179. مقتضى الحديث أنه إذا كان الإمام على حال فإنه يتابعه مباشرة بلا تكبير, لكن المجمع عليه أن تكبيرة الإحرام تكون في أول الصلاة, فيكبر ثم بعد التكبير يتابع الإمام.
180. بعض الناس إذا جاء والإمام راكع كبر ولأنه يعرف من حال الإمام أنه يطيل الركوع فإنه يستفتح ويتعوذ ويقرأ الفاتحة ثم يركع ويدرك الإمام - وهذا قد يُفعل في التهجد أو في صلاة الكسوف – لكن هذا مخالف للحديث (إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام) , لكن تكبيرة الإحرام لا بد منها, فيكبر للإحرام ثم يتابع الإمام.
181. إذا أدرك الإمام في أقل من ركعة عليه أن يتابع الإمام لقوله (فما أدركتم فصلوا) , لكنه لا يعتد بما أدركه, فعليه أن يقضي جميع ما فاته.
182. النرد والشطرنج جاء فيه بعض الأخبار المرفوعة والموقوفة, وأما بالنسبة للعب الورق ففيه شبه منه, وإذا تجرد عن جميع الآثار السيئة من ألفاظ بذيئة أو تضييع لواجبات فأقل أحواله الكراهة.
183. هل هناك حديث أو أثر يحذر من الزواج من القريبات؟ يذكر عن عمر رضي الله عنه أن نكاح المرأة البعيدة أنجب, ونكاح القريبة مذموم عند العرب لأن الولد يخرج نِضْوَ الخلقة, لكن لم يطرد هذا ولم ينعكس, وجد النجباء من القريبات ووجد غيرهم من البعيدات, فالمدار على الدين, والفقهاء يستحبون أمور لم يدل عليها دليل لكن يعللون لها, فعندهم الأجنبية أفضل من القريبة والتي ليس لها أم أفضل من التي لها أم, فعندهم أمور كن الواقع يشهد بخلاف ذلك.
184. إذا تمت لك ركعة وأنت منفرد خلف الصف فإن صلاتك لا تصح وعليك أن تعيدها.
185. مصافة الصبي صحيحة إذا كان مميزاً يحسن الصلاة لحديث أنس مع اليتيم, كما أن إمامته صحيحة, فإذا كانت الجماعة تتكون من بالغين وصبي فإن الصبي والبالغ الآخر يصفان خلف الإمام, ولا يقال إن الصبي والبالغ يصفان عن يمين الإمام.
186. جاء في حديث الرجل الذي وقصته ناقته في عرفة (ولا تخمروا رأسه) وفي بعض الروايات (ولا تخمروا وجهه) وإن قال بعضهم إن هذه الزيادة غير محفوظة, لكن ما دامت في صحيح مسلم الذي تلقته الأمة بالقبول فإنه ينبغي أن يجتنب المحرم تغطية وجهه حتى أثناء النوم.
187. المأموم الذي يصلي خلف إمام قراءته سريعة ولا يتمكن من قراءة الفاتحة تسقط عنه قراءتها كالمسبوق.
188. الصلاة بين السواري مكروهة وجاء النهي عنها, ومن دخل المسجد ولم يجد إلا الصف الذي بين السواري – وابتداء هذا الصف بين السواري لم يكن لحاجة لوجود مكانٍ متسع في المسجد - فإنه يصف معهم بلا كراهة لأن الكراهة تزول بأدنى حاجة.
189. من تابع الإمام على ركعة زائدة وهو يعلم أنها باطلة تبطل صلاته, ومثله المسبوق لو علم أن هذه الركعة زائدة وتابع الإمام عليها بطلت صلاته ولو علم بعد سلام الإمام أنها زائدة فإنه يأتي ببدلها لأنها باطلة لا يُدرك بها شيء من الصلاة, لأنها زائدة والزائد باطل.
190. من حجز مكاناً للدرس وكان الفاصل بين ذهابه وبين إتيانه إلى الدرس يسيراً فلا بأس, وأما إن كان الفاصل طويلاً فلا يجوز له حجز المكان لأن من سبق إلى مباح فهو أحق به.
191. قوله (ولا تعد) - أي لا ترجع - يدل على النهي, لكن لا يدل على أنه لو فعل فالصلاة غير صحيحة, بل الصلاة صحيحة لو فعل كفعل أبي بكرة ويدرك بها الركعة.
192. إمامة الأعمى للنساء: إذا أمنت الفتنة والنساء لا يجدن من يصلي بهن ويشق عليهن الخروج إلى المسجد وارتفعت الخلوة وتحققت المصلحة فمن أهل العلم من يرى أنه لا بأس بذلك, مع أنه غير مرغوب فيه بالجملة.
193. إذا لم يستطع مصافة أحد في الصلاة ولم يجد مكاناً إلا خلف الصف فله أن يصلي منفرداً لأن الواجب يسقط مع العجز.
194. حكم زواج المسيار: هو عبارة عن زواج خالٍ عن الإعلان وقد تتنازل فيه المرأة عن بعض حقوقها فترضى باليسير من الصداق والنفقة وقد تتنازل عن السكن وتتنازل عن القسم, فإذا اكتملت الشروط والأركان وانتفت الموانع من الطرفين وخرج عن كونه نكاحاً خفياً بالشهود فإنه نكاحٌ صحيح, وما زاد على ذلك من إعلان النكاح فهو سنة, فلا بأس بهذا النكاح إن شاء الله. لكن ينبغي ألا ننظر إلى بعض الصور التي يحصل فيها بعض التجاوزات فندخلها في الحكم, بل كل صورة لها حكمها.
195. ذكر الشيخ أنه لا يقرأ من كتب المتأخرين إلا نادراً وعمدته كتب المتقدمين.
¥