(لطيفة) قيل لأبي حنيفة رحمه الله: «أنت لا تُحسِن الحساب!».
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[18 - 06 - 07, 02:01 م]ـ
(لطيفة) قيل لأبي حنيفة رحمه الله: «أنت لا تُحسِن الحساب!».
أخرج ابن خزيمة في صحيحه من طريق عبد الوارث بن سعيد، قال: (سألت أبا حنيفة - أو سُئِلَ أبو حنيفة - عن الوتر؟ فقال: فريضة، فقلت - أو فقيل له -: فكَم الفرض؟ قال: خمس صلوات، فقيل له: فما تقول في الوتر؟ قال: فريضة، فقلت - أو فقيل - له: أنت لا تُحْسِن الحساب).
وقد ورُوي عن الإمام ثلاث روايات: أن الوتر فرض، وأنه واجب، وأنه سنة ...
والوجوب هو آخر أقوال الإمام، وهو الظاهر من مذهبه ...
وأما عند صاحبيه: فسنَّة عملًا، واعتقادًا، ودليلًا، لكنه آكد سائر السنن المؤقتة.
وقيل في التوفيق بين الروايات، أنه أراد بقوله سنة: طريقة، أو ثبت وجوبه بالسنة، وبقوله فرض: لزومه عملا لا علما؛ لأن الواجب فرض في حق العمل دون الاعتقاد، فلا يكفر جاحده
تنبيه: لا أقصد من الموضوع التنقص من أبي حنيفة رحمه الله ...
ـ[حارث همام]ــــــــ[18 - 06 - 07, 06:28 م]ـ
حاشاك من أن أتقصد تنقص الإمام.
وفي تقديري أن القصة منقبة له فما أيسر الجدل والرد على مثل هذا لكنه رحمه الله انصرف عن ذلك وتركه.
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[18 - 06 - 07, 06:50 م]ـ
بارك الله فيك أخي العزيز حارث
وجزاك الله خيرا على حسن ظنك بأخيك
وبالنسبة لما أورده ابن خزيمة رحمه الله
فيُحمَل قول أبي حنيفة (فريضة)، على أنه أراد: واجب
وقوله: فرض، أي: ما يكفر جاحده
استفدت هذا التأويل من إحدى كتب الحنفية
والله تعالى أعلم
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[18 - 06 - 07, 08:29 م]ـ
بعبارة أدق
أنه أراد بقوله: فريضة = أي: فريضة عملية، لا يكفر جاحدها
وأراد بقوله: فرض: فرض اعتقاد، يكفر جاحده
ـ[حارث همام]ــــــــ[18 - 06 - 07, 08:48 م]ـ
ويمكن أن يلتمس للعبارة غير ذلك حتى على مذهب من لم يفرق بأن يقال الفرض الخمس فرض اليوم والليلة الذي لايسقط بعذر، أما الوتر ففرض يسقطه العذر.
أو يقال هو أجاب على اصطلاح معروف وهو أن الخمس فرائض فالفرائض خمس، ولا يعني ذلك عدم فرائض غيرها، سواء في اليوم والليلة، أو الأسبوع كالجمعة، أو العام، أو المرتبطة بالأسباب.
وإذا قلت الفرائض خمس والوتر فرض يقضي الانصاف بأن لا أتهم في الحساب وإن كان ذلك ممكناً لكن الأقرب والأظهر غيره.