تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[05 - 06 - 07, 03:10 م]ـ

قال ابن قدامة في المغني:

(7785) مسألة ; قال: (وكل ذي ناب من السباع , وهي التي تضرب بأنيابها الشيء وتفرس) أكثر أهل العلم يرون تحريم كل ذي ناب قوي من السباع , يعدو به ويكسر , إلا الضبع , منهم مالك , والشافعي , وأبو ثور , وأصحاب الحديث وأبو حنيفة وأصحابه. وقال الشعبي , وسعيد بن جبير , وبعض أصحاب مالك: هو مباح ; لعموم قوله تعالى: {قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه}.

وقوله سبحانه: {إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله} ولنا , ما روى أبو ثعلبة الخشني , قال: {نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع}. متفق عليه. وقال أبو هريرة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال {: أكل كل ذي ناب من السباع حرام}. قال ابن عبد البر: هذا حديث ثابت صحيح مجمع على صحته.

وهذا نص صريح يخص عموم الآيات , فيدخل في هذا الأسد , والنمر , والفهد , والذئب , والكلب , والخنزير. وقد روي عن الشعبي , أنه سئل عن رجل يتداوى بلحم الكلب؟ فقال: لا شفاه الله. وهذا يدل على أنه رأى تحريمه.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير