تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قال ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد (وأما تقديم غسل الوجه ثم اليد ثم مسح الرأس ثم الرجلين في الوضوء فمن يقول إن هذا الترتيب واجب وهو الشافعي وأحمد بن حنبل رضي الله عنهما ومن وافقهما فالآية عندهم اقتضت التقديم وجوبا لقرائن عديدة

أحدها أنه أدخل ممسوحا بين مغسولين وقطع النظير عن نظيره ولو أريد الجمع المطلق لكان المناسب أن يذكر المغسولات متسقة في النظم والممسوح بعدها فلما عدل إلى ذلك دل على وجوب ترتيبها على الوجه الذي ذكره الله

الثاني أن هذه الأفعال هي أجزاء فعل واحد مأمور به وهو الوضوء فدخلت الواو عاطفة لأجزائه بعضها على بعض والفعل الواحد يحصل من ارتباط أجزائه بعضها ببعض فدخلت الواو بين الأجزاء للربط فأفادت الترتيب اذ هو الربط المذكور في الآية ولا يلزمه من كونها لا تفيد الترتيب بين أفعال لا ارتباط بينها نحو أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة أن لا تفيده بين أجزاء فعل مرتبطة بعضها ببعض فتأمل هذا الموضع ولطفه وهذا أحد الأقوال الثلاثة في إفادة الواو للترتيب وأكثر الأصوليين لا يعرفونه ولا يحكونه وهو قول ابن أبي موسى من أصحاب أحمد ولعله أرجح الأقوال

الثالث أن لبداءة الرب تعالى بالوجه دون سائر الأعضاء خاصة فيجب مراعاتها وأن لا تلغى وتهدر فيهدر ما اعتبره الله تعالى ويؤخر ما قدمه الله وقد أشار النبي إلى أن ما قدمه الله فإنه ينبغي تقديمه ولا يؤخر بل يقدم ما قدمه الله ويؤخر ما أخره الله تعالى فلما طاف بين الصفا والمروة بدأ بالصفا وقال نبدأ بما بدأ الله تعالى به. رواه الترمذي ومالك وأخرج مسلم نحوه. وفي رواية للنسائي ابدأوا بما بدأ الله به. على الأمر فتأمل بداءته بالصفا معللا ذلك بكون الله تعالى بدأبه فلا ينبغي تأخيره وهكذا يقول المرتبون للوضوء سواء نحن نبدأبما بدأ الله به ولا يجوز تأخير ما قدمه الله تعالى ويتعين البداءة بما بدأالله تعالى به وهذا هو الصواب لمواظبة المبين عن الله تعالى مراده على الوضوء المرتب فاتفق جميع من نقل عنه وضوءه كلهم على إيقاعه مرتبا ولم ينقل عنه أحد قط أنه أخل بالترتيب مرة واحدة فلو كان الوضوء المنكوس مشروعا لفعله ولو في عمره مرة واحدة لتبين جوازه لأمته وهذا بحمد الله واضح).

ـ[المستفيد7]ــــــــ[16 - 01 - 03, 12:19 ص]ـ

وبالنسبة للحديث فالجواب:

1 - ماذكره الاخ سعيد المري وفقه الله من عدم الاطمئنان الى ثبوت هذه اللفظة.

2 - قال في عون المعبود (قال السيوطي: احتج به من قال الترتيب في الوضوء غير واجب لانه اخر المضمضة والاستنشاق من غسل الذراعين وعطف عليه بثم.قلت:هذه رواية شاذة لا تعارض الرواية المحفوظة التي فيها تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه).

3 - انه لا دلالة في الحديث على -فرض ثبوته - علىعدم وجوب الترتيب لان عمدة القول بالوجوب كتاب الله تعالى والترتيب المذكور في القران هو الوجه ثم اليدين ثم الراس ثم الرجلين وهذا لايخالف ماورد في الحديث الا بناء علىوجوب المضمضة والاستنشاق وان وجوبهما مستفاد من القران لدخولهمافي الوجه.وهذه المخالفة يمكن الجواب عنها.

واما دلالة مداومة النبي صلى الله عليه وسلم هنا على وجوب زائد على مافي الكتاب فيرد علىذلك مداومته صلى الله عليه وسلم على تقديم اليمين على الشمال وهذا مستحب حتى عند القائلين بوجوب الترتيب لان القران فيه مطلق غسل اليدين وكذا يرد ماذكره الشيخ الفاضل ابو خالد السلمي وفقه الله من غسل الكفين. والله اعلم.

ـ[بو الوليد]ــــــــ[16 - 01 - 03, 02:23 ص]ـ

أيها الإخوة الكرام ..

هذا الحديث لا يصح، وعبد الرحمن بن ميسرة هذا لم يوثقه إلا ابن حبان والعجلي على عادتهما المعروفة، كيف وقد جهله ابن المديني؟ ‍‍‍!!

أما توثيق أبي داود لشيوخ حريز بن عثمان فلا يعارض تجهيل ابن المديني؛ لأنه توثيق ضمني، وذاك تجهيل عيني، ولذلك فالصواب قول الحافظ ابن حجر في التقريب: مقبول، والله أعلم.

ولو تفرد بهذا الحديث ثقة لما قبلناه!!

مع العلم أن الحديث في أكثر رواياته من طريقه مختصر ليس فيه ذكر المضمضة والاستنشاق ..

ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[16 - 01 - 03, 11:22 ص]ـ

ترتيب أعضاء الوضوء على ثلاثة؛

1 - ترتيب الفرائض فيما بينها كما وردت على نسق الآية.

2 - ترتيب السنن (غسل الكفين فالمضمضة فالإستنثار فرد مسح الرأس).

3 - ترتيب السنن مع الفراض.

أما الأوليان فلم ترد إلا مرتبة. و حكم الترتيب فيها تابع لأصلها، إن كانت فريضة ففرض , و إن كانت سنة فسنة.

و أما القسم الثالث فكل الأحاديث على الترتيب، إلا حديث الباب، و هو حديث شاذ لا ينبغي أن يتردد في التوقف في أمره. و من ثم قال ابن القيم رحمه الله في (الزاد) لم ينقل عن النبي صلى الله عليه و سلم ‘لا مرتبا. و الله تعالى أعلم

ـ[القعنبي]ــــــــ[24 - 01 - 03, 10:56 م]ـ

جزاكم الله خيرا

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير