* قال الحافظ: فائدة: لم يبين كيفية القعود فيوخذ من اطلاقه جوازه على أي صفة شاء المصلي .... وقد اختلف في الافضل فعن الأئمة الثلاثة يصلي متربعاً، وقيل يجلس مفترشاً .... وقيل متوركاً
- وما ادري ما وجه توظيف قاعدة الضرورة تبيح المحظورات هاهنا منك؟ فليس لها باب
ومن ذلك أن بعض العلماء لم يجيزوا لمن صلى قائماً استناداً الإعتماد على شيء نجس بل البعض منهم على منح الاستناد على الجنب والحائض لانه سيكون جزء من صلاته فلا يصح تلبس المصلى بالنجاسة بقصد منه 0
بل قال بعض العلماء - وهم الاحناف واختاره شيخ الاسلام - خلافاً للجمهور لمن وصل لحالة العجز عن الصلاة إلا بالطرف فلم يروى الصلاة بالطرف
أما مسألة إمامة الرجل [لبقرتين] فلا اعلم احد من اهل العلم سبقك إليها 0
والبقرتين ليستا مكلفتين ولا تحت خطاب الشرع .. اللهم إلا إذا اتلفتا شيء فيحر الضمان على صاحبهما وذلك لان المباشر للإتلاف وهما البقرتين يتعذر إحالة الضمان عليهما
- والواقع أننا سمعنا بعض الشناقطة - حفظهم الله - يقولون
وقسمة الحظوظ فيها يدخل **** سهم المسائل التي تنعقل
فيحرم الذكي من فهم الجلي ... اذا لم تكن من حظه في الازل
وخير من قول الشاعر قول رب الشاعر
وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (5) الحجرات
والا ازيد على قول ابن المنير: إنه فرع غريب
وفي الواقع لم ادخل المشاركة السابقة المتمثلة في النقل عن ابن حجر لتلمس وجه للذي قيل. إنما هي توجيه أن الذي قال به قد يراد به حالة المريض، ولو لاحظت أني وضعت _ يعجز المريض _ بين معكوفتين للفت النظر إليها
ولا يعنى هذا الموافقة عليه، إنما هو حكاية قول وتعلمون انه لا يلزم من حكاية القول - القول به وهذا معلوم عندكم إن شاء الله
ونحن اخوة يعضد بعضنا بعضاً فيما نتدارسه من مسائل العلم ومن كان له فضل ظهر فليجد به لمن لا ظهر له
وقد دخل نفسى من ذكر مثال البقرتين ما دخل - غفر الله لكم - والله المستعان - وكنت ارجوا أن تعف مشاركتك عن مثل هذا
وكان الأحرى بك إيراد ما تستشكل على وجه استفهام لتزكى لك النفس في اجابتها وتتودد إليك في عرض حجتها، ويتم الافادة لك ومنك،
والله المستعان
اخوكم ابن جبير
ـ[ابن جبير]ــــــــ[05 - 06 - 07, 04:21 م]ـ
بارك الله فيكم
لكن حتى هذا الفرع المذكور يختلف عن المسألة المطروحة في الفتوى.
فالفرع خاص بالمريض الذي يعجز عن التذكير فيستخدم من يُذكّره للضرورة التي حلّت به والضرورات تبيح المحظورات وهي مقدرة بقدرها.
بخلاف الجهاز المذكور في الفتوى والذي لا يُفرق بين ضرورة وغير ضرورة، كما أنه يقوم مقام الإمام، وهذا باطل قطعا لأن الجماعة لا تكون بين إنسان وجهاز.
وكما لا يتصور عاقل أن الجماعة يمكن أن تنعقد برجل وبقرتين فكذلك لا يمكن أن تنعقد الجماعة برجل وجهاز أو مائة جهاز.
فالفرع المذكور في غير مناط الجهاز المذكور في الفتوى
كما لا يخفى عليكم حفظكم الله
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا
قلت: ومتعلق طلب الشارع بخطابة في ذمة المكلف إنما هو في الإستطاعة كما جاء ذلك - وانتم تعلمون إن شاء الله - في حديث عمران بن حصين [صلى قائماً - فإن لم تستطع - ..... الحديث]
فلا ينحط المصلى من درجة القائم استقلالاً إلى القائم استناداً إلى بفقد القدرة على ذلك وهكذا
وعند اصحابنا قالوا (ولو كراكع) كصفة راكع لكبر او مرض او حدب ونحوه لزمه ذلك مهما امكنه
ولو كان اعتماه أو استناده إلى شيء بأجرة مثله او زائدة يسيراً إن قدر عليها 0 وعند ابن عقيل لايلزمه اكتراء من يقيمه ويعتمد عليه
* قال إمام الحرمين (الذي أراه في ضبط العجز أن يَلحق بالقيام مشقة تذهب خشوعه، لان الخشوع مقصود الصلاة 0
والمعروف عند الشافعية أن المراد بنفي الإستطاعة وجود المشقة الشديدة بالقيام، أو خوف زيادة المرض او الهلاك ولا يكتفى بأدنى مشقة ومن المشقة الشديدة دوران الرأس في حق راكب السفينة وخوف الغرق لو صلى قائماً فيها 0
¥