ـ[المعلمي]ــــــــ[28 - 05 - 07, 11:20 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أخي في الله الكتبي:
لا أعتقد أن هذه الفتوى بهذا الشذوذ حتى تُجَيّش عليها كل هذه الردود!
وقد تتبعت كلامك في المشاركة رقم (54) فوجدت أن هنالك أوهام عدة نجملها في ما يلي:
قلتَ: أما اتباع أي اجتهاد صدر من صحابي مع مخالفته للنصوص (أعني نصوص تحديد الرضاع بزمن الصغر) فهل هذا إلا جعل الصحابي معصوما لا يخطئ؟
أقول: أما النصوص – نصوص تحديد الرضاع بزمن - فقد تبين أن الموقوف منها أصح من المرفوع، فرجع الخلاف إلى الصحابة! .. وإن صح منها شيء فليس صريحا في موطن النزاع.
قلت: من أجاز الأخذ بهذا القول أجازه للحاجة فقط، وهل تحققت الحاجة في خلوة الزميل بالزميلة والطالب بالطالبة؟
أقول: يجب أن تفرق بين الضرورة والحاجة، والآثار تدل على أن عائشة رضي الله عنها حملت النص على أوسع من الحاجة من خلال التفكر فيه.
قلت: وهل كانت عائشة (1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -) تفتي بهذا القول في المجالس وتشجع الناس على الأخذ به؟ قطعا لا ... بل كانت تقول به لأقربائها ممن هم تحت عينها وحراستها.
أقول: بل حاججت نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحديث سهلة بنت سهيل، وكانت تأمر بعض أقاربها أن ترضع من أحبت أن يدخل عليها من الرجال، كما أن هذا القول روي عن أبي موسى الأشعري قبل رجوعه إلى فتوى بن مسعود، وعلي رضي الله عنه، َقَالَ عَبْدُ الرّزّاقِ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ أَنّ سَالِمَ بْنَ أَبِي جَعْدٍ الْمَوْلَى الْأَشْجَعِيّ أَخْبَرَهُ أَنّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنّهُ سَأَلَ عَلِيّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ فَقَالَ أَرَدْت أَنْ أَتَزَوّجَ امْرَأَةً قَدْ سَقَتْنِي مِنْ لَبَنِهَا وَأَنَا كَبِيرٌ تَدَاوَيْتُ بِهِ فَقَالَ لَهُ عَلِيّ: لَا تَنْكِحْهَا وَنَهَاهُ عَنْهَا، وهذا مما يدل على اشتهاره.
قلتَ: ولنصارح أنفسنا: أليست تهتز أنفسنا طربا عند سماع مثل هذه الفتاوى الغريبة؟ وما ذاك لرفع الحرج عن أنفسنا ولكنه الهوى والرغبة في إحلال كشف العورات!
أقول: بل يكفي في رضاع الكبير دخول قطرات إلى جوفه مع النية - لوجود الخلاف في كم الرضاع المحرم - عن طريق الآنية وما سواها، ودعنى أصارحك بما هو أعظم، هؤلاء أطباء النساء والولادة متناثرون في جميع الدول الإسلامية، متجلببون بفتاوى متعددة، يقومون بالكشف عن العورات المغلظة لنساء المسلمين لتركيب اللوالب أو كفحص دوري روتيني وغيرها من المعاذير والتي لا تصل إلى حد الحاجة نهيا عن الضرورة وعلى أبلغ الأحوال أن الأمريدور بين الإباحة والكراهة (إباحة تركيب اللوالب)، ولم نر هذه الثورة التي حدثت من بعض أهل العلم والمتعالمين على هذه الفتوى تطال من هم أحق منه بها!
ولو قلتم أنكم تبيحون ذلك للنساء فقط، فالأمر لن يخرج عن حرمة الكشف عن العورات!
نعم في الضرورة يجوز كالولادة ونحوها.
ولعل اشتداد النكير على هذه الفتوى دون غيرها، مبناه على ما استقر في عقول الكثير منا بعد ثورة القطع النسائية الداخلية وتركيزها الشديد على الثدي والسوءتان تبعا للغرب، وتجاهلنا لكلام الفقهاء حول عورة المرأة للمرأة وإهمالهم الجزء العلوي للمرأة.
فارتكست الفطر وظنوا أن أحد مواطن الإثارة في المرأة تكمن في الأثداء، والمتزوجون يدركون خطأ هذا الرأي ..
وقد رأيت في طفولتي نساء في البوادي يرضعن أطفالهن أمام البيوت وفي بعض الأماكن العامة ولا ينظر إليهن أحد نظر شهوة بينما لو انكشف ساقها فالأمر مختلف!
نعم فعلهن خطأ في مجمله، لكن الشاهد أن بواعث الشهوة لم تكن كامنة في الأثداء حتى وقت قريب فإذا بالأوضاع اليوم تختلف تماما!
بل هناك نساء يتكاثر الحليب في أثدائهن فيسبب لهن بعض الآلام، فيستعن ّ ببعض أقاربهن ممن فوق سن الرضاع – أولاد أو بنات - لأخراجه (وهم لا يرون جواز رضاع الكبير).
ـ[أبو المنذر إيهاب أحمد]ــــــــ[28 - 05 - 07, 08:46 م]ـ
الفاضل المعلمي
برغم شدة نكيري على من يشنع على القائلين بالمماسة فى رضاعة سالم إلا أن كلامك
فارتكست الفطر وظنوا أن أحد مواطن الإثارة في المرأة تكمن في الأثداء، والمتزوجون يدركون خطأ هذا الرأي
أكاد أجزم أنك غير متزوج
واعلم رحمك الله أن إنكار الاخوة على المماسة فى الرضاع للكبير من أسبابه إلتقاط حلمة الثدى، وحجتهم ناهضة، لأن الحلمة عند المرأة هى ثاني أشد المناطق التى تثير المرأة - لا أظن أحدأ من المتزوجين ينازع فى تيك - ومن ثم فإنكارك عليهم فى تلك يحتاج إلى إنكار.
ـ[ابو عبد الرحمن الفلازوني]ــــــــ[28 - 05 - 07, 09:12 م]ـ
أكاد أجزم أنك غير متزوج
اخي ابو مقاتل وانا اكاد ايضا" أجزم بذلك .. ,لأن الأجماع على ان الحلمة هي أيضا" من أشد المناطق التى تثير المرأة.
ولكن أخى الردالشديد انما لما سيترتب على الفتوى, وكل يؤخذ منه ويرد الا النبي صلى الله عليه وسلم.
¥