تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ابن وهب]ــــــــ[09 - 01 - 03, 07:41 ص]ـ

ما شروط المسح على الكنادر والبسطار؟

قد عرفت ان الكنادر غالبا لاتستر محل الفرض بل يبدو من القدم الكعبان وظهر القدم او بعضه فهذا النوع لايمسح عليه وحده ولو كان مشدودا بخيط او سير فوق الاخمص كما في بعض الكنادر وذلك لانه لايستر المفروض غسله من القدم والستر شرط عند الائمة ثم المعتاد في هذه الازمنة ان يلبس تحته شراب يتسر القدم كله فعلى هذا يكون الحكم للشراب فهو الذي يمسح عليه عادة لكن لابد ان يكون صفيقا سالما من الشق والخرق كما تقدم ويكون الكنادر كالنعل التي تلبس قديما مع الجورب ليمكن المشي فيه ثم ان الكنادر المعروفة لاتبقى دائما فوق الشراب بل تخلع عند الونم وعند خول المسجد وعند دخول المجالسغالبا فعلى هذا لابد ان يكون المسح على الشراب بشرطه لانه هو الذي يبقى طوال مدة المسح فمن مسح على الكنادر ثم خلعها بطل مسحه فهو كمن خلع قبل انتهاء مدة المسح وبعد ان انقضى الوضوء او خلع الخف الاعلى بعد المسح عليه وقد سبق ان الصحيح بطلان الوضوء بخلعه وهو قول الجمهور فعلى هذا ينبه من يمسح على الكنادر التي فوق الشراب ثم يخلع الكنادر الممسوح عليها ويبقى الشراب فانه بذلك يبطل مسحه

واما البسطار فهو لباس يصنع من الربل او من عادة الاطارات او من الباغات ويكون طويل الطرف غالبا بحيث انه يصل الى نصف الساق او اعلى منه وكثيرا ما يلبسه الجنود من الشرط في الدفاع المدني او التجنيد للقتال او الحرس الوطني او رجال الامن فيكون ميزة لهم وقت العمل الخاص بهم فمتى كان ساترا للمفروض لايبدو من القدم شيء بحيث ينضم طرفه على الساق ويبقى القدمين مدة المسح وهي يوم وليلة لايخلع فانه يجوز المسح عليه لتمام الشروط فيه فاما ان كان ظاهره او ساقه واسعا يحبث يرى منه بعض القدم او يمكن ادخال اليد بينه وبين الساق الى الكعبين فلا يمسح عليه الا ان يكون

تحته شراب فيمسح على الشراب مباشرة وذلك لان الناس يختلفون فمن كان دقيق الساقين وكان البسطار واسع الطرف لم ينضم على ساقه بل يبدو بعض القدمين كالكعبين فليس له المسح الا ان لبس تحته شرابا صفيقا فانه يخلع البسطار ويمسح على الشراب كما يفعل صاحب الكنادر وهكذا يفعل مع كل لباس على القدم من انواع المصنوعات حيث يشترط للمسح عليه ان يكون طاهرا وان يكون مباحا وان يستر محل الفرض فلا يبدو منه شيء وان لايخلعه الا عند انتهاء المدة والله اعلم

انتهى

ـ[ابن وهب]ــــــــ[09 - 01 - 03, 07:45 ص]ـ

اذا كانت الكنادر الى الكعبين فهل يمسح عليها؟

المشهور من الكنادر انها لاتستر محل الفرض بل تكون الى نصف الكعب او اسفل منه ويبدو ظاهر القدم مما يلي الاخمص فهذا النوع لايمسح عليه وحده فان لبس تحته شرابا وكان الكندر كالنعل يخلعه في المجالس وعند النوم فالمسح على الشراب فان شد الكنادر فوق الشراب واحكم ربطها ولم يخلعهما الا سواء فالمسح على الاعلى وهو الكنادر فان وجد من الكنادر ما يستر القدم كله الى مستدق الساق جاز المسح عليه بشرطه

انتهى

ـ[ابن وهب]ــــــــ[09 - 01 - 03, 07:51 ص]ـ

ويراجع ايضا

شرح الكافي لابن عثيمين

في اشرطة الطهارة

باب المسح على الخفين

فقد فصل في المسالة

ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[09 - 01 - 03, 08:14 ص]ـ

وفقك الله أخي ابن وهب.

أردتُ أن يشارك الإخوة في مناقشة: مدى صحّة قياس الجورب على الخفّ.

فالظاهر أنّ بعض من يجيز المسح على الجوربين يمنع هذا القياس، وكذلك من يقول بعدم المسح على الجورب يمنع منه!

قال الشيخ محمّد أبو زهرة (رحمه الله):

[الشرط الثالث: ألا يكون الأصل معدولاً به عن القياس، كالسفر في إباحته للإفطار، فلا يصحّ أن تقاس عليه الأعمال الشاقّة، وكالمسح على الخفّين، فإنّه لا يصحّ أن يقاس عليه المسح على الجوارب، فإنّ هذه أحكامٌ ثابتةٌ بشكل استثنائي على خلاف القياس، وما جاء على خلاف القياس لا يقاس عليه غيره. ومثل ذلك الأكل ناسياً والشرب ناسياً، فإنّه جاء على خلاف القياس، فلا يقاس عليه الخطأ أو الجهل وهكذا] (أصول الفقه ص 219).

ـ[ابن وهب]ــــــــ[09 - 01 - 03, 08:40 ص]ـ

شيخنا الحبيب هيثم وفقه الله

اولا اعتذر لاني ربما اكون خرجتعن الموضوع ولكن وجدت الفرصة مناسبة لاضافة هذه الفوائد فالمعذرة

الامر الاخر قولك وفقك الباري

(فالظاهر أنّ بعض من يجيز المسح على الجوربين يمنع هذا القياس،)

هو يمنع القياس لامن جهة كون القياس لايصح في هذه المسائل

ولكن من جهة ان الجورب اصلا نوع من الخفاف

جاء في عون المعبود

(فعلم من هذه الأقوال أن الجورب هو نوع من الخف)

فالقياس يصبح لامعنى له

لان القياس الحاق فرع باصل

واذا الجورب داخل في الخفاف من جهة اللغة او المعنى فما معنى القياس

هذا ما فهمته

والعلم عند الله

واما المسالة التي ذكرتها

فكذا يقول اهل الاصول ان انه لايصح القياس فيما جاء خارجا عن القاعدة

لانه يصبح قياس على مستثنى (خارج عن الاصل)

ولكن في تحقيق ذلك على المسالة شيء

فقد وجد من العلماء من قاس مسح الخمار على مسح العمامة

فاجاز للمراة ان تمسح على خمارها كما جاز للرجل ان يمسح على عمامته

ومن العلماء من قاس المسح على الجوارب على المسح على الخفين

قال الامام ابن القيم رحمه الله

(وقد نص أحمد على جواز المسح على الجوربين، وعلل رواية أبي قيس. وهذا من إنصافه وعدله رحمه الله، وإنما عمدته هؤلاء الصحابة و

صريح القياس

فإنه لا يظهر بين الجوربين والخفين فرق مؤثر، يصح أن يحال الحكم عليه.

والمسح عليهما قول أكثر أهل العلم. منهم من سمينا من الصحابة، وأحمد، وإسحاق بن راهويه، وعبد الله بن المبارك وسفيان الثوري وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري، وسعيد بن المسيب، وأبو يوسف. ولا نعرف في الصحابة مخالفاً لمن سمينا.

)

انتهى

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير