حديث النهي عن السدل والتلثّم في الصلاة
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[09 - 01 - 03, 07:06 ص]ـ
"نهى رسول الله (صلى الله عليه وسلّم) عن السدل وأن يغطي الرجل فاه"
أولاً) جاء من طرق عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة (رضي الله عنه):
(*) قال أبو عيسى بعد أن رواه من طريق عسل بن سفيان عن عطاء وليس فيه جملة "وأن يغطي الرجل فاه": حديث أبي هريرة لا نعرفه من حديث عطاء عن أبي هريرة مرفوعاً إلا من حديث عِسل بن سفيان. اهـ.
(*) ورواه أبو داود (643) ثم روى بإسناده إلى ابن جريج قال: أكثر ما رأيت عطاء يصلي سادلاً، قال أبوداود: وهذا يضعف ذلك الحديث (644).
(*) وسئل الدارقطني (العلل 8/ 337) عن هذا الحديث فقال بعد ذكر الاختلاف في رفعه ووقفه: وفي رفعه نظر لأنّ ابن جريج روى عن عطاء بن أبي رباح أنه كان يسدل في الصلاة. اهـ.
(*) في حين قوّاه البيهقي بمجموع الطريقين عن عطاء بالإضافة إلى طريق عامر الأحول عن عطاء به مرسلاً (السنن الكبرى 2/ 242).
(*) وقال الحاكم (المستدرك 1/ 384): هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجا فيه تغطية الرجل فاه في الصلاة. اهـ.
(*) ورواه ابن خزيمة (772)، وابن حبان (2289) في صحيحيهما.
ثانياً) رواه البيهقي (2/ 243): عن أبي عبيدة عن ابن مسعود أنه كره السدل في الصلاة وذكر أنّ رسول الله (صلى الله عليه) وسلم كان يكرهه.
قال البيهقي: تفرّد به بشر بن رافع وليس بالقوي.
ثالثاً) ثم رواه البيهقي عن أبي عطية الوادعي أنّ النبي (صلى الله عليه وسلم) مرّ برجل قد سدل ثوبه في الصلاة فأخذ النبي (صلى الله عليه وسلم) ثوبه فعطفه عليه.
وقال البيهقي: وهذا منقطع.
رابعاً) ثم رواه عن أبي جحيفة قال: مرّ النبي (صلى الله عليه وسلم) برجل يصلي قد سدل ثوبه فعطفه عليه.
قال البيهقي: إلا أنّ حفصاً ضعيف في الحديث.
خامساً) ليس في الصحيحين من هذا الباب شيء، ولا في معناه.
والله أعلم.
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[11 - 03 - 03, 07:31 م]ـ
مرحباً بنقد الإخوة وملاحظاتهم.