تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[مساواة كفالة اللقيط باليتيم في الأجر]

ـ[توبة]ــــــــ[23 - 05 - 07, 09:43 م]ـ

السؤال:

هل تعدل كفالة اللقيط ومجهول النسب وتربيته نفس أجر اليتيم التي حث عليها الرسول عليه الصلاة والسلام؟

الجواب:

اليتيم هو الصغير الفاقد للأب، واللقيط هو ولد حديث الولادة نبذه أهله خوفا من مسؤولية إعالته أو فرارا من تهمة الزنا، أو ضلّ الطريق فلا يعرف أبوه ولا أمه، أو لسبب آخر، ولا كافل له معلوم، والتقاطه من أفضل أعمال البر وهو فرضٌ على الكفاية إلاإذا خاف هلاكه ففرض عين.

واليتيم واللقيط ومجهول النسب يدخلون في معنى إحياء النفس بالرعاية الصحية من الإنفاق والعناية التربوية والتعليمية، وإن كانوا يختلفون من جهة الولاية و الإنفاق فالولاية على اللقيط في ماله ونفسه للسلطان أو نائبه وكذلك الإنفاق من بيت المال لحديث: {السلطان ولي من لا ولي له} أما الملتقط فليس له إلاّحقّ التربية والحفظ لكونه منفعة محضة في حقه وبهذا السبب لا تثبت له الولاية وعلى كلٍّ فإن الملتقِط يستحق أجر ومثوبة كافل اليتيم لحديث: {أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وأشار بالسبابة والوسطى وفرّج بينهما} لأنه في معناه ولم يختلف العلماء في أن الرجل إذا ضم إليه يتيما أو لقيطا في أنه محمود في دين الله تعالى، كما لا يختلفون في عدم جواز تبني اللقطاء والأطفال مجهولي النسب بحجة الرحمة والعطف أو لكون المرأة عاقرا أو الرجل عقيما، فهذه الأسباب لا تبيح التبني ولا تجعله حلالا بل يبقى على حرمته ولا تترتب عليه أحكام البنوّة الحقيقية.فهؤلاء إن كانوا مجهولي الآباء الحقيقيين فإنّ الأخوّة في الدين والموالاة فيه عوض لهم عمّا فاتهم من النسب لقوله تعالى {ادعوهم لآبائهم هوأقسط عند الله فإن لم تعلموا ءابآءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم} الأحزاب:5

فتوى للشيخ محمد علي فركوس، نقلا عن مجلة الإصلاح العدد:2

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير