[من يزيل لي هذا الإشكال وله الأجر]
ـ[زياد عوض]ــــــــ[13 - 06 - 07, 06:25 م]ـ
هذه فتوى للعلَامة الشيخ العثيمين - رحمه الله تعالى - قرأتها من موقع الإسلام سؤال وجواب
فحاكت في نفس فأحببت وضعها للمدارسة لعل بعض الإخوة وفقهم الله يزيل ما اسشكل علي منها والله الموفق0
حكم الاقتراض من بنك متعامل مع شركته بدون ربا
سؤال:
السؤال: شركة لها معاملات وحسابات مع أحد البنوك وهذا البنك يقبل أن يقرض موظفي الشركة مبلغاً معيناً بدون زيادات ربوية ويطلب تحويل جزء من راتب الموظف إليه، فهل يجوز للموظف أن يقترض من هذا البنك؟
الجواب:
الحمد لله
عرضنا السؤال التالي على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين فأجاب حفظه الله بقوله:
لا مانع من اقتراض الموظف من هذا البنك مادام القرض بدون ربا.
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
اليس في هذه المعاملة قرض جر نفعا فالبنك لا يقرض أفراد هذه الشركة إلَا بعد أن قامت الشركة بإيدع أموالها عند البنك ومعلوم أنَ الودائع والحسابات عند البنوك لها حكم القرض ولو لم تكن بربا لأنَ البنك يضمنها على جميع الأحوال وهذا ما رجَحه بعض المعاصرين من علماء زماننا
والسؤال: لو لم تقم الشركة بإيداع أموالها عند البنك والتي لها حكم القرض كما رجَحه البعض وهو الأقوى فهل يعطي البنك موظفيها قروضا
أظن أنَ الجواب معروف
قرار رقم: 90/ 3 / د 9
بشأن (الودائع المصرفية حسابات المصارف)
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره التاسع بأبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة من 1 إلى 6 ذي القعدة 1415 هـ، الموافق 1 - 6 أبريل 1995 م.
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: (الودائع المصرفية (حسابات المصارف) وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، قرر ما يلي:
أولا: الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) سواء أكانت لدى البنوك الإسلامية أو البنوك الربوية هي قروض بالمنظور الفقهي، حيث إن المصرف المتسلم لهذه الودائع يده يد ضمان لها هو ملزم شرعا بالرد عند الطلب. ولا يؤثر على حكم القرض كون البنك (المقترض)، مليئا. ثانيا: إن الودائع المصرفية تنقسم إلى نوعين بحسب واقع التعامل المصرفي:
أ- الودائع التي تدفع لها فوائد، كما هو الحال في البنوك الربوية، هي قروض ربوية محرمة سواء أكانت من نوع الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية)، أم الودائع لأجل، أم الودائع بإشعار، أم حسابات التوفير.
ب- الودائع التي تسلم للبنوك الملتزمة فعليا بأحكام الشريعة الإسلامية بعقد استثمار على حصة من الربح هي رأس مال مضاربة، وتنطبق عليها أحكام المضاربة (القراض) في الفقه الإسلامي التي منها عدم جواز ضمان المضارب (البنك) لرأس مال المضاربة.
ثالثا: إن الضمان في الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) هو على المقترضين لها (المساهمين في البنوك) ما داموا ينفردون بالأرباح المتولدة من استثمارها، ولا يشترك في ضمان تلك الحسابات الجارية المودعون في حسابات الاستثمار، لأنهم لم يشاركوا في اقتراضها ولا استحقاق أرباحها.
رابعا: إن رهن الودائع جائز، سواء أكانت من الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) أم الودائع الاستثمارية، ولا يتم الرهن على مبالغها إلا بإجراء يمنع صاحب الحساب من التصرف فيه طيلة مدة الرهن. وإذا كان البنك الذي لديه الحساب الجاري هو المرتهن لزم نقل المبالغ إلى حساب استثماري؟، بحيث ينتفي الضمان للتحول من القرض إلى القراض (المضاربة) ويستحق أرباح الحساب صاحبه تجنبا لانتفاع المرتهن (الدائن) بنماء الرهن.
خامسا: يجوز الحجز من الحسابات إذا كان متفقا عليه بين البنك والعميل.
سادسا: الأصل في مشروعية التعامل الأمانة والصدق بالإفصاح عن البيانات بصورة تدفع اللبس أو الإيهام وتطابق الواقع وتنسجم مع المنظور الشرعي، ويتأكد ذلك بالنسبة للبنوك تجاه ما لديها من حسابات لاتصال عملها بالأمانة المفترضة ودفعا للتغرير بذوي العلاقة.
المجمع الفقهي الإسلامي
ـ[زياد عوض]ــــــــ[14 - 06 - 07, 06:21 ص]ـ
للرفع00000000000000000000000
ـ[طارق بن إحسان]ــــــــ[15 - 06 - 07, 06:23 ص]ـ
للرفع
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[15 - 06 - 07, 03:15 م]ـ
وأما اذا كان المصرف يقرض بدون فوائد
فينظر:
¥