1 - قرر ص (153) أن لا دليل في كتاب الله على قتل المرتد الفرد إذا بقي مسالما فلم يحارب .. أما في حالة الارتداد الجماعي فلا بد من منعه بالقوة ودليله إجماع الصحابة على قتال المرتدين.
قلت: كعادته ضعف أحد الأحاديث في صحيح البخاري
من طريق عكرمةأن عليا رضي الله عنه حرق قوما فبلغ ابن عباس فقال لو كنت أنا لم أحرقهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تعذبوا بعذاب الله). ولقتلتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينة فاقتلوه.
ضعفه بسفيان الثوري لأنه ربما دلس , وأيضا هو مردود متنا وذلك لأن عليا كان أكثر علما وفقها من ابن عباس ..
قلت: ما علمت أحدا من أهل العلم يعل حديث سفيان بهذا وهو إمام من الأئمة ولا يحدث إلا عن ثقة وقد تابعه حماد بن زيد عند البخاري وإسماعيل بن إبراهيم عند أبي داود وعبدالوهاب الثقفي عند الترمذي وغيرهم كثير.
وإما إعلاله بأن عليا أعلم من ابن عباس نقول: نعم لكن ربما تخفى المسألة عن الشخص الفاضل ويعرفها المفضول كما في حديث سؤال أبي بكر عن ميراث الجدة وكحديث استئذان أبي موسى الأشعري على عمر وقول عمر:ألهاني الصفق في الأسواق , ولا ينقص هذا من قدر الفاضل والمفضول.
وثانيا ثبت غير ذلك من الأدلة على قتل المرتد الفرد منها:
أ- منها ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله قال
: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والمفارق لدينه التارك للجماعة.
ب- وجاء في صحيح البخاري عن أبي موسى قال
: أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين أحدهما عن يميني والآخر عن يساري ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك فكلاهما سأل فقال (يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس). قال قلت والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهما وما شعرت أنهما يطلبان العمل فكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته قلصت فقال: لن أو لا نستعمل على عملنا من أراده ولكن اذهب أنت يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس إلى اليمن). ثم أتبعه معاذ بن جبل فلما قدم عليه ألقى له وسادة قال انزل وإذا رجل عنده موثق قال ما هذا؟ قال كان يهوديا فأسلم ثم تهود قال اجلس قال لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله ثلاث مرات. فأمر به فقتل ..
ت- وعن ابن عباس قال
: كان عبد الله بن سعد بن أبي سرح يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأزله الشيطان فلحق بالكفار فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل يوم الفتح فاستجار له عثمان بن عفان فأجاره رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أبو داود في سننه (4358) وإسناده حسن.
2 - قرر ص (167) أن لا مانع من تولي المرأة رئاسة الدولة الإسلامية
أما حديث: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة.
فهو حديث ضعيف عنده ومن أسباب ضعفه أن الصحابي أبا بكرة جلده عمر بن الخطاب في القذف ولم يثبت أنه تاب حتى تقبل شهادته وهو حديث مداره على راو واحد وبعرضه على القرآن نجد أنه شاذ مردود متنا لمناقضته لكتاب الله تعالى الذي ذكر ملكة سبأ ..
قلت: فرق العلماء بين الشهادة والرواية فالرواية تقبل وأما الشهادة فلا وهذا الذي فعله عمر رضي الله عنه فكان لا يقبل شهادة أبي بكرة حتى يعلن توبته أما الرواية فلم يأت أنه كان يمنع من التحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم , أو أن الصحابة توقفوا في روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ثانيا: لجواد عفانة جرأة عجيبة في تكذيب الرواة فكل حديث لا يوافق هواه رماه بما يشتهي ومن ذلك هذا الحديث إذ قال: لأن راويه أو الذي نسبه إلى أبي بكرة كذاب ..
وهذه النسبة أطلقها على رواة كثر لا يعرف عنهم إلا الصدق والعدالة والأمانة.
3 - ضعف أحاديث السواك قبل الصلاة كما في ص (177)
قال:وقد أخطأ كل من حمل سواكه إلى المسجد وأخرجه أثناء إقامة الصفوف ليستاك به أمام الناس خاصة في رمضان وهو منظر يثير اشمئزاز المصلين .. ويعود أصل هذه العادة الكريهة إلى حديثين منكرين ... ثم ضعف حديثين عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها الأمر بالتسوك عند كل صلاة ثم ذكر حديث زيد بن خالد الجهني وضعفه بابن إسحق
قلت: وهكذا يجعل ذوق الناس مقياس لرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم
¥