تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[قال لزوجته أنتى محرم على كظهر أمى وأنت طالق إذا خرجت من المنزل فخرجت]

ـ[أبوعمر وصهيب]ــــــــ[08 - 06 - 07, 01:49 ص]ـ

رجل قال لزوجته أنتى على حرام كظهر أمى إذا خرجت من المنزل وتكونى طالق إذا خرجت من المنزل وكان كلامه فى جلسة واحدة

ماذا يقعل؟

ـ[مصطفى جعفر]ــــــــ[08 - 06 - 07, 08:47 ص]ـ

مسألتان شرعيتان وأخرى حياتية

الموضوع فيه مسألتان شرعيتان وأخرى حياتية

المسألة الأولى الشرعية:

وهي مسألة الظهار:

ولا يختلف أحد في وقوع هذا الحكم على صاحب المسألة.

المسألة الثانية: وهي ما يعرف بالطلاق المعلق:

وقد ذهب فريق إلى عدم وقوع الطلاق فيه

وذهب فريق آخر إلى أن الطلاق يكون قد وقع بمجرد حدوث السبب الذي علق عليه.

وأصبح هنا لا بد من تمييز الأدلة

والسؤال هنا: كيف لا يقع وقد حدث السبب الذي علق عليه.

أما المسألة الحياتية إن امرأة حالها هكذا يجب على الزوج أن يسأل نفسه هل هو تجنى عليها في هذا الأمر، وهو عدم الخروج.

فإن لم يكن تجنى عليها فهو قبل كل هذا لا بد أن يسأل نفسه امرأة جبارة كهذه يستمر علاقته معها أم يمضى ما وقع ولا يتعب نفسه في ظهار، أو مراجعة.

لأن بصراحة واقعًا من جانب حلنا للمشاكل امرأة مثل هذه يحاول الزوج بأي طريقه يظلل على البيت ليستمر فلا يستمر.

ـ[علي ياسين جاسم المحيمد]ــــــــ[08 - 06 - 07, 10:00 ص]ـ

سألني سائل قبل عدة سنوات عن رجل قال لزجته إن فعلت كذا فأنت طالق ففعلت ذلك ولم تخبره وعاشرها أياما فضعفت يوما وقالت له ذلك فاستفتيت بعض المشايخ في حاله هل يستمر بالمعاشرة أم يتوقف في الحال فأجابني بعضهم أن المعاشرة مراجعة وإن لم يعلم بها لكنها تأثم في فعلها ولا أدري ما مستندهم في الفتوى لكن المسألة ليس فيها دليل شرعي قاطع حسب علمي القاصر وألتمس من أخي مصطفى جعفر أن يجيبني من هم الذين قالوا بأن الطلاق المعلق بشرط لا يقع سواء من المتأخرين أو من المتقدمين وسواء من علماء الفقه المتمذهبين على أحد المذاهب الأربعة أو غيرهم ولو عزا لي المسألة إلى مظنها كفي هم التنقيب.

ـ[ابن عبد الغنى]ــــــــ[09 - 06 - 07, 08:25 ص]ـ

الطلاق المعلق على شرط يقع به الطلاق عند جمهور اهل العلم وباتفاق الائمة الاربعه فمن قال لامراته ان فعلت هذا تكونى طالق فان فعلت طلقت او قال الم تفعلىهذا تكونى طالق ولم تفعل طلقت ونحو ذلك من الشروط وخالف شيخ الاسلام ابن تيميه جمهور اهل العلم وتبعه ابن القيم بعض من الائمة المجتهدين فقالوا

الطلاق المعلق تلزمه نيه فان كان ينوى طلاقا ان وقع مااشترط تطلق المراه بمجرد فعل الشرط وهم بهذا يوافقوا الجمهور ولكن خالفوا الجمهور فيما اذا كان الزوج لايريد طلاقا ولكنه قال هذا تهديدا ليحضها على الفعل فان كان لاينوى طلاقا ووقع الشرط لايكون طلاقا وعلى الزوج كفارة يمين

وقد اخذ كثير من الدول الاسلاميه بهذا القول فى قوانين الاحوال الشخصيه ومنهم مصر ففى قانون الاحوال الشخصيه المصرى اخذوا بقول ابن تيميه ومن وافقه وهو المفتى به فى لجنة الفتوى بالازهر ودار الافتاء والجمعيات الدينيه مثل جماعة انصار السنه والجمعيه الشرعيه وعليه للزوج فى سؤالنا هذا ان ياخذ بهذا القول وينظر فى نيته فان كان قال لامراته ان خرجتى تكونى طالقا وينوى الطلاق فتكون طالقا بمجرد الخروج وهى طالقه رجعيه ان كانت الاولى او التانيه اما ان كان قال لها ان خرجتى تكونى طالقا تهديدا لها حتى لاتخرج فان خرجت فلا تحسب طلقه وعليه كفارة يمين

اما بالنسبه ليمين الظهار الذى سبق الطلاق فعليه كفارة الظهار ان عاد ت الحياه الزوجيه بينهما واراد معاشرتها اما ان طلقها وتفرقا فلايلزمه كفارة الظهار هذا والله تعالى اعلم

ـ[مصطفى جعفر]ــــــــ[10 - 06 - 07, 09:15 ص]ـ

الأخ الفاضل والشيخ الكريم / علي ياسين

جزاكم الله خيرًا

أنا أؤمن بوقوع الطلاق المعلق إذا حدث السبب الذي علق عليه

وهذه يظهر من قولي.

والسؤال هنا: كيف لا يقع وقد حدث السبب الذي علق عليه.

أما عمن قال بعدم وجوبه

فكان هناك كتاب صغير اسمه الطلاق المعلق وفيه المبحثان والفريقان، وهو من طبوعات مكتبة السنة بمصر.

وأكرر

أنا أؤمن بوقوع الطلاق المعلق إذا حدث السبب الذي علق عليه. وذلك من عشرين سنة.

ـ[علي ياسين جاسم المحيمد]ــــــــ[12 - 06 - 07, 07:44 ص]ـ

الأخ الفاضل والشيخ الكريم / علي ياسين

جزاكم الله خيرًا

أنا أؤمن بوقوع الطلاق المعلق إذا حدث السبب الذي علق عليه

وهذه يظهر من قولي.

والسؤال هنا: كيف لا يقع وقد حدث السبب الذي علق عليه.

أما عمن قال بعدم وجوبه

فكان هناك كتاب صغير اسمه الطلاق المعلق وفيه المبحثان والفريقان، وهو من طبوعات مكتبة السنة بمصر.

وأكرر

أنا أؤمن بوقوع الطلاق المعلق إذا حدث السبب الذي علق عليه. وذلك من عشرين سنة.

أوافقك الرأي تماما وأقول أوافق من قال هذا الرأي ولا أقول أؤمن لأن المسألة ليست في باب العقائد ولعلك استثقلت أن تقول أرجح تواضعا فجزاك الله خيرا وإنما أردت معرفة الرأي والظاهر أن المسألة من خلال ما نقل في هذه الصفحة هكذا: الذين قالوا بعدم وقوعه جعلوه من الكنايات ولو لم يقولوا هذا الرأي لما خطر على بال معلق لطلاقه أن ينوي التهديد ومن المعلوم المسلم به أن طلاق الكناية لا يكون إلا في الألفاظ التي لم يصرح به بالطلاق وهنا تصريح بالطلاق وتعليق بشرط فلو نوى الطلاق وعلقه وكنى به بالفراق نحوه ونوى التهديد لايقع الطلاق ولو كناه ونوى وقوعه وقع ولو صرح ونوى وقوعه وقع والله أعلم

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير