ـ[ابن وهب]ــــــــ[09 - 01 - 03, 04:50 م]ـ
بارك الله فيك يا شيخنا الفاضل المتمسك بالحق
قلت وفقك الله
(اذا ان اصحاب القول الثاني قالوا بالجواز بدلالة ((النص)) فلا يرون القياس على غير ما هو داخل تحت مسمى الخف)
طبعا هذا اذا كانوا لايرون القياس (نفاة القياس (الظاهرية)
او لايرون القياس بخصوص هذه المسالة
اما ان كانوا يرون القياس
فكونهم اعتمدوا النص لايعني انهم لايعتمدون القياس
فقولكم وفقكم الله مبني على قول من لايرى القياس (كالظاهرية)
اولايرى القياس في هذه المسالة
اما من يرى القياس ويصحح الاحاديث الواردة في الجوربين
او انه يرى الجورب نوع من الخفاف
فانه يجوز عنده قياس غير الخف والجورب على الجورب والخف
طبعا بشروط القياس المعتبرة
ولاتعارض
وقولكم صحيح
فيمن لايرى القياس جملة كالظاهرية او من لايرى صحة القياس في هذه المسالة
(ثم هناك امر اخر
بعض الناس يرى ان الخف هو كل ما يستر القدم الى الكعب
فعلى هذا القول فاللفائف التي ذكرتها داخلة في الخف عنده
امر اخر
الحنابلة لما لم يروا اللفائف حكم الخف فذلك لنقص في احد شروط صحة القياس
و
القياس الحاق اصل بفرع بجامع
وهم يرون ان هذه اللفائف لاتلحق بالخف)
فليست العلة عندهم المشقة فحسب
ولكن الفائف فقد شرطا من شروط الحنابلة في صحة المسح
فلا يجوز الحاق اللفائف بالخف عندهم الا اذا تحققت شروط صحة المسح على الخف في اللفائف
فاذا تحققت فلامانع
ـ[المسيطير]ــــــــ[02 - 12 - 04, 07:27 م]ـ
للفائدة، وهذا رابط في مسح التجديد، وقد يفيد:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=5844&highlight=%D4%ED%CE%E4%C7+%C7%E1%E3%CA%E3%D3%DF+%C 8%C7%E1%CD%DE