تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

واضاف د. الشريف قائلا: لقد كثر الكلام بين مؤيد ومعارض في بيان حكم ذلك حتى وصل الامر ببعض الفتاوى بالتوقف عن اداء العمرة في الفترة الحالية او بجبر النقص الواقع في المسعى ان حصل في الجديد بدم، وقد لاحظت وشعرت من نفوس المشايخ او بعض طلبة العلم التضجر والتملل من ذلك، وكان المفترض على هؤلاء ان يتسع صدرهم للاختلاف والا يقول لسان حالهم "قولي صواب لا يحتمل الخطأ، وقول غيري خطأ لا يحتمل الصواب" كما ان عليهم لا يثيروا بلبلة في المجتمع الاسلامي خاصة ان التوسعة ارتبطت بأمر خادم الحرمين الشريفين "والحاكم يرفع الخلاف".

ولقد ظهر لي - كما ظهر لغيري - من خلال الوقوف على آراء المشايخ حكم توسعة المسعى بأن القول بالجواز هو الأرجح لأن الذين استندوا إلى أن جبل الصفا والمروة يمتدان الى ابعد من الواقع الملاحظ في التوسعة القديمة هو المؤيد بواقع الجبال، إذ لا يعقل ان يطلق اسم "جبل" على صخرة في حدود عشرين مترا لان المعهود في الجبال انها تفرش حجارتها في باطن الارض ثم تبدأ بالتسنم خارجها، فلو فرض ان عرضه في الخارج خمسون مترا فان باطنه سيكون بمئات الأمتار وهذا ما يؤيد بحث الدكتور عويد المطرفي والشهود الذين اثبتوا الامتداد، ويؤيد هذا واقعا انه في يوم الجمعة 3/ 20أخبرني الأخ الدكتور توفيق بن مرعي الشريف (وهو استاذ في جامعة ام القرى بمكة) تليفونيا بانه قد ظهر من الحفريات المعمولة الآن في التوسعة للمسعى جبل عند الصفا من جهة الشرق، وهذا يدل على ما قلنا من صحة الامتداد للصفا.

اما المروة فقد ذكر الدكتور لي بانه لا خلاف في امتدادها قد يقول قائل ان العبرة بالسعي بين الصفا والمروة هي بما ظهر من جبل الصفا والمروة خارج الأرض لا بما في خفي، فأقول ان الآية (فلا جناح عليه أن يطوف بهما) (البقرة: 158) لم تقيد ذلك، فهي بعمومها تدل على أن مساحة المسعى حاصلة بين الصفا والمروة بما ظهر وبما خفي، فتبقى على عمومها، وهذا مثل من باع دارا فانه يدخل فيها ساسها بالاجماع بين العلماء حتى أن المشتري لو وجد بساسها عيبا يضر بالمبيع فانه له الرد به او أرش العيب ان رضي مع انه عند عقد البيع لم يتم ذكر لأساس المبيع، وقد ظهر ايضا ان الآية قد لا تدل قطعا على أن السعي بين الصفا والمروة لابد ان يكون بين جبلين فقط، وعليه فان امتداد المساحة المطلوبة في السعي الملاصقة لحدود تأخذ حكم السعي بين الصفا والمروة، والمفهوم الذي اراد انه لابد من استيفاء المسافة بين الجبلين لا انه تشترط ان تكون بينهما (فقط)، نعم يشترط السعي في هذا المكان وعليه فالزيادة عليه لحاجة فانها تأخذ حكم السعي بين الجبلين، وهذا القول مثل من جوز السعي في الأدوار المتكررة فانه اذا اشترط كونه بين الجبلين وجب عليه ان يمنع السعي في المكرر لأن الساعي فيه لا يسمى ساعيا بين الصفا والمروة والقول بأن السعي في هواء الشيء يأخذ حكم ذلك الشيء مردود لانه لا يقال لمن سعى في المكرر سعى بين الصفا والمروة مع ان من قال بجواز السعي حتى في المكرر العلوي في ذلك والسفلي - لو حصل - سواء.

وأخيراً فإنه لو قيل انه قد اجتهد في زمن مضى بأن المسعى القديم قد استوعب حدود الجبلين فلا يجوز نقض الاجتهاد الا بنقض قاطع، فجوابه: قد يتغير الاجتهاد فيما يقبل الاجتهاد، اذا اؤيد الاجتهاد الثاني بأدلة تدعمه او مصالح ومقاصد شرعية تؤيده والقول بانه لابد من نقض المتقدم بنص قاطع هو اجتهاد ايضا مع ان المسألة الأولى وقع فيها خلاف ايضا في استيعاب المسعى لحدود هذا ما اراه في هذه المسألة والله أعلم.

لا دليل للقائلين بالتحديد

وحول هذه المسألة يقول القاضي بالمحكمة الجزئية بالرياض الشيخ الدكتور علي بن راشد الدبيان انني اطلعت على ما اثير مؤخرا من جدل كثير حول موضوع توسعة المسعى ومدى مشروعيتها، وقد راجعت ما كتبه اهل العلم - رحمهم الله - في هذه المسألة في مختلف المذاهب الفقهية، وما حرره المحققون من الفقهاء والمحدثين في هذا الموضوع، وكذا راجعت ما كتبه المؤرخون لمكة وبيت الله الحرام والمشاعر المقدسة كالفاكهي والأزرقي والكردي وغيرهم، وتأملت اقوال القائلين بتحديد عرض المسعى بالأذرع على الفروقات في التحديد بينهم، وكذا اقوال المطلقين القائلين بعدم التحديد، كما اطلعت على القرارات الصادرة بهذا الخصوص في وقت

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير