[مصارفة عشرة ريالات بتسعة ... الصورة الجائزة .. والممنوعة!!]
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[12 - 06 - 07, 11:39 م]ـ
رقم الفتوى: 9407
عنوان الفتوى: مصارفة عشرة ريالات بتسعة ... الصورة الجائزة .. والممنوعة
تاريخ الفتوى: 12 جمادي الأولى 1422/ 02 - 08 - 2001
السؤال
السلام عليكم
صورة المسألة (محمد قال لخالد أريد صرف عشرة ريالات فقال خالد معي صرف تسعة ريالات. قال محمد: خذ العشرة ريالات وأعطني التسعة ريالات وعليك ريال واحد دين أقبضه منك فيما بعد)
معلوم أن هذه الصورة ربا للحديث يداً بيد مثلا بمثل.
السؤال: إذا أخذ محمد التسعة ريالات وقال أنا مسامحك ياخالد بالباقي الذي هو ريال واحد
فليس عليك دين. هل هذه الصورة ربا وهل تدخل في قوله عليه السلام لا بأس اذا تفرقتم وليس بينكم شيْء. فإن الرجلان تفرقا وليس بينهم شيء
أفتونا بارك الله فيكم
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما دار بين محمد وخالد يحتمل صورتين، إحداهما جائزة، والأخرى ممنوعة:
فالصورة الجائزة هي أن يقع الصرف على تسعة ريالات فقط ويبقى العاشر أمانة، فهذه صورة جائزة وليست من الربا.
قال الحجاوي في الإقناع: (ولو اشترى فضة بدينار ونصف، ودفع إلى البائع دينارين ليأخذ قدر حقه منه، فأخذه ولو بعد التفرق صح، والزائد أمانة في يده، ولو صارفه خمسة دراهم بنصف دينار، فأعطاه ديناراً صح، ويكون نصفه له، والباقي أمانة في يده ويتفرقان أي: يجوز لهما أن يتفرقا قبل تمييز النصف.
ثم إن صارفه بعد ذلك للباقي له منه، أو اشترى به منه شيئاً، أو جعله سلما في شيء، أو وهبه إياه جاز) انتهى. والصورة الممنوعة هي أن يتصارفا على أساس عشرة بعشرة، ومع أحدهما تسعة حاضرة وريال نسيئة، فهذه صورة غير جائزة، لتخلف شرط التقابض.
أما إذا وهب محمد لخالد الريال الزائد هبة محضة، فإن حقيقة الصرف حينئذ إنما وقع على التسعة ريالات فقط، ومعلوم أن هذه الصورة ليست من الربا في شيء.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
ـ[أبوالوليد السلفي]ــــــــ[13 - 06 - 07, 06:29 ص]ـ
جزاكم الله خيراً , و يا ليتكم تذكرون من المفتي أو المصدر.