["تابع: مسائل الربا (34) للشيخ خالد "]
ـ[الضبيطي]ــــــــ[27 - 05 - 07, 07:37 م]ـ
نقلت في موضوع سابق خمس مسائل في الربا لشيخنا الفاضل خالد الهويسين سدده الله، وهاأنذا أذكر بعضها نفعنا الله وإياكم بها:
6) أكل الربا من الإفساد في الأرض بعد إصلاحها.
7) أشهر أنواع الربا: ربا الفضل، وربا النسيئة، وربا لقرض.
8) ربا الفضل هو: الزيادة، والنسيئة: التأخير، والقرض: ما كانت تفعله الجاهلية.
9) ذهب بعض أهل العلم إلى أن كل بيع محرم فهو ربا. منهم: عمر وابن مسعود وغيرهما رضي الله عنهما.
10) بيع العينة من أنواع بيع الربا.
11) العينة هي: شراء السلعة مؤجلة (مقسطة)، ثم يأتي البائع فيشتريها ممن باعها عليه بأقل.
12) جوز جماعة من العلماء بيع العينة إذا اشتراها ممن باعها عليه، إذا كان بسعر أعلى، أو بمثله. وأما إذا اشتراها بسعر أقل فلا يجوز.
13) قال قتادة رحمه الله: يُبْعَث المرابي يوم القيامة مجنونا يعلمه الناس، كما قال الله تعالى: " كالذي يتخبطه الشيطان من المس ".
14) صح الحديث عن عبادة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - وغيره: الذهب بالذهب والورق بالورق والشعير بالشعير والبر بالبر، وفي رواية: الملح بالملح. فهذه أصناف مطعومات ومكيات وموزونات يجري فيها الربا.
15) لايجوز بيع الذهب القديم بذهب جديد ويعطيه الفرق، ومعنى: هاء وهاء، أي أخذا وعطاء.
16) يجوز رهن الذهب من غير بيع.
17) لايجوز شراء قطعة الذهب ودفع بعض الثمن، وإرجاء (إبقاء و تأخير) بقية الثمن؛ لأنه محرم وربا.
18) هل الشيك يقوم مقام العملة الورقية؟ التحقيق: أنه يقوم مقامها إذا سلمه مباشرة، بمعنى: أن يكون رصيده موجود وصحيح.
19) يجوز أخذ قطعة الذهب للنظر فيها، ثم يردها، أو يشتريها.
20) يجوز إعارة الذهب مجردا من غير بيع ولا شراء.
21) لا يجوز بيع اللحم بالحيوان من جنسه؛ لأنه محرم وربا.مثل: أن يقول أعطيكم هذه السخلة الحية، وتعطوني يدا من هذه الشاة.
22) الصحيح أنه لا يجوز بيع الحيوان من غير جنسه، كغنم بلحم بعير؛ لعموم النهي.
23) يجوز بيع الحيوان بأكثر منه، إذا كان يدا بيد، ولا يجوز نسيئة، مثل: بعير ببعيرين جائز إذا كان يدا بيد؛ لحديث: " إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كبف شئتم إذا كان يدا بيد " يعني: التقابض في مجلس العقد.
24) هل يجوز استبدال العملات النقدية الورقية بالعملات النقدية الحديدية مع النقص؟ الصواب المنع؛ لأنه نوع من المصارفة، وهو جنس واحد.
25) ما يأخذ المقرض من المستقرض زيادة على المال، ربا صريح ومحرم بالإجماع.
الحمد لله رب العالمين
بقية المسائل تترى إن شاء الله، وهو المستعان وعليه التكلان.
ـ[أحمد ماضي]ــــــــ[18 - 07 - 07, 04:26 ص]ـ
استفسار مهم لمن يعلم جزاكم الله خيرا مع الدليل في هذه المسألة:
رجل ذهب إلى رجل آخر يسأله عن (فكة) أو صرافة لورقة نقدية (50 جنيه مثلا) فرد الآخر كل ما معي الآن (40 أو 45) خذها وتعالى وانت عائد من مشوارك وخذ الباقي فأعطاه الخمسين وأخذ الأربعين وذهب وأخذ الباقي بعد العودة.
هل في هذا ربا؟؟ مع التفصيل جزاكم الله خيرا
ـ[الضبيطي]ــــــــ[08 - 06 - 09, 02:11 ص]ـ
جزى الله الجميع خيرا