إذا طلّق الرجل زوجته طلقتين منفصلتين ...
ـ[البدر المنير]ــــــــ[10 - 01 - 03, 11:25 م]ـ
إذا طلق الرجل زوجته طلقتان منفصلتان، وانتهت عدة الطلقة الثانية دون رجعة، ثم عقد على زوجته بعقد جديد، هل تحسب الطلقتان اللواتي في العقد السابق.
ـ[ابن معين]ــــــــ[11 - 01 - 03, 12:43 ص]ـ
أخي الفاضل: البدر المنير ..
نعم، تحسب عليه الطلقتين السابقتين.
قال ابن قدامة في المغني (10/ 532):
(المطلق إذا بانت زوجته منه، ثم تزوجها لم يخل من ثلاثة أحوال:
أحدها: ...
والثاني: أن يطلقها دون الثلاث، ثم تعود إليه برجعة أو نكاح جديد قبل زوج ثان، فهذه ترجع إليه على ما بقي من طلاقها، بغير خلاف نعلمه).
ـ[البدر المنير]ــــــــ[11 - 01 - 03, 06:47 م]ـ
جزاك الله خيرا يابن معين، إذا لا خلاف في هذه المسألة.
ـ[ابن أبي حاتم]ــــــــ[11 - 01 - 03, 07:55 م]ـ
الخلاف فيما لو تزوجت بعد انتهاء العدة من الطلقة الثانية، ثم طُلِّقت، ثم تزوجها بعقد جديد. هذا محل الخلاف.
ـ[ابن معين]ــــــــ[11 - 01 - 03, 10:40 م]ـ
أحسنت أخي الفاضل: ابن أبي حاتم.
فمحل الخلاف هو إذا تزوجت المرأة بعد انتهاء العدة من الطلقة الأولى أو الثانية، ثم طلقت ثم تزوجها زوجها الأول. وهذه هي الحالة الثالثة التي ذكرها ابن قدامة.
أما لو تزوجت المرأة بعد الطلقة الثالثة ثم طلقت ثم أراد زوجها الأول الزواج منها فإنه يجوز له الزواج بها وترجع إليه على طلاق ثلاث أي يبدأ الحساب من جديد! وهذه هي الحالة الأول التي ذكرها ابن قدامة ونقل الإجماع عليها.
ـ[البدر المنير]ــــــــ[12 - 01 - 03, 12:18 ص]ـ
طيب أفيدونا بالراجح أو نبذة يسيرة عن الخلاف في المسألة التي ذكرتموها.
ـ[ابن أبي حاتم]ــــــــ[12 - 01 - 03, 11:06 م]ـ
أخي البدر المنير. سلمه الله
الذي اختاره شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: أنه إذا طلقها زوجها دون الثلاث، ثم تزوج بآخر وجامعها، ثم طلقها = أنها ترجع عليه بما بقي له من طلاق.
قال ابن أبي حاتم: وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة، واستظهره في المغني (7/ 389).
قال الموفق رحمه الله:
" وهذا قول الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمر وعلي وأبي ومعاذ وعمران بن حصين وأبي هريرة، وروي ذلك عن زيد وعبد الله بن عمرو بن العاص، وبه قال سعيد بن المسيب وعبيدة والحسن ومالك والثوري وابن أبي ليلى والشافعي وإسحاق وأبو عبيدة وأبو ثور ومحمد بن الحسن وابن المنذر.
والرواية الثانية عن أحمد: أنها ترجع إليه على طلاق ثلاث وهذا قول ابن عمر وابن عباس وعطاء والنخعي وشريح وأبي حنيفة وأبي يوسف ; لأن وطء الزوج الثاني مثبت للحل، فيثبت حلا يتسع لثلاث تطليقات؛كما بعد الثلاث؛ لأن وطء الثاني يهدم الطلقات الثلاث، فأولى أن يهدم ما دونها.
ولنا: أن وطء الثاني لا يحتاج إليه في الإحلال للزوج الأول، فلا يغير حكم الطلاق كوطء السيد، ولأنه تزويج قبل استيفاء الثلاث، فأشبه ما لو رجعت إليه قبل وطء الثاني.
وقولهم: إن وطء الثاني يثبت الحل لا يصح ; لوجهين:
أحدهما: منع كونه مثبتا للحل أصلا وإنما هو في الطلاق الثلاث غاية التحريم بدليل قوله تعالى: {فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} وحتى للغاية , وإنما سمى النبي صلى الله عليه وسلم الزوج الذي قصد الحيلة محللا تجوزا بدليل أنه لعنه ومن أثبت حلالا يستحق لعنا.
والثاني أن الحل إنما يثبت في محل فيه تحريم وهي المطلقة ثلاثا وهاهنا هي حلال له فلا يثبت فيها حل , وقولهم: إنه يهدم الطلاق قلنا: بل هو غاية لتحريمه وما دون الثلاث لا تحريم فيها فلا يكون غاية له." اهـ