تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو تميم الكناني]ــــــــ[16 - 10 - 08, 09:20 ص]ـ

المبحث السادس

أقوال الفقهاء في ركنية السعي

اختلف الفقهاء في حكم السعي بين الصفا والمروة في الحج والعمرة هل هو ركن أم غير ركن؟

على ثلاثة مذاهب:

المذهب الأول: (مذهب المالكية والشافعية والحنابلة في المعتمد عندهم)

ذهب المالكية والشافعية والحنابلة في المعتمد والمشهور عندهم إلى أن السعي ركن في الحج والعمرة، وهذه طائفة من نصوصهم:

أولاً: المالكية

1 - جاء في المدونة الكبرى: " السعي من أركان الحج لا يتم إلا به، فإن نسي شوطاً من السعي رجع من بلده ".

2 - قال القاضي عبد الوهاب (ت422 هـ): " السعي ركن من أركان الحج لا ينوب عنه الدم خلافا لأبي حنيفة في قوله: إنه واجب وليس بركن، وينوب عنه الدم، لما روت حبيبة بنت أبي ثابت، قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى بين الصفا والمروة، وهو يقول: " اسعوا فإن الله عز وجل قد كتب عليكم السعي ففيه أدلة: أحدها – فعله، وقد قال صلى الله عليه وسلم: اسعوا، والأمر على الوجوب، والثالث: قوله:" فإن الله قد كتب عليكم السعي "، وهذا إخبار عن وجوبه بأبلغ ألفاظ الوجوب وآكدها، وهو كونه مكتوبا، ولأنه مشي ذو عدد سبع، فوجب أن يكون ركنا في الحج كالطواف، ولأنه نسك هو ركن في العمرة، فكان ركنا في الحج كالإحرام ".

3 - قال ابن الجلاب (ت 378هـ): " قال مالك -رحمه الله-: وفروض الحج أربعة، وهي النية، والإحرام، والوقوف بعرفة، والسعي، والطواف ".

4 - قال ابن عبد البر: " وفرائض الحج أربع،أولها: الإحرام على حسب ما وصفنا، والثاني:الوقوف بعرفة نهارا أو ليلا، والثالث: السعي بين الصفا والمروة ".

5 - قال ابن الفرس (ت 597هـ): " فذهب مالك وأصحابه إلى أنه واجب في الحج والعمرة، وعلى من تركه حتى يرجع إلى بلده العودة حتى يأتي به .. ".

6 - قال الباجي (ت494 هـ):: " من نسي السعي بين الصفا والمروة، فإنه يرجع إليه حيث ما ذكره؛ لأننا قد بينَّا أن السعي بينهما من أركان الحج أو العمرة، فالمكلف ما لم يأت بذلك باق على إحرامه، لا يخرج عنه بتحلله كما لو ترك طوافه بالبيت، فإنه يرجع إليه من حيث ذكر؛ لأنه لم يكمل بعد نسكه حين ترك ركنا من أركانه، وهذا مبني على مسألتين: احداهما: أن السعي ركن من أركان الحج وقد بينّاه، والثانية: أن النسك لا يخرج منه بالتحلل دون التمام وقد تقدم ذكره فإذا كان السعي بين الصفا والمروة من أركان الحج والعمرة لم يتم إلا به، وإذا لم يتم إلا به، فلا يصح الخروج منها قبل الإتيان به، فرجع من حيث ذكره باقيا على إحرامه، فإن كان لم يدخل على إحرامه فسادا رجع فأتم نسكه، وإن كان قد أدخل عليه فسادا رجع فأتم عمرته التي أفسدها ثم قضاها وأهدي .. ".

7 - قال ابن العربي:"لا خلاف بين العلماء أن السعي ركن، والدليل عليه قوله صلي الله عليه وسلم: " إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا ومعنى كتب: أوجب، وحتم، وفرض،ووجب، ومنه قوله عز وجل: " كتب على نفسه الرحمة "، أي حتمه على نفسه بفضله وامتنانه ".

8 - قال ابن رشد (ت 520هـ):: " وفرائض الحج أربعة النية، والطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة، والوقوف بعرفة ".

9 - قال القرافي (ت 684هـ):: " المقصد الرابع: السعي، وأصل وجوبه وركنيته حديث جابر".

10 - قال ابن فرحون (ت 799هـ):: " السعي، وهو من الواجبات التي لا تنجبر بدم عند مالك.

11 - قال ابن جزي: " فرائضه، الأركان التي لا يجبرها الدم، وهي خمسة: النية، والاحرام، والوقوف بعرفة، وطواف الإفاضة، والسعي بين الصفا والمروة".

12 - قال الحطاب: " السعي ركن هو المعروف من المذهب ".

13 - قال المواق (ت 897 هـ): " السعي ركن ".

14 - قال الزرقاني (ت 1099 هـ): " ثم الركن الثالث السعي وقال: وسعى السعي الركني ".

15 - قال ابن عاشر (ت1040 هـ):

الحج فرض مرة في العمر

أركانه إن تركت لم تجبر

الإحرام والسعي وقوف عرفة

ليلة الأضحى والطواف ردفه.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير