[هل يجوز أن أؤثر والدي على نفسي في الحج؟]
ـ[محمد عبد العزيز]ــــــــ[29 - 05 - 07, 12:58 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤال لأهل الخير:
لم يسبق لي الحج ولا لأحد من والدي، ثم وسع الله علي ببعض المال، فهل يجب أن أحج أنا أولا، أم يجوز أن أعطي المال لوالدي ليحجوا هم به؟
مع العلم أنني شاب في مقتبل العمر.
أفتوني أثابكم الله
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[29 - 05 - 07, 01:44 م]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
وبعد:
فما دام المال لا يكفي إلا لشخصٍ واحد فالواجب عليك أن تحج به عن نفسك ,ووالداك ما داما لا يجدان مالاً للحج فليسا مستطيعين ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها, ومثل هذه المسائل لا يدخلها الإيثار لماذا .. ؟
لأن الوجوب حين وجدت أنت المال واستطعت الأداء تعلق بذمتك أنت وبقيت ذمة والديك خالية منه كما كانت في السابق , وليس لك الحق أن تخلي ذمتك وقد اشتغلت بهذا الركن العظيم من أركان الإسلام, والفقهاء رحمة الله عليهم يذكرون نظائر لمثل هذه المسألة , منها:
إذا اجتمع جنب وميت وحائض معهم ماء لأحدهم, فهل يجوز لصاحب هذا الماء أن يؤثر به الآخر كأن يكون الماء للحائض وتؤثر به الجنب أو الميت .. ؟
قالوا: لا يحل ذلك لأن الوجوب المتعلق باستعمال الماء انشغلت به ذمة واجده ولا زالت ذمة غيره خالية منه , لكن إن فعل وأعطى الماء لغيره ,تصح طهارة غيره ويأثم هو, والله تعالى أعلم ..
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[29 - 05 - 07, 02:16 م]ـ
وبقي أن أشير إلى أن الإيثار أنواع , منه الواجب ومنه المستحب ومنه المكروه ومنه المحرَّم
فالواجب مثلاً: إذا أتيت أنت ووالدك للصف الأول ولا يسع إلا أحدكما ففي هذه الحالة اجتمع عندك نفلٌ وهو الصلاة في الصف الأول وفرضٌ وهو بر أبيك والإحسان إليه , فتقدمه على نفسك براً به ويكون أجرك أعظم مما لو صليت أنت في الصف, لكن مسألة الحج ليست مثل هذه لأن الحج اجتمع عند فيها ركن من أركان الإسلام وحق لله تعالى مع رغبتك في بر والديك وإكرامهما , فتقدم حج نفسك على حج والديك.
والمستحب كأن تؤثر أخاك المسلم بلبس أو دابة أو مسكن أو بنفع دنيوي يعود عليه مع حاجتك أنت له , كمن يجد مركبا في الحج ويرى أخاه راجلاً فيؤثره ويمشي هو على قدميه.
والمكروه أن تؤثر أحداً في قربة إلى الله كالصف الأول يكره لك أن تؤثر به أحداً غير الوالدين ,أو تقبيل الحجر الأسود ما لم يكن في حرصك عليه إيذاء لغيرك.
والمحرم أن تؤثر أحداً في الفرض عليك , فيما لو كان عندك ماء لغسل من جنابة أو وضوء لصلاة وتعطيه لغيرك , فهذا يحرم لأن الطهارة حق لله وليست حقا لنفسك كالمتاع والمركب وغيره
والفقهاء نصوا على أنْ لا إيثار في القُرَب وأنه مكروه , والله تعالى أعلم
ـ[محمد عبد العزيز]ــــــــ[29 - 05 - 07, 02:40 م]ـ
غفر الله لك، ورحم وآلديك ...