منفرد يتنفل عقب صلاة العشاء فدخل معه رجل لم يدرك صلاة العشاء فحوَّل نيته إلى إمام له؟
ـ[سامي العنزي]ــــــــ[21 - 05 - 07, 02:21 ص]ـ
إخواني الكرام:
أحد الزملاء يسأل عن حكم صلاة الرجلين؟
وإليكم توضيح لصورة المسألة
منفرد يؤدي النافلة البعدية لصلاة العشاء فدخل معه رجل لم يدرك صلاة العشاء فحوَّل المنفرد نيته إلى إمام لذلك الرجل الذي لم يدرك صلاة العشاء جماعة؛ والسؤال من شقين:
الشق الأول: هل يجوز له تحويل نيته بعد أن كبَّر للصلاة أنه منفرداً، وعلى أنها نافلة؟
الشق الثاني: هل صلاة المأموم في هذه الحال صحيحة؟ أو يطالب بالإعادة؟
ويتفرع مسألة جزئية:
وهي أن هذا المتنفل عندما صلى إماماً بالرجل الذي لم يدرك العشاء مع الجماعة قد زاد عن ركعتين و النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يقول: " صلاة الليل مثنى مثنى "؟
نرجو التوضيح بارك الله فيكم وفي علمكم
ـ[أبوعمر وصهيب]ــــــــ[21 - 05 - 07, 02:32 ص]ـ
أخى الحبيب
عليك بمراجعة شرع المممتع للشيخ ابن عثيمين
ـ[سامي العنزي]ــــــــ[21 - 05 - 07, 02:43 ص]ـ
أخى الحبيب
عليك بمراجعة شرع المممتع للشيخ ابن عثيمين
أشكرك على المرور
والسؤال في أي مجلد من الشرح الممتع؟
ـ[أبوعمر وصهيب]ــــــــ[21 - 05 - 07, 02:52 ص]ـ
[ quote= سامي العنزي;601514] أشكرك على المرور
والسؤال في أي مجلد من الشرح الممتع؟ [/ quote أ
غالبا المجلد الثالث
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[21 - 05 - 07, 03:05 ص]ـ
لا حرج أن يبدأ المصلي صلاته وحده ثم يصير إماماً بعد أن يلتحق به آخر.
عن ابن عباس قال: بِتُّ عند خالتي فقام النَّبي صلَّى الله عليه وسلم يصلِّي مِن الليل فقمتُ أصلِّي معه فقمتُ عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه.
رواه البخاري (667) ومسلم (763).
وقد بوَّب عليه الإمام البخاري بقوله: باب إذا لم ينو الإمام أن يؤم ثم جاء قوم فأمهم.
وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلِّي في رمضان فجئتُ فقمتُ إلى جنبه، وجاء رجلٌ آخر فقام أيضاً حتى كنَّا رهطاً، فلمَّا أحسَّ النبي صلى الله عليه وسلم أنَّا خلفه جعل يتجوز في الصلاة، ثم دخل رحله فصلى صلاة لا يصليها عندنا ... .
رواه مسلم (1104).
وقد قال بعض العلماء بجواز هذا الفعل في النفل دون الفرض، لكن الصحيح أنه يصح فيهما.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية:
والصحيح جواز ذلك في الفرض والنفل؛ فإن الإمام التزم بالإمامة أكثر مما كان يلزمه في حال الانفراد، فليس بمصير المنفرد إماماً محذورٌ أصلاً بخلاف الأول، والله أعلم.
" مجموع الفتاوى " (22/ 258).
وقال الشيخ ابن عثيمين:
ولكن الصحيح أنه يصح في الفرض والنفل، أما النفل فقد ورد به النص، وأما الفرض فلِأنَّ ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل.
" الشرح الممتع " (2/ 304).
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[21 - 05 - 07, 03:06 ص]ـ
ولا داعي للزيادة على الركعتين
فليصل صلاته
وهما ركعتان فليبقهما على ما هما عليه
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[21 - 05 - 07, 08:25 ص]ـ
و ليعلم السائل أن هذا الذي أفتاك به الشيخ إحسان؛ هو مذهب الشافعي رحمه الله.
و من حق السائل أن يعلم أيضا أن من الأئمة من لا يجيز هذه الصلاة. و هي عنده باطلة، كالإمام مالك و غيره.
ـ[سامي العنزي]ــــــــ[21 - 05 - 07, 11:45 ص]ـ
أشكرك شيخي إحسان على تكرمك بالإجابة على هذا التساؤل.
فجزاك الله خيراً، ونفع بعلمك
ولا داعي للزيادة على الركعتين
فليصل صلاته
وهما ركعتان فليبقهما على ما هما عليه
فإن أتمها أربعاً فهل تتعارض مع قول المطفى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " صلاة الليل مثنى مثنى "؟
وهل التصدق على هذا الرجل بالصلاة معه يسوغ له أن يصلي بالليل أربع ركعات؟
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[21 - 05 - 07, 04:19 م]ـ
فإن أتمها أربعاً فهل تتعارض مع قول المطفى (المصطفى) - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " صلاة الليل مثنى مثنى "؟
وهل التصدق على هذا الرجل بالصلاة معه يسوغ له أن يصلي بالليل أربع ركعات؟
نعم تتعارض لا مع هذا الحديث - لأنه في قيام الليل - بل مع كون سنة العشاء ركعتين
ولا يجوز له التطوع بأربع من أجل صلاة من خلفه إذا لم يكن ينوي ذلك قبل ابتداء صلاته
أما لو فعلها ابتداء: فجائز
يعني: يصلي إماماً بأحد المتأخرين فيصلي أربعاً
وهو فعل معاذ رضي الله عنه
فقد كان يصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يصلي بقومه هو نافلة وهم فريضة
والله أعلم
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[21 - 05 - 07, 04:25 م]ـ
و ليعلم السائل أن هذا الذي أفتاك به الشيخ إحسان؛ هو مذهب الشافعي رحمه الله.
و من حق السائل أن يعلم أيضا أن من الأئمة من لا يجيز هذه الصلاة. و هي عنده باطلة، كالإمام مالك و غيره.
جزاك الله خيراً
والأخ لم يسأل عن أقوال العلماء وأدلتهم والترجيح بينها وإلا لم يجب أحد في هذا الموقع سؤال أي سائل
والذي يُذكر - غالبا - هو الراجح في المسألة الذي يؤيده الدليل
وخلاف من خالف لا داعي لذكره إلا في بحث أو نقاش موسع مقصود
وفقك الله
¥