تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما حكم الماموم الذي اتم الصلاة منفردا]

ـ[سرمد المغربي]ــــــــ[27 - 05 - 07, 01:04 ص]ـ

جماعة كانوا في سفر فأمهم أحدهم في صلاة المغرب لكنه سلم بعد ركعتين ظانا ان المغرب تقصر لكن احد المأمومين لم يسلم و اتى بالركعة الثالثة

و البقية نبهوا الامام واخبروه ان المغرب لاتقصر فقام الى الثالثة واتى بعد ذلك بسجود السهو

[ما حكم الماموم الذي اتم الصلاة منفردا]

ـ[ابو حمزة الشمالي]ــــــــ[27 - 05 - 07, 09:37 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته:

أخي الكريم , هذا الرجل صلى جماعة لأنه بدأها جماعة و فارق الامام لعذر بل الامام هو الذي فارقه و لا يكلف المصلي المتابعة على الخطأ لأجل المتابعة في سجود السهو لأن سجود السهو ليس من اصل الصلاة فلا يترك اصلها لأجل كفارتها و قد ثبت عن رجل أنه صلى مع معاذ ثم تجوز و و اتم صلاته و مضى قبل معاذ و مع هذا لم يؤمر باعادتها مع أنه سبق الامام و النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال " لا تسبقوني بركوع و لا سجود و لا الانصراف " كما في الصحيح و هذا الرجل لم يسبق بل بنى على أصل شرعي وهو أن متابعة الامام إنما تكون في المعروف و لا يلزمه الرجوع بعد دخوله في الركعة الثالثه ليصلي مع الامام لأن صلاة الامام صلاة جديدة باحرام و تسليم جديدين بل و ثبت في النسائي أن النبي صلى الله عليه و سلم سلم في المغرب من ركعتين فلما نبه لذلك أمر بلال فأقام الصلاة من جديد فصلى ركعة ثم سلم فهي صلاة جديدة بلا ريب.

والله أعلم

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير