[هل يقول شيخ الاسلام باستحباب الوضوء من القهقهه؟]
ـ[المصلحي]ــــــــ[14 - 06 - 07, 12:17 م]ـ
السلام عليكم
اذا قلنا ان الوضوء لايجب من خروج الدم بالفصد والحجامة والرعاف والقيء ومس المراة بشهوة والقهقهه ومما مست النار.
فهل يستحب الوضوء من ذلك؟
ذكر شيخ الاسلام ان اظهر الاقوال انه يستحب.
المجموع 18/ 211 ط المصرية
قلت:
من المعلوم ان الاستحباب حكم شرعي حاله حال الاحكام الاخرى ...
فما هو دليل استحباب ذلك؟
فاذا لم يوجد دليل فكيف نوجه كلام الشيخ؟
واذا وجد الدليل فما هو؟
للفائدة:
لم اجزم في العنوان بنسبة استحباب الوضوء من القهقهة الى شيخ الاسلام لاحتمال وجود كلام اخر له في موضع اخر.
والله اعلم.
ـ[نايف الحميدي]ــــــــ[14 - 06 - 07, 12:38 م]ـ
قال شيخ الإسلام ابن تيمية:
وَمَعْلُومٌ أَنَّ أَحَادِيثَ نَقْضِ الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ أَثْبَتُ وَأَعْرَفُ مِنْ أَحَادِيثِ الْقَهْقَهَةِ؛ فَإِنَّهُ لَمْ يَرْوِ أَحَدٌ مِنْهَا فِي السُّنَنِ شَيْئًا وَهِيَ مَرَاسِيلُ ضَعِيفَةٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ؛ وَلِهَذَا لَمْ يَذْهَبْ إلَى وُجُوبِ الْوُضُوءِ مِنْ الْقَهْقَهَةِ أَحَدٌ مِنْ عُلَمَاءِ الْحَدِيثِ؛ لِعِلْمِهِمْ بِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ فِيهَا شَيْءٌ.
الفتاوى: 4/ 320 الموسوعة.
ولعل أهل العلم يفيدونك يا أخي المصلحي؟
نقلت كلام شيخ الإسلام للفائدة! وليس جواباً؟
ـ[أبو أحمد الحلبي]ــــــــ[16 - 06 - 07, 03:23 م]ـ
الاستحباب يكون من الفقيه عند عدم وجود الدليل ويكون برأيه فقط ولا يستند إلى دليل ظني أو قطعي.
ولذلك ربما قال بهذا شيخ الإسلام من باب الخروج من الخلاف - لأن الأحناف يقولون بوجوب إعادة الوضوء - مع أن رأيهم مرجوح فيقال استحبابا وليس وجوبا لمجرد الرأي.
والله أعلم
ـ[زياد عوض]ــــــــ[17 - 06 - 07, 06:15 ص]ـ
قال شيخ الأسلام في الفتاوى الكبرى:
وكذلك تنازع المسلمون فى الوضوء من خروج الدم بالفصاد والحجامة والجرح والرعاف وفى القئ وفيه قولان مشهوران وقد نقل عن النبى أنه توضأ من ذلك وعن كثير من الصحابة لكن لم يثبت قط أن النبى أوجب الوضوء من ذلك بل كان أصحابه يخرجون فى المغازى فيصلون ولا يتوضئون ولهذا قال طائفة من العلماء إن الوضوء من ذلك مستحب غير واجب وكذلك قالو فى الوضوء من مس الذكر و مس المرأة لشهوة إنه يستحب الوضوء من ذلك ولا يجب وكذلك قالوا فى الوضوء من القهقهة و مما مست النار إن الوضوء من ذلك يستحب ولا يجب فمن توضأ فقد أحسن ومن لم يتوضأ فلا شيء عليه وهذا أظهر الأقوال
وليس المقصود ذكر هذه المسائل بل المقصود ضرب المثل بها
ـ[زياد عوض]ــــــــ[17 - 06 - 07, 06:26 ص]ـ
وقال شيخ الإسلام في شرح العمدة:
فصل
ومن الكلام القهقهة فإنها لاتنقض الوضوء في الصلاة ولا خارج الصلاة لكنها تبطل الصلاة فقط كما يبطلها الكلام لقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه من ضحك في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء رواه الدارقطني وصححه ورواه مرفوعا بإسناد فيه مقال وذكر الإمام أحمد عن أبي موسى الأشعري مثله ولم يثبت عن صحابي خلافه لأنه لا ينقض خارج الصلاة فكذلك في الصلاة كالكلام المحرم وأولى من وجهين
أحدهما أن الكلام محرم في الموضعين والقهقهة محرمة في الصلاة خاصة
الثاني أن الصلاة تمنع الوضوء مما لا يمنع منه خارج الصلاة خشية إبطالها ولهذا نهي الشاك في وضوئه أن يبطل صلاته لأجل تجديد الوضوء ويستحب لمن شك في غير الصلاة والمتيمم إذا رأى الماء يبطل تيممه اتقافا إلا أن يكون في الصلاة ففيه خلاف وهل يستحب الوضوء من القههقة فيه وجهان
أحدهما يستحب لما روى أبو العالية قال جاء رجل في بصره سوء فدخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي فتردى في حفرة كانت في المسجد فضحك طوائف منهم فلما قضى صلاته أمر من كان ضحك أن يعيد الضوء والصلاة رواه الدارقطني وغيره مرسلا عن الحسن وابراهيم والزهري ومراسيلهم كلها ترجع إلى أبي العالية ومراسيله قد ضعفت
وروي مسندا من وجوه واهية جدا وقد طعن فيه من جهة أن الصحابة كيف يظن بهم الضحك في الصلاة وهذا ضعيف فإن الذي ضحك بعضهم ولعلهم من الذين انفضوا من الجمعة لما جاءت العير وسمعوا اللهو ثم الضحك أمر غالب قد يعذر فيه بعض الناس ومثل هذا الحديث لايوجب شريعة ليس لها أصل ولانظير من غيره وإنما عملنا به في الاستحباب لثلاثة وجوه
أحدها أن المستحبات يحتج فيها بالأحاديث الضعاف إذا لم يكن فيها تغيير أصل لما روى الترمذي عن أنس عن النبي صلى الله عليه و سلم قال من بلغه عن الله شيء فيه فضل فعمل به رجاء ذلك الفضل أعطاه الله ذلك وإن لم يكن ذلك كذلك
وثانيها أنه بتقدير صحته ليس فيها تصريح بانتقاض وضوئهم لعلهم أمروا بذلك لأن القهقهة في الصلاة ذنب وخطيئة فيستحب الوضوء والصلاة عقبها كما جاء في حديث أبي بكر المتقدم وكما أمر الذين اغتابا بأن يعيدا الوضوء والصلاة في حديث ابن عباس وكما قد حمل بعضهم حديث معاذ في الذي لمس المرأة وهذا لأن القهقهة في الصلاة استخفاف بها واستهانة فيستحب الوضوء منها كالوضوء من الكلام المحرم وهذا أقرب إلى قياس الأصول وأشبه بالسنة فحمل الحديث عليه أولى
الوجه الثاني لايستحب ولا يكره وهو ظاهر كلامه فإنه قال لا أرى عليه الوضوء فإن توضأ فذلك إليه إذ لا نص فيه والقياس لا يقتصيه إلى آخر كلامه 000000
¥