تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما المراد بـ (مكروه) عند الحنابلة اذا اطلقت؟]

ـ[عبد الرحمن النافع]ــــــــ[19 - 06 - 07, 05:32 م]ـ

نقرأ و نسمع كثيرا ان الحكم في هذه المسألة مكروه، و مرادي في المسأل التي لم يرد فيها النص بالكراهه، فهل الحنابلة اذا اطلقوها يريدون بها الحكم الشرعي ام انهم يريدون بها مصطلحا اخر،

فمثلا يقولون كثيرا: هذا مكروه خروجا من الخلاف.

و مثال اخر: حكم الثوب اذا كان على الكعب؟ فيقولون هو مكروه لانه من المشتبه.

دائما اسمع الشيخ محمد بن عثيمين ـ رحمه الله ـ يشدد في هذه المسأله و يقول ان الكراهه حكم شرعي لا يجوز اطلاقه الا بدليل شرعي، و ليس من ادلة الكراهه الخروج من الخلاف او غيرها.

اما الشيخ محمد المختار الشنقيطي فيقول: كان الفقهاء يتورعون عن اطلاق الاحكام الشرعية لانها توقيع عن الله، و لذلك اذا اشتبه عليهم الحكم فيعبرون عنه بالمكروه تحرجا من اطلاق حكم الاباحة او التحريم، و هذا من ورعهم

و ضرب الشيخ مثالا بمسألة الثوب الذي على الكعب، فالعلماء عندهم بالدليل ان الذي فوق الكعب جائز و ما تحته محرم، و لكن الذي على الكعب ليس عندهم فيه شيء، فيقولون عنه مكروه لئلا يقع المرء في المشتبه.

فما راي الاخوة الافاضل ...

ـ[فارس نيار]ــــــــ[22 - 06 - 07, 08:58 م]ـ

السلام عليكم ..

جاء في المدخل ج1/ص154 - 155

فصل المكروه ضد المندوب

إذ المندوب المأمور به غير الجازم والمكروه المنهي عنه غير الجازم فالمندوب قسم الواجب في الأمر والمكروه قسم الحرام في النهي وشرعا ما مدح تاركه ولم يذم

فاعله وهو داخل تحت النهي فيقال إنه منهي عنه ولا يتناوله الأمر المطلق إذ الأمر المطلق بالصلاة لا يتناول الصلاة المشتملة على السدل والتحضر ورفع البصر إلى السماء واشتمال الصماء والالتفات ونحو ذلك من المكروهات فيها وأطلق بعض أصحابنا المكروه على الحرام فقد قال الخرقي في مختصره ويكره أن يتوضأ في آنية الذهب والفضة انتهى

مع أن التوضؤ فيهما حرام بلا خلاف في ذلك في المذهب وقد تطلق على ترك الأولى كقول الخرقي أيضا ومن صلى بلا أذان ولا إقامة كرهنا له ذلك ولا يعيد

وأراد أن الأولى أن يصلي بأذان وإقامة أو بأحدهما وإن أخل بهما ترك ذلك الأولى

وقال الآمدي قد يطلق المكروه على الحرام وعلى ما فيه شبهة وتردد وعلى ترك ما فعله راجح وإن لم يكن منهيا عنه انتهى

قلت أما إطلاقه على الحرام فقد سبق لك بيانه في أن الإمامين أحمد ومالكا يطلقانه على الحرام الذي يكون دليله ظنيا تورعا منهما وأما الباقي فهو بمعنى ترك الأولى

قال الطوفي في مختصر الروضة وإطلاق الكراهة ينصرف إلى التنزيه

وقال المرداوي في التحرير المكروه إلى الحرام أقرب وهو في عرف المتأخرين للتنزيه ويقال لفاعله مخالف وغير ممتثل ومسيىء نصا وقيل يختص الحرام

وقال القاضي أبو يعلى وابن عقيل يأثم بترك السنن أكثر عمره

قال الإمام أحمد من ترك الوتر فهو رجل سوء

أظن سؤالك .. ينطبق عليه .. ترك الاولى ... أو التنزيه ..

والله أعلم

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير