[حكم أهداء ثواب الطواف لغير؟؟]
ـ[ابو همام المكي]ــــــــ[07 - 06 - 07, 11:29 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماالحكم في رجل يريد ان يطوف سبعة أشواط ويهدي ثوابها لوالدة أو والدته المتوفين؟؟
مالحكم في ذلك ومن قال بذلك من العلماء؟؟
ـ[معاذ العائذي]ــــــــ[08 - 06 - 07, 04:38 ص]ـ
* اسأل الله ان يوفقنا وإياك ..
أخي: لابد ان تعلم ان مسألة (إهداء الثواب) منها، ماهو محل إتفاق،ومنها ماهو محل خلاف:
مااتفق عليه: الصدقة، والدعاء، فهذا يصل الميت بالإجماع ونقله: إبن القيم وابن عثيمين، وغيرهم ..
مااختلف فيه: ومنها الذي ذكرت، وجميع مالم يرد عن النبي صلى الله وعليه وسلم، فيه شيء ..
*وانصحك برسالة (إهداء القرب) للشيخ: سعيد بن وهف القحطاني، فهي جيدة في بابها .. والسلام ..
ـ[نايف الحميدي]ــــــــ[08 - 06 - 07, 09:03 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله:
أقوم أحياناً بالطواف لأحد أقاربي أو والديَّ أو أجدادي المتوفين، ما حكم ذلك؟ وأيضاً ما حكم ختم القرآن لهم، جزاكم الله خيراً؟
فأجاب:
الأفضل ترك ذلك، لعدم الدليل عليه، .. .. أما الصلاة عنهم والطواف عنهم والقراءة لهم: فالأفضل تركه لعدم الدليل عليه.
وقد أجاز ذلك بعض أهل العلم قياساً على الصدقة والدعاء، والأحوط: ترك ذلك، وبالله التوفيق.
" فتاوى ابن باز " (8/ 344، 345).
والله أعلم.
ـ[أبو عامر خالد]ــــــــ[08 - 06 - 07, 10:47 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله
قال صلى الله عليه و سلم "إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعوا له" رواه مسلم و غيره.
أما إن ماتا و عليهما أو على أحدهما صيام أو حج صام و حج عنهما و ليهما، لقوله صلى الله عليه و سلم:"من مات و عليه صيام صام عنه و ليه ". رواه البخاري.
و عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال أتت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم- فقالت:" إن أمي توفيت وعليها صوم شهرين فقال صومي عنها، فقالت إن عليها حجة قال فحجي عنها .. الحديث. رواه الحاكم في المستدك وقال الذهبي في التلخيص"صحيح"
و كذلك إذا كان عليهما نذر.
و اعلم أخي أن كل عبادة لم يتعبدها رسول الله صلى الله عليه وسلم و لم يتعبدها أصحابه فهي من باب المحدثات في الدين
و الله تعالى أعلم