضاع ولا ينشر المحرمية، هذا أمر مشكل حقا ..
ومن ينظر إلى هذه المسألة أنها نشر للرذيلة فإنما يرد أحاديث الرضاع برمتها، فمن رضع طفلا من امرأة لا يعرفها ولا تعرفه أنى يجوز له الخلوة بها والكشف عليها وعلى بناتها وأخواتها وعماتها؟!!
لولا وجود المستند الشرعي الرافع للحرج، والإشكال واحد لا أراه يختلف.
مجموع فتاوى ابن تيمية - (ج 9 / ص 46)
وَقَدْ ذَهَبَ طَائِفَةٌ مِنْ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ إلَى أَنَّ إرْضَاعَ الْكَبِيرِ يُحَرِّمُ. وَاحْتَجُّوا بِمَا فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ {أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتْ لِعَائِشَةَ: إنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْك الْغُلَامُ الْأَيْفَعُ الَّذِي مَا أُحِبُّ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيَّ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: مَا لَك فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ قَالَتْ: إنَّ امْرَأَةَ أَبِي حُذَيْفَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ سَالِمًا يَدْخُلُ عَلَيَّ وَهُوَ رَجُلٌ فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْهُ شَيْءٌ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضِعِيهِ حَتَّى يَدْخُلَ عَلَيْك} وَفِي رِوَايَةٍ لِمَالِكِ فِي الْمُوَطَّأِ قَالَ: " {أَرْضِعِيهِ خَمْسَ رَضَعَاتٍ} " فَكَانَ بِمَنْزِلَةِ وَلَدِهِ مِنْ الرَّضَاعَةِ. وَهَذَا الْحَدِيثُ أَخَذَتْ بِهِ عَائِشَةُ وَأَبَى غَيْرُهَا مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْخُذْنَ بِهِ؛ مَعَ أَنَّ عَائِشَةَ رَوَتْ عَنْهُ قَالَ: " {الرَّضَاعَةُ مِنْ الْمَجَاعَةِ} " لَكِنَّهَا رَأَتْ الْفَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَقْصِدَ رَضَاعَةً أَوْ تَغْذِيَةً. فَمَتَى كَانَ الْمَقْصُودُ الثَّانِي لَمْ يُحَرِّمْ إلَّا مَا كَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ. وَهَذَا هُوَ إرْضَاعُ عَامَّةِ النَّاسِ. وَأَمَّا الْأَوَّلُ فَيَجُوزُ إنْ اُحْتِيجَ إلَى جَعْلِهِ ذَا مَحْرَمٍ. وَقَدْ يَجُوزُ لِلْحَاجَةِ مَا لَا يَجُوزُ لِغَيْرِهَا. وَهَذَا قَوْلٌ مُتَوَجِّهٌ
¥