[حكم من يستحل ما حرمه الله ورسوله]
ـ[عصام فرج محمد مدين]ــــــــ[26 - 05 - 07, 08:29 ص]ـ
هل هناك فرق كبير بين من يستحل ما حرمه الله ورسوله وبين من يصر على ارتكاب المعصيه؟؟
وهل يخرج من الملة من يستحل الحرام ويقول هو عندى ليس بحرام أو يرد أمرا كالحجاب بحجة عدم الاقتناع بوجوبه أو أنه لايرى الحكمة من هذا الأمر أوذاك النهى؟؟
أفيدونا أفادكم الله
ـ[أبو أحمد الحلبي]ــــــــ[27 - 05 - 07, 03:28 م]ـ
إذا أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة - مثل الصلاة الصيام الحجاب الحج حرمة الربا ...... - فهو ينكر شيأ من القرآن وهو على هذا كافر.
أما إن أنكر أمرا من واجبات الشرع ولكن ليس معلوما من الدين بالضرورة - مثل سنة من السنن ... - فهو ليس بكافر.
والله أعلم
ـ[زياد عوض]ــــــــ[27 - 05 - 07, 07:18 م]ـ
أما إن أنكر أمرا من واجبات الشرع ولكن ليس معلوما من الدين بالضرورة - مثل سنة من السنن ... - فهو ليس بكافر.
ما حكم من أنكر صلاة الوتر، والأضحية، والسنن الراتبة0!!؟؟
ـ[أبو أحمد الحلبي]ــــــــ[27 - 05 - 07, 08:10 م]ـ
أخي الكريم بارك الله فيك وجزاك الله كل خير على تنبيهي
فأنا حفظت عن الأحناف أنه من أنكر الواجب فليس بكافر - ربما هذا القول قول بعض الأحناف - ولكن هكذا سمعته من أحد المشايخ عندنا في سوريا.
ولكن عدما سألتني هذا السؤال راجعت المسألة والله أعلم أن فيها تفصيلا وليس على نحو ما ذكرتُ آنفا.
فمن أنكر شيئا من السنن الرواتب أو الواجبات كصلاة الوتر - عند من قال بوجوبها أو حتى باعتبارها سنة مؤكدة - أو أنكر صلاة الليل أو قال إن صلاة الظهر ركعتين وليس أربعا .....
فهو كافر والله أعلم.
وليس إن قال إن صلاة الوتر سنة وليست واجب أو قال صلاة التهجد مستحبة وليست سنة - فنقول أخطأ أو أصاب - ولا نقول كافر ومؤمن لأنه يقر بها ولكن يختلف في حكمها حسب إجتهاده.
شبهات حول السنة - (ج 1 / ص 48)
أما أن يأتي بصريح السنَّة مثل صلاة أربع ركعات، ويقول: هذه تصلى ركعتين، نقول له: لا، أنت خالفت معلومًا من الدين بالضرورة، فأنت كافر، وكذلك من يقول: إن الصلوات في اليوم والليلة صلاتان فقط، صلاة في النهار، وصلاة في الليل، ويذكر القرآن، لأن فيه الصلاة أول النهار وآخر النهار، وصلاة من الليل ففيه ثلاث صلوات، واحدة في الليل بنص القرآن، وواحدة في الغدو، وواحدة في الآصال، فيصلي ثلاث صلوات بنص القرآن، ويُضيِّع صلاة الظهر لأنها ليست في الغدو، ويُضيِّع واحدة من الصلاتين اللتين بالليل، فهذا نقول له: أنت أنكرت معلومًا من الدين بالضرورة، وإن لم يكن في القرآن لكنه ثابت متواتر تواترًا عمليًّا وتواترًا قوليًّا، فإنكارك إيَّاه مثل إنكارك للقرآن، فهذا نقول له: إنه كافر، لأنه خالف معلوما من الدين بالضرورة.
وأما إن أنكر شيئًا واحدًا؛ أنكر حديثًا واحدًا، أو عملا واحدًا، مثل من ينكر صلاة الوتر-ولا أقول هذا في الفرائض- سواء قلنا: إن الوتر واجب والواجب أقل من الفرض، أو قلنا: إن الوتر سنَّة مؤكدة، من ينكر صلاة الوتر فهو كافر، أنكر سنَّة عن النبي صلى الله عليه وسلم معلومة من الدين بالضرورة، وأنا ما أخص هذا بالفرائض الخمس، يعني الكلام ليس على درجة أهو فرض أو سنَّة، فمن ينكر أن هناك رواتب للفرائض، ركعتان قبل، وركعتان بعد، من ينكر أن هناك تهجد الليل هذا أنكر معلومًا من الدين بالضرورة، بعضه في القرآن وبعضه في السنَّة، فيقال: كافر.
فما كان فيه مجال للاجتهاد، يقال فيه: أخطأ وأصاب ولا يقال فيه: آمن وكفر، وما لم يكن فيه مجال للاجتهاد وهو ثابت ثبوتًا قطعيًّا أو معلومٌ من الدين بالضرورة فهو كافر، وإن كان الذي أنكره شيئًا واحدًا وإن لم يكن أصله في القرآن، هذا هو حكم الصنفين من أنكر الجملة ومن أنكر البعض. . هذا هو التفصيل.
وأسأل الله أن يلهمنا الصواب ويسدد خطانا
والله أعلم
ـ[عصام فرج محمد مدين]ــــــــ[27 - 05 - 07, 11:33 م]ـ
جزاكم الله خيرا ارجوا التوسع فى الموضوع مع ذكر الادلة لان هذا الموضوع سارد به على جماعه يفترون على شيخ محدث عزيز على قلوبنا جميعا يتهمونه بالمبتدع ..... التفاصيل بعدما تكثر الردود ونصل الى نتيجه تصلح للاحتجاج بها.