تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[شتا العربي]ــــــــ[05 - 06 - 07, 03:41 م]ـ

الفتوى الأولى مذكورة في موقع مصري رسمي وهو موقع إمارة (محافظة) الغربية بمصر

http://www.gharbia.gov.eg/index.php?LoadPage=newsdetail&nid=33&cid=32

والفتوى الثانية تؤكد الأولى ولا تنفيها

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[05 - 06 - 07, 04:11 م]ـ

هل هذا المفتي عبيط أم يستعبط؟

يمنعه من الجماعة ويبيحه للمنفرد؟!!!

قال: ((ولم ترد أية أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تجيز مثل هذه الأمور والإ هل سيكون الصلاة خلفه بـ27 درجة مثلما اخبرنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.))

وأين هذه الأحاديث في المنفرد؟؟؟

وعندنا في الشرع حل لمن لا يحسن العربية بأن يقول سبحان الله والحمد لله ... بدلا من قراءة الفاتحة حتى يتمكن منها

وكان من المناسب أن يقال: يقرأ له واحد من الناس وهو خارج الصلاة لهذا الأعجمي وهو يردد وراءه!! فالسبب موجود والحكم لا يوجد إلا في تخاريف هذا المفتي!!

تصور تنتهي البطارية عن هذا الجهاز أو تنقطع الكهرباء عنه - كما ذكر أخونا الكناني - فماذا سيصنع ضعيف الذاكرة هذا؟

وماذا لو مشى الجهاز بسرعة فأدخل سورة على سورة؟

وماذا لو برمجه أحد الهكرز على " شعر " أو " أغنية "؟؟؟؟

أما آن أن يتوقف سيل الفتاوى الحمقاء من هذا وأمثاله؟

طيب يا مفتي

وإذا كانت الصلاة عبادة والإمامة فما بال الأذان؟؟؟

تقول:

((وألمح فضيلة المفتي إلى عدم جواز استخدام هذا الجهاز كإمام لأن من شروط الامامه أن يكون من أحفظهم للقران والأحاديث وهذا لا يتوفر في المخترع المكون من كومبيوتر صغير فهو حسب ما توجهه يفعل وليس من تلقاء نفسه بالإضافة إلى غياب شروط الإمامة عنه))

فهل تنطبق شروط المؤذن على جهاز " تايواني "؟؟؟؟

لقد أمسى هذا المفتى نفسه " نازلة " يا شيخ علي ويحتاج - فعلا - لمجمع صناعي لإعادة برمجته!!!

بل

ما أحوجه لـ " دِرَّة عمر " لينزف كما نزف " صبيغ "

أحسنت يا شيخ إحسان.

إنها فتوى آلية! ولا درة عمرية لها!

ـ[ابن جبير]ــــــــ[05 - 06 - 07, 04:20 م]ـ

بارك الله فيكم

لكن حتى هذا الفرع المذكور يختلف عن المسألة المطروحة في الفتوى.

فالفرع خاص بالمريض الذي يعجز عن التذكير فيستخدم من يُذكّره للضرورة التي حلّت به والضرورات تبيح المحظورات وهي مقدرة بقدرها.

بخلاف الجهاز المذكور في الفتوى والذي لا يُفرق بين ضرورة وغير ضرورة، كما أنه يقوم مقام الإمام، وهذا باطل قطعا لأن الجماعة لا تكون بين إنسان وجهاز.

وكما لا يتصور عاقل أن الجماعة يمكن أن تنعقد برجل وبقرتين فكذلك لا يمكن أن تنعقد الجماعة برجل وجهاز أو مائة جهاز.

فالفرع المذكور في غير مناط الجهاز المذكور في الفتوى

كما لا يخفى عليكم حفظكم الله

بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا

قلت: ومتعلق طلب الشارع بخطابة في ذمة المكلف إنما هو في الإستطاعة كما جاء ذلك - وانتم تعلمون إن شاء الله - في حديث عمران بن حصين [صلى قائماً - فإن لم تستطع - ..... الحديث]

فلا ينحط المصلى من درجة القائم استقلالاً إلى القائم استناداً إلى بفقد القدرة على ذلك وهكذا

وعند اصحابنا قالوا (ولو كراكع) كصفة راكع لكبر او مرض او حدب ونحوه لزمه ذلك مهما امكنه

ولو كان اعتماه أو استناده إلى شيء بأجرة مثله او زائدة يسيراً إن قدر عليها 0 وعند ابن عقيل لايلزمه اكتراء من يقيمه ويعتمد عليه

* قال إمام الحرمين (الذي أراه في ضبط العجز أن يَلحق بالقيام مشقة تذهب خشوعه، لان الخشوع مقصود الصلاة 0

والمعروف عند الشافعية أن المراد بنفي الإستطاعة وجود المشقة الشديدة بالقيام، أو خوف زيادة المرض او الهلاك ولا يكتفى بأدنى مشقة ومن المشقة الشديدة دوران الرأس في حق راكب السفينة وخوف الغرق لو صلى قائماً فيها 0

* قال الخطابي: المراد بحديث عمران (إن صلى قائماً فهو افضل، ومن صلى قاعداً فله نصف اجر القائم، ومن صلى نائماً فله نصف اجر القاعد): المريض المفترض الذي يمكنه أن يتحامل فيقوم مع مشقة فجعل أجر القاعد على= =النصف من اجر القائم، ترغيباً له في القيام، مع جواز قعوده 0 قال الحافظ: وهو حمل متجه، ومن اهل العلم من قال إن حديث عمران هذا محمول عندهم على المتنفل فيما نقله الترمذي عن الثوري قال: واما المعذور اذا صلى جالساً فله مثل اجل القائم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير