تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

93. يمكن أن يستعمل مثل هذا الجمع في أحوال الضرورات, فلو قُدِّرَ أنك بين السيارات ولا تستطيع أن تنزل أو تنتقل وقد تكون على غير طهارة, فإن انتظرت إلى أن ينحل الإشكال وتنزل من سيارتك يكون وقت الأولى قد خرج, وحينئذ يكون أداء كل صلاة في وقتها فيه حرج, فمثل هذه الصورة تدخل في حديث ابن عباس.

94. على أن الترمذي نص في علله على أنه لم يخرِّج حديثاً أجمع العلماء على ترك العمل به إلا هذا الحديث وحديث قتل مدمن الخمر - حديث معاوية (من شرب الخمر في الأولى اجلدوه وفي الثانية اجلدوه وفي الثالثة اجلدوه وفي الرابعة اقتلوه) - والعادة عند أهل العلم أنه إذا أُجمِعَ على ترك العمل بحديث فإن هذا الإجماع يدل على وجود ناسخ لهذا الحديث ولو لم نطلع عليه, فلا يعكر مثل هذا الحديث على ما نحن فيه, وهو أن الرخص مربوطة بأسباب لا بد من تحققها, وليس فيه مستمسك لمن يتساهل ويؤخر الصلوات عن أوقاتها.

95. مسألة يختارها بعض المتأخرين ممن لا سلف له: المسافر يتيمم ولو كان الماء بجواره. ولا سلف لهذا القائل, وهو منقول عن بعض المعاصرين, ويستدل بآية الوضوء في سورة المائدة (أو كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيداً طيباً) ويقول إن قوله (فلم تجدوا ماءً) خاص بالجملة الأخيرة دون الجمل التي قبلها, لكن هذا القائل لا سلف له, ولم يقل بهذا أحد من أهل العلم ممن تقدم, بل نُقل الإجماع على أن واجد الماء القادر على استعماله لا بد أن يمسه بشرته, ولا بد أن يتوضأ مقيماً كان أو مسافراً, صحيحاً كان أو سقيماً.

96. في قوله تعالى (فإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لا مستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً) هل يقول أحد إن من جاءه من الغائط وعنده الماء لا يتوضأ؟!!!

97. الاستثناء في قوله جل وعلا في القذف (فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادةً أبداً وأولائك هم الفاسقون إلا الذين تابوا) يرجع إلى الجملة الأخيرة بالاتفاق ولا يرجع إلى الجملة الأولى بالاتفاق, فمن قذف وتاب تجب إقامة الحد عليه إلا إذا عفا صاحب الشأن لأن الأمر لا يعدوه قبل أن يرفع إلى الإمام, وعود الاستثناء إلى الجملة الثانية محل خلاف, والمرجح أن القرائن هي التي ترجح عوده إلى جميع الجمل أو إلى بعضها دون بعض, والذي في آية التيمم عائد إلى جميع الجمل بالإجماع.

98. إذا كان عادماً للماء حقيقة أو حكماً فإنه يتيمم, لأنه قد يكون الماء في بئر وليس عنده من الأسباب ما يستطيع به استنباط الماء من هذا البئر, وقد يكون الماء قريباً لكنه في سفر ويخشى على نفسه من السباع فمثل هذا يعذر إذا كان الأمر غلبة ظن, لكن إذا كان مجرد وهم فإن الأكثر على إلزامه بالوضوء ما لم يكن المخوف غلبة ظن, لأن بعض الناس يخاف من الظلام ولو لم يكن هناك سباع, ويخاف خوفاً شديداً لكنه خوف وهمي, ومن أهل العلم من يستروح إلى أنه في مثل هذه الحالة يسوغ له أن يتيمم, وكم من وهمٍ عند بعض الناس أشد من غلبة الظن عند آخرين, مجرد صوت الريح عند بعض الناس أشد من زئير الأسد بالنسبة لآخرين.

99. حديث معاذ (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فكان يصلي الظهر والعصر جميعاً والمغرب والعشاء جميعاً): هذا دليل على الجمع بين الصلاتين في السفر, وتقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام منذ خرج من المدينة إلى أن رجع وهو يقصر الصلاة, وهنا في غزوة تبوك يجمع بين الصلاتين في السفر.

100. صلاة الصبح لا تجمع مع غيرها, وصلاة الجمعة أيضاً لا تجمع مع غيرها لأنها فرض مستقل ولم يرد فيها ما يدل على جواز الجمع بينها وبين العصر.

101. أيهما أفضل القصر أو الإتمام؟ القصر رخصة, والله جل وعلا يحب أن تؤتى رخصه, وقد أوجبه بعض أهل العلم, فالقصر أفضل من الإتمام عند وجود السبب.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير