تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[سؤال عن العقيقة]

ـ[أم البراء]ــــــــ[30 - 05 - 07, 04:01 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إخواني الافاضل

رزق ابن اخي بمولود ويريد ان يعق عنه .. ولكن هو لا يتفرغ الا يوم الخميس .. فهل لا بد أن تكون العقيقة في 7 أو 14 أو 21 من تاريخ ولادة المولود؟

وجزاكم الله خيرا

ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[30 - 05 - 07, 05:26 ص]ـ

قال الإمام الترمذي بعد ان ساق حديث سمرة - وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى) -: [والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون أن يذبح عن الغلام العقيقة يوم السابع فإن لم يتهيأ يوم السابع فيوم الرابع عشر فإن لم يتهيأ عق عنه يوم إحدى وعشرين].

س: هل العقيقة فرض أم سنة مستحبة؟ وهل إذا تهاون الرجل في أدائها لمولوده وهو مستطيع آثم؟ وكم المدة التي يجب أن يتمم فيها؟ وإذا أخرها لمدة شهرين، أو شهر لعذر، أو بدون عذر جائز يؤديها؟

الجواب: العقيقة سنة مؤكدة عن الغلام شاتان تجزئ كل منهما أضحية، وعن الجارية شاة واحدة، وتذبح يوم السابع، وإذا أخرها عن السابع جاز ذبحها في أي وقت، ولا يأثم في تأخيرها، والأفضل تقديمها ما أمكن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وآله، وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عبد الله بن قعود ـ عبد الله بن غديان ـ عبد الرزاق عفيفي ـ عبد العزيز بن عبد الله بن باز.

س: هل يصح لو ذبح في عقيقة الغلام شاة ثم بعد شهر ذبح أخرى نظراً لبعض الظروف فهل يصح هذا الفعل؟

الجواب: هذا مبني على مسألة التأخير في العقيقة، فالسنة أن العقيقة تذبح في السابع يذبح عن المولود في سابعه هذه هي السنة، أما على القول بأنه إذا عجز كما في الرواية في حديث عائشة رضي الله عنها أن في الرابع عشر والحادي والعشرين. فهذا أخذ منه بعض العلماء أنه إذا ضاق عليه الأمر أو لم يتيسر له وجود الشاة وأخر أنه لا بأس عليه ولا حرج، خاصةً وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [كُلُّ غُلَامٍ مُرْتَهَنٌ] فلما قال: [مُرْتَهَنٌ] رواه أحمد وابن ماجه وأبو داود والترمذي والنسائي. قالوا: هذا دين يُقضى فإذا عجز عنه في الأول قام به عند اليسار إذا سهلت له الأحوال وتيسرت فإنه يذبح ولا بأس عليه ولا حرج، وأما في الاختيار عند القدرة فلا، والله تعالى أعلم.

من فتاوى شيخنا محمد المختار الشنقيطي.

ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[30 - 05 - 07, 05:36 ص]ـ

ومن فتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في نور على الدرب:

السائل ع. ج. ج. سوداني مقيم بليبيا يقول هل هناك زمن محدد لذبح العقيقة ثم متى يحلق شعر المولود مأجورين؟

فأجاب رحمه الله تعالى: شعر المولود يحلق في اليوم السابع إذا كان ذكرا وأما الأنثى فلا يحلق رأسها وإذا حلق شعر الرأس فإنه يتصدق بوزنه فضة كما جاء في الحديث وأما العقيقة فالأفضل أن تكون في اليوم السابع قال العلماء فإن فات اليوم السابع ففي اليوم الرابع عشر فإن فات ففي اليوم الحادي والعشرين فإن فات ففي أي وقت على أنه لا حرج أن يذبح العقيقة في اليوم السادس أو الخامس أو العاشر أو الثاني عشر لكن هذه أوقات مفضلة فقط وهي ثلاثة السابع والرابع عشر والحادي والعشرين.

ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[30 - 05 - 07, 12:19 م]ـ

جزاك الله خيرا.

ما هي السنة في الختان؟ و متى يتم؟

ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[30 - 05 - 07, 05:56 م]ـ

سألتكم عن الختان و الإجابة عنه في الرابط الآتي:

وقت الختان ( http://www.islam-qa.com/index.php?ref=14624&ln=ara&txt=%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%86)

ـ[أم البراء]ــــــــ[31 - 05 - 07, 12:12 ص]ـ

جزاكم الله خيرا

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير