تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

126. يكثر السؤال عن بعض القنوات التي فيها خير كثير مثل قناة المجد فنقول: السلامة لا يعدلها شيء, لكن المبتلى يقال له المجد خير الموجود, وإذا كان لا يستطيع أن يضبط أولاده عن مشاهدة القنوات الفاسدة خارج البيت يقال له ارتكاب أخف الضررين لا بأس به, وإن قلنا إنها إسلامية وإن قلنا إن خيرها كثير لكنها لا تسلم, لو لم يكن فيها إلا مشاهدة النساء للرجال الأجانب, لأن الأصل أن المرأة يجب عليها أن تغض بصرها.

127. إذا دخل المسجد يوم الجمعة والمؤذن يؤذن الأذان الثاني فإنه يجيب المؤذن لأن الأجر المرتب على إجابة المؤذن يفوت إذا شرع في التحية ولأن الخطبة مدركة بلا شك, وإن قال بعضهم إنه يؤدي التحية ويتفرغ لسماع الخطبة لأن الخطبة شرط لصحة الصلاة.

128. من صلى جالساً فإنه في موضع القيام يضع يديه على صدره.

129. الأصل أن العلم غير حكر على أحد ولا يملكه أحد إلا من تعب عليه حتى يأخذ مقابل أتعابه من جهدٍ ووقتٍ مال, فإذا أخذ ما يقابل الأتعاب فليس له أن يحتكره, لأن العلم مشاع بين الناس كلهم لا يملكه أحد, إلا من تعب عليه فيكون له شبه اختصاص في هذا الأمر. الناس شركاء في الكلأ وفي الماء وفي النار, لكن من تعب في احتشاش الكلأ وجمعه أو تعب في استنباط الماء ونقله لا يحل لأحدٍ أن يستولي على ما تعب عليه بغير إذنه, وإن كان الأصل أن الناس شركاء في هذه الأمور في أماكنها.

130. الانترنت والإفادة منه ينبغي أن تكون على أضيق نطاق وبقدر الحاجة, لأن فيه أبواباً من الشرور استرسل فيها كثير من الإخوان فضاعوا, ووقعوا في أمور صارت سبباً في ضياعهم وإهدار أوقاتهم وتساهلهم في فعل الواجبات وتساهلهم أيضاً في ارتكاب بعض المحرمات, فينبغي أن تكون الإفادة من الانترنت بقدر الضرورة كاستماع درس أو ما أشبه ذلك وما عدا ذلك فإنه يترك.

131. العطور التي فيها نسبة من الكحول إذا كانت مسكرة فحكمها حكم الخمر من حيث النجاسة, فتكون نجسة على قول الجمهور وطاهرة على قول آخرين. والأولى اتقاء مباشرتها من باب اتقاء الشبهة, لكن إذا أصابت بدنه أو ثوبه أو بقعته التي يصلي عليها ثم صلى فإنه لا يؤمر بالإعادة.

132. أدلة الجمهور على نجاسة الخمر لا تنهض للجزم بنجاستها لكن الأولى اتقاء مباشرتها اتقاءً للشبهة.

133. الساعة الأولى يوم الجمعة تبدأ من طلوع الشمس وارتفاعها.

134. سورتي الإخلاص تقرأ في راتبة المغرب وفي راتبة الصبح وفي ركعتي الطواف.

135. الخطيب يدعو من غير رفع لليدين إلا إذا كان الدعاء دعاء استسقاء وكذلك المأموم من باب أولى, فإن لم يكن الدعاء دعاء استسقاء فإنه يدعو ويشير بأصبعه, يرفعها ويدعو بها.

136. إذا كانت إمامة النساء في الصلاة الجهرية بحضرة الرجال ويخشى من الفتنة فإنها لا تجهر بالقراءة, كما أنها لا ترفع صوتها بالتلبية, وأما إذا كان المكان ليس فيه إلا نساء فلا مانع من الجهر.

137. ما حكم من صلى عن يسار الإمام إذا كان المكان مزدحماً؟ الجواب: إذا كان الإمام في المحراب وليس هناك فرصة للوقوف عن يمينه فإن وقفوا عن يساره والمسجد مزدحم وليس فيه إلا هذا المكان فإن صلاتهم لا تصح, لكن لو كان عن يمينه أحد وصلى عن يساره فلا بأس لأن ابن مسعود توسط اثنين وصلى بينهما.

138. إذا لم يخرج وقت الصلاة التي لها راتبة فإن راتبتها الأولى تقضى ما دام وقت الصلاة لم يخرج, فإذا فاتت الراتبة القبلية لصلاة الظهر فإنه يقضيها بعد أن يؤدي الصلاة والراتبة البعدية, فيصلي الفريضة ثم يأتي بالراتبة التي هي بعد صلاة الظهر لأنه وقتها والراتبة القبلية مقضية مقضية فتكون بعد الراتبة البعدية, لكن إذا خرج وقت الظهر فإن أهل العلم يقولون إنها سنة فات محلها, والنبي عليه الصلاة والسلام إذا عمل عملاً أثبته وقد فاتته راتبة الظهر فقضاها بعد العصر, وهذا خاص به عليه الصلاة والسلام.

139. هل هناك حديث صحيح يدل على مشروعية تحريك الإصبع في التشهد؟ حديث إدامة التحريك ضعيف, وكون الإصبع ترفع ويقرن هذا الرفع بلفظ الشهادة فهذا ثابت, ولذا لما رفع الأصبعين قال النبي عليه الصلاة والسلام (أحد أحِّد) , وأيضاً من الثابت رفع الإصبع عند الدعاء, ومنهم من يقول إنها تُحرك باستمرار, وجاء ما يدل على ذلك لكن لا يسلم من مقال.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير