تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ابن وهب]ــــــــ[12 - 01 - 03, 09:19 ص]ـ

جاء في بداية المجتهد

(المسألة الحادية عشرة من الشروط):

اختلفوا في وجود ترتيب أفعال الوضوء على نسق الآية. فقال قوم: هو سنة، وهو الذي حكاه المتأخرون من أصحاب مالك عن المذهب، وبه قال أبو حنيفة والثوري وداود. وقال قوم: هو فريضة، وبه قال الشافعي وأحمد وأبو عبيد، وهذا كله في ترتيب المفروض مع المفروض، وأما ترتيب الأفعال المفروضة مع الأفعال المسنونة فهو عند مالك مستحب؛ وقال أبو حنيفة هو سنة؛ وسبب اختلافهم شيئان: أحدهما الاشتراك الذي في واو العطف، وذلك أنه قد يعطف بها الأشياء المترتبة بعضها على بعض، وقد يعطف بها غير المرتبة، وذلك ظاهر من استقراء كلام العرب، ولذلك انقسم النحويون فيها قسمين، فقال نحاة البصرة: ليس تقتضي نسقا ولا ترتيبا، وإنما تقتضي الجمع فقط، وقال الكوفيون: بل تقتضي النسق والترتيب؛ فمن رأى أن الواو في آية الوضوء تقتضي الترتيب قال بإيجاب الترتيب، ومن رأى أنها لا تقتضي الترتيب لم يقل بإيجابه. والسبب الثاني اختلافهم في أفعاله عليه الصلاة والسلام، هل هي محمولة على الوجوب أو على الندب؟ فمن حملها على الوجوب قال بوجوب الترتيب، لأنه لم يرو عنه عليه الصلاة والسلام أنه توضأ قط إلا مرتبا، ومن حملها على الندب قال إن الترتيب سنة، ومن فرق بين المسنون والمفروض من الأفعال قال: إن الترتيب الواجب إنما ينبغي أن يكون في الأفعال الواجبة، ومن لم يفرق قال: إن الشروط الواجبة قد تكون في الأفعال التي ليست واجبة.

)

ـ[ابن وهب]ــــــــ[12 - 01 - 03, 09:35 ص]ـ

الشيخ المتمسك بالحق

جزاك الله خيرا

=======

الشيخ أبو خالد السلمي

جزاك الله خيرا

ـ[سعيد بن محمد المري]ــــــــ[12 - 01 - 03, 09:37 م]ـ

هذا الحديث رواه أحمد في مسنده (4/ 132) ومن طريقه أبو داود ح (121) ورواه ابن الجارود ح (74) من طريق محمد بن يحيى، والطبراني في الكبير (20/ 276) من طريق أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة وأبي زيد الحوطيين أربعتهم (أحمد بن حنبل ومحمد بن يحيى وابن نجدة وأبو زيد) عن أبي المغيرة قال حدثنا حريز بن عثمان قال حدثنا عبد الرحمن بن ميسرة الحضرمي قال سمعت المقدام بن معدي كرب الكندي قال: "أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا ثم مضمض واستنشق ثلاثا ومسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما وغسل رجليه ثلاثا ثلاثا"

ولفظ أبي داود عن أحمد فيه تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه حسب ما في طبعة محي الدين عبد الحميد،

ويؤيدها أن الزيلعي ذكر الحديث بتقديم المضمضة والاستنشاق وعزاه لأبي داود، ولفظ ابن الجارود: "أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ ثلاثا ثلاثا ثم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما".

وقد تابع أبا المغيرة في رواية هذا الحديث عن حريزٍ الوليد بنُ مسلم بلفظ: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فلما بلغ مسح رأسه وضع كفيه على مقدم رأسه فأمرهما حتى بلغ القفا ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه" أخرجه أبو داود ح (122) وبنحوه ابن ماجه ح (442، 457) وغيرهما.

وفي إسناد هذا الحديث عبد الرحمن بن ميسرة قال فيه ابن المديني مجهول لم يرو عنه غير حريز، وقال أبو داود شيوخ حريز كلهم ثقات، وقال العجلي شامي تابعي ثقة، انظر تهذيب التهذيب (6/ 254).

وعليه فإن مثل هذا الحديث لا يصلح أن يكون حجة لجواز ترك الترتيب في الوضوء لأمرين:

(الأول) كون راويه ليس ممن اشتهر بالعلم والحفظ، وقد خالفت روايته على تقدير ثبوت لفظها عنه دلالة الكتاب والروايات المتكاثرة عن صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم.

(الثاني) عدم الاطمئنان إلى ثبوت هذه اللفظة عن راوي الحديث لاختلاف الرواة عنه في ذلك، على أني أظن بأن سياق روايته من طريق أبي المغيرة إنما جاءت لبيان كون وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ثلاثاً ثلاثاً، دون مراعاة للإتيان بالحديث على وجهه، والله تعالى أعلم.

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[13 - 01 - 03, 12:25 م]ـ

جزاك الله خيرا اخي ,,,,,,,,, على هذا التخريج الطيب.

ـ[المستفيد7]ــــــــ[15 - 01 - 03, 01:26 ص]ـ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير