[إذا لم يتخذ المصلي له سترة، فإلى أي مدى يجوز للمار أن يمر أو لا يمر]
ـ[أبو البشير]ــــــــ[08 - 06 - 07, 04:03 ص]ـ
إذا لم يتخذ المصلي له سترة، فإلى أي مدى يجوز للمار أن يمر أو لا يمر، بمعنى هل يقدِّر كأن سترة موجودة فيمر من بعد مكانها، أماذا يفعل؟
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[08 - 06 - 07, 06:54 ص]ـ
أخي أبا البشير ..
اختلف العلماء في المسافة ... فمنهم من قال ثلاثة أذرع ومنهم من قال ستة أذرع ..
... و أقلها ثلاثاً لحديث ابن عمر ((أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة وكان بينه وبين الحائط ثلاثة أذرع))
هذا والله أعلم ...
ـ[عبدالله الوائلي]ــــــــ[08 - 06 - 07, 07:01 ص]ـ
مقدار المسافة التي يسقط معها الإثم للمار بين يدي المصلي
سؤال:
كم مقدار المسافة التي تكون بينك وبين المصلي حتى تستطيع المرور من أمامه؟ البعض يقول إنها لا بد أن تكون مسافة كبيرة جداً بينما يقول آخرون بأنه يمكن المرور من مسافة بَعْد ما بين يديه مباشرة. فما هو الصحيح في هذا الموضوع؟.
الجواب:
الحمد لله
ينبغي على المسلم الحرص على اتخاذ السترة بين يديه في الصلاة وهو من السنن المؤكدة، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب اتخاذ السترة في الصلاة.
وقد جاء الوعيد للمار بين يدي المصلي فقد ثبت في الصحيح عن أبي جُهَيْمٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ أَبُو النَّضْرِ لا أَدْرِي أَقَالَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا أَوْ سَنَة ً) رواه البخاري (الصلاة/480) ومسلم (الصلاة / 507).
أما ضابط المسافة للمرور إذا لم يكن هناك سترة فللعلماء في ذلك عدَّة أقوال نكتفي بذكر أقوى هذين القولين:
فذهب بعض أهل العلم إلى أن المسافة ترجع إلى العرف.
قال الشيخ ابن باز: ومتى بَعُدَ المُصَلِّي عَمَّا بين يدي المصلي إذا لم يلق بين يديه سترة سَلِم من الإثم، لأنه إذا بعد عنه عرفاً لا يسمى ماراً بين يديه كالذي يَمُرّ من وراء السترة.
وذهب بعض أهل العلم إلى أن المسافة المعتبرة في ذلك ثلاثة أذرع من مكان قيام المصلي، أو بعد مقدار ممر شاة من مكان سجود المصلي، وهو المقدار الشرعي لمكان لسترة بين يدي المصلي، وهو قول كثير من أهل العلم.
عن سهل بن سعد قال: كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاة.
رواه البخاري (474) ومسلم (508).
عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا دخل الكعبة مشى قبل وجهه حين يدخل وجعل الباب قبل ظهره فمشى حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من ثلاثة أذرع صلى يتوخى المكان الذي أخبره به بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه.
رواه البخاري (484).
الشيخ محمد صالح المنجد
http://islamqa.com/index.php?pg=show&ref=13700&ln=ara
ـ[أبو البشير]ــــــــ[08 - 06 - 07, 11:36 م]ـ
الإخوة الكرام، بارك الله فيكم على ما ذكرتم ونقلتم، لكن عندي إشكال، وهو إذا كان هذا هو الحل؛ أن يمر المار بعد هذه المسافة، فما فائدة السترة والتي جاء فيها ما جعل البعض يذهب إلى القول بوجوب اتخاذها؟ لماذا شدد الشارع في اتخاذها مع أنه وللخروج من إثم المرور بين يدي المصلي يمكن أن يأمر بعدم المرور بين يديه ولكن ليبتعد شيئا ما، لأني أرى أن المار في كلتا الحالتين سيكون مكان مروره واحدا سوا أوجدت السترة أم لم توجد! أرجو أن أكون قد وضحت المراد
بصراحة هذا إشكال في صدري منذ فترة لعل الكرام أن يزيلوه، وغني عن البيان أني لا أقصد غير فهم العلة التي من أجلها شرعت السترة.
ـ[أبو البشير]ــــــــ[09 - 06 - 07, 08:07 م]ـ
لازلت منتظرا بارك الله فيكم
ـ[عبدالله الوائلي]ــــــــ[10 - 06 - 07, 07:20 ص]ـ
لم أفهم كلامك أخي جيدا ولكن لعل هذا الحديث يحل الاشكال لديك:
(لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ أَبُو النَّضْرِ لا أَدْرِي أَقَالَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا أَوْ سَنَة ً) رواه البخاري ومسلم.
أي العلة لا نعلمها , لذا تكون السترة تعبدية .. وليس للعقل فيها رأي وإنما ننقاد إلى ما صح عن رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم , حتى ولو لم نعلم العلة .. فمثلا لا نقول لماذا صلاة العصر أربع ركعات والمغرب ثلاث ركعات؟ ...
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[11 - 06 - 07, 12:12 ص]ـ
ذهب بعض اهل العلم الى ان المسافة مابين يدي المصلي لو مدها
وهو ظاهر الخبر