تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

نَهَى بَدَلَ لَفْظِ التَّحْرِيمِ وَزَادَ فِي رِوَايَةٍ قَالَ أَبُو عَاصِمٍ: الْمُجَثَّمَةَ: أَنْ يُنْصَبَ الطَّيْرُ فَيُرْمَى. وَالْخُلْسَةُ الذِّئْبُ أَوْ السَّبُعُ يُدْرِكُهُ الرَّجُلُ فَيَأْخُذُ مِنْهُ , يَعْنِي الْفَرِيسَةَ , فَتَمُوتُ فِي يَدِهِ قَبْلَ أَنْ يُذَكِّيَهَا).

مسألة: الجزء الثامن

باب تحريم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير [ص: 131] (عن أبي ثعلبة الخشني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: {كل ذي ناب من السباع فأكله حرام} رواه الجماعة إلا البخاري وأبا داود).

3583 - (وعن ابن عباس قال {: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير}. رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي).

3584 - (وعن جابر قال {: حرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعني يوم خيبر لحوم الحمر الإنسية ولحوم البغال وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير}. رواه أحمد والترمذي). 3585 - (وعن العرباض بن سارية: {أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حرم يوم خيبر كل ذي مخلب من الطير ولحوم الحمر الأهلية والخلسة والمجثمة}. رواه أحمد والترمذي وقال: نهى بدل لفظ التحريم وزاد في رواية قال أبو عاصم: المجثمة: أن ينصب الطير فيرمى. والخلسة الذئب أو السبع يدركه الرجل فيأخذ منه , يعني الفريسة , فتموت في يده قبل أن يذكيها).

الحاشية رقم: 1

حديث جابر أصله في الصحيحين كما سلف , وهو بهذا اللفظ بسند لا بأس به كما قاله الحافظ في الفتح , وكذلك حديث العرباض بن سارية لا بأس بإسناده. قوله: (كل ذي ناب) الناب: السن الذي خلف الرباعية جمعه أنياب. قال ابن سينا: لا يجتمع في حيوان واحد ناب وقرن معا. وذو الناب من السباع كالأسد والذئب والنمر والفيل والقرد , وكل ما له ناب يتقوى به ويصطاد. قال في النهاية: وهو ما يفترس الحيوان ويأكل قسرا كالأسد والنمر والذئب ونحوها. وقال في القاموس: والسبع بضم الباء وفتحها: المفترس من الحيوان انتهى. ووقع الخلاف في جنس السباع المحرمة , فقال أبو حنيفة: كل ما أكل اللحم فهو سبع حتى الفيل والضبع واليربوع والسنور. قال [ص: 132] الشافعي: يحرم من السباع ما يعدو على الناس كالأسد والنمر والذئب. وأما الضبع والثعلب فيحلان عنده لأنهما لا يعدوان قوله: (وكل ذي مخلب) المخلب بكسر الميم وفتح اللام. قال أهل اللغة: المخلب للطير والسباع بمنزلة الظفر للإنسان.

وفي الحديث دليل على تحريم ذي الناب من السباع وذي المخلب من الطير , وإلى ذلك ذهب الجمهور.

وحكى ابن عبد الحكم وابن وهب عن مالك مثل قول الجمهور. وقال ابن العربي: المشهور عنه الكراهة , قال ابن رسلان: ومشهور مذهبه على إباحة ذلك , وكذا قال القرطبي , وقال ابن عبد البر: اختلف فيه عن ابن عباس وعائشة وجاء عن ابن عمر من وجه ضعيف , وهو قول الشعبي وسعيد بن جبير , يعني عدم التحريم واحتجوا بقوله تعالى: {قل لا أجد فيما أوحي إلي} الآية. وأجيب بأنها مكية , وحديث التحريم بعد الهجرة , وأيضا هي عامة والأحاديث خاصة , وقد تقدم الجواب عن الاحتجاج بالآية مفصلا.

وعن بعضهم أن آية الأنعام خاصة ببهيمة الأنعام لأنه تقدم قبلها حكاية عن الجاهلية أنهم كانوا يحرمون أشياء من الأزواج الثمانية بآرائهم فنزلت الآية {قل لا أجد} أي من المذكورات. ويجاب عن هذا أن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قوله: (ولحوم البغال) فيه دليل على تحريمه وبه قال الأكثر , وخالف في ذلك الحسن البصري كما حكاه عنه في البحر. قوله: (والخلسة) بضم الخاء وسكون اللام بعدها سين مهملة , وهي ما وقع التفسير به في المتن.

قوله: (والمجثمة) قد تقدم ضبطها وتفسيرها.

الحاشية رقم: 1

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير