تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[الطلاق المعلق وإذا رجع الحالف عنه قبل وقوعه]

ـ[مصطفى جعفر]ــــــــ[18 - 06 - 07, 01:26 ص]ـ

موضوع الطلاق المعلق وإذا رجع الحالف عنه قبل وقوعه

بمعنى

أن قال زوج عليَّ الطلاق إذا ذهبتِ إلى المكان الفلاني (ولم يحده بزمن)

أو تكوني طالق لو ذهبت إلى المكان الفلاني (ولم يحده بزمن)

ولم تذهب المحلوف عليها ولم يقع الطلاق

ثم أراد الحالف الرجوع عن حلفانه وأن تذهب إلى المكان الفلاني

فهل له أصلاً الرجوع وقد كان كلامه على الإطلاق؟

ـ[زياد عوض]ــــــــ[18 - 06 - 07, 06:46 ص]ـ

رقم الفتوى 73870 هي يمكن الرجوع عن الطلاق المعلق

تاريخ الفتوى: 01 ربيع الثاني 1427

السؤال

في إحدى المشادات العائلية أقسمت وحلفت بالطلاق على زوجتي وأولادي أنهم لن يذهبوا مرة أخرى إلى النادي والآن أريد أن أرد اليمين ما العمل؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن حلف بالطلاق على وقوع أمر، فقد علق الطلاق على وقوعه، فالحلف بالطلاق على أمر في المستقبل يعتبر تعليقا للطلاق على ذلك الأمر، فإذا وقع المعلق عليه، وقع الطلاق، والسائل قد علق طلاق زوجته بذهابها وأولاده إلى النادي، فإذا ذهبوا وقع الطلاق، ولا فرق بين كونه أراد الطلاق ونواه بالحلف المذكور، أو أراد به التهديد والمنع عند جماهير العلماء، وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا لم ينو الطلاق وإنما نوى المنع والتهديد، فلا يقع الطلاق بذهابهم، وإنما تلزمه كفارة يمين إن حنث.

والمفتى به عندنا وهو الأحوط القول الأول، فعلى الأخ أن يمنع أهله من الذهاب إلى النادي المذكور، وبهذا يتفادى وقوع الطلاق، ولا يمكنه الرجوع عن هذا اليمين. وسبق بيانه في الفتوى رقم: 28374

والله أعلم

رقم الفتوى: 28374

عنوان الفتوى: هل يمكن التراجع عن الطلاق المعلق

تاريخ الفتوى: 03 ذو الحجة 1423/ 05 - 02 - 2003

السؤال

قلت لزوجتي إن دخل أحد من أهلك بيتي تكونين طالقاً وقبل أن يدخل أحد تم الاتفاق على التصالح في بيتي وقد تم فهل يقع الطلاق علما بأنني لا أقول إنني كنت أهدد حتى لا يستهان بالسؤال؟ ولكم جزيل الشكر ...

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فما دمت قصدت بقولك هذا تعليق الطلاق فإنه متى دخل أحد من أهل زوجتك إلى بيتك وقع الطلاق، فإذا وقع الطلاق بحصول ما عُلق عليه فلا مانع من استرجاعها في فترة عدتها من غير حاجة إلى عقد أو صداق أو ولي، ما لم يكن هذا الطلاق مسبوقاً بطلقتين قبله وإلا بانت منك بينونة كبرى لا تحل لك إلا بعد وطء زوج آخر في نكاح صحيح، وانظر الفتوى رقم:

7665.

وليُعلم أن من علق الطلاق على حصول شيء، لا يمكن التراجع عن ذلك التعليق عند جمهور العلماء -وهو الراجح عندنا- وراجع في هذا الفتوى رقم:

1956 - والفتوى رقم: 19827.

وعلى الأخ السائل مراجعة الجهات المختصة بالفصل في قضايا الأحوال الشخصية، لأن أمر الطلاق شائك وخطير فلا يكتفى فيه بفتوى مضت ولا إجابة سؤال.

والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى

ـ[مصطفى جعفر]ــــــــ[18 - 06 - 07, 08:03 ص]ـ

جزاكم الله خيرًا

والحمد لله هذا ما يقر في صدري، ولكن تعجبت من نسبة قول لشيخ أزهري ولم أتبين منه أنه يجوز الرجوع فكنت مستغربًا لأن الحالف يكون قي نيته الأمر على الإطلاق الأبدي، لا أنه متى أراد رجع.

وأكرر الشكر للشيخ زياد عوض

ـ[زياد عوض]ــــــــ[18 - 06 - 07, 04:36 م]ـ

جزاكم الله خيرًا

والحمد لله هذا ما يقر في صدري، ولكن تعجبت من نسبة قول لشيخ أزهري ولم أتبين منه أنه يجوز الرجوع فكنت مستغربًا لأن الحالف يكون قي نيته الأمر على الإطلاق الأبدي، لا أنه متى أراد رجع.

وأكرر الشكر للشيخ زياد عوض

جزاك الله خيرا وبارك فيك

ـ[حارث همام]ــــــــ[18 - 06 - 07, 05:34 م]ـ

مراد المعلق للطلاق بالشرط أحد ثلاثة أمور:

- أن ينوي متى ما حصل الشرط فهي طالق.

- أن ينوي ساعة معينة أو حالة خاصة.

- أن يذهل عن نية تعين مطلق حلفه.

فإن لم تكن الصور الثلاث مراده بالتعليق فيها على الشرط حض أو منع.

فالأولى يقع بها الطلاق متى ما تحقق الشرط.

والثانية الأظهر أنه يقال بتدينه فيها، فإن النية تخصص العام وتقيد المطلق في مثل هذا على الصحيح، إلاّ أن ترفعه الزوجة إلى القاضي فإن لم تكن له قرينة تشهد لمراده فتطلق عليه.

الثالثة تطلق عليه لمطلق الشرط.

أما إن كان مراده بلفظه ما يراد باليمين مثل الحض أو المنع أو التصديق أو التكذيب، فهذا يكفر كفارة يمين ويستغفر الله ويتوب إليه.

ـ[أبو محمد]ــــــــ[18 - 06 - 07, 06:43 م]ـ

لشيخ الإسلام تفضيل في المسألة .. ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه على الزاد.

ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[19 - 06 - 07, 01:32 ص]ـ

http://66.7.198.8/~ahl/vb/showthread.php?t=102866

ـ[أبو عبدالعزيز الشثري]ــــــــ[19 - 06 - 07, 03:21 م]ـ

وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا لم ينو الطلاق وإنما نوى المنع والتهديد، فلا يقع الطلاق بذهابهم، وإنما تلزمه كفارة يمين إن حنث.

ممن قال بهذا القول: شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله ...

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير