ولو سلمنا جدلا بضعف هذا الحديث فإن له شواهد صحيحة منها حديث أبي هريرة عند البخاري مسلم في صحيحه وعلي بن أبي طالب عند أحمد في مسنده ,
وقد حاول التكلف في التفريق بين عند كل صلاة وبين رواية مع كل صلاة وحاول ترجيح اللفظ الثاني مع أن حديث أبي هريرة عند مسلم بلفظ عند كل صلاة (252) وكذلك حديث علي رضي الله عنه عند أحمد في مسنده (1
80)
4 - قرر أن الموسيقى والغناء الملتزم حلال سماعهما في الأفراح والأعراس كما في ص (181)
وقد نقل في ذلك قول الشيخ القرضاوي في ذلك هداه الله , مع أن هذه المسألة قتلت بحثا وأحيل القاريء الكريم على كتاب شيخنا الألباني رحمه الله في كتابه تحريم آلات الطرب فقد فند أقوال المجيزين وكذلك كتاب الرد على القرضاوي والجديع للشيخ عبدالله رمضان في هذه المسألة.
وهنا أنبه القاريء الكريم إلى ما قاله بعض السلف أن من تتبع رخص العلماء تزندق وجمع الشر كله.
5 - قرر ص (185) أن إعفاء اللحية عادة عربية قديمة وأما أحاديث وجوب إعفاء اللحية فلا تصح عنده
ثم نقل قول القرضاوي هداه الله أن اللحية من باب العادات وليست من باب العبادات ولا محظور في حلقها.
وزاد جواد عفانة على قول القرضاوي أنها ليست من سنن الفطرة وإن قول من قال إن إعفاء اللحية يميز الرجال عن النساء , وإن فيه عدم تشبه الرجال بالنساء غير صحيح ثم تعقب القرضاوي في قوله عن اللحية أنها من تمام الرجولة وكمال الفحولة بقوله: ليست الرجولة باللحى .. إلى آخر كلامه الخرف
قلت: ودفاع جواد عفانة عن ذلك لأنه يحلق لحيته وشاربه بالكامل كما في صورته المعروضة على غلاف كتبه كسنة اليهود والنصارى الذين نهانا الله عن التشبه بهم , ولا فائدة من ذكر الأحاديث التي تدل على فرضية إعفاء اللحية وحرمة حلقها وكذلك ما ذكره العلماء من حرمة حلقها لأنها في نظر جواد عفانة لا تصح أو متوقف فيها وأقوال العلماء ليست مصدرا شرعيا ..
6 - قرر ص (193) أن زيارة مناطق الخسف مندوبة شرعا
وأما حديث الذي رواه البخاري: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا إلا أن تكونوا باكين ..
فلا يصح لأن مدارها على راو واحد هو ابن عمر لا شاهد عليه بما يغلب على الظن أن جميعها مكذوبة عليه ..
والحديث الآخر عن ابن عمر أن رسول الله لما نزل الحجر في غزوة تبوك أمرهم أن لا يشربوا من بئرها ولا يستقوا منها ... البخاري
فلا يصح لأن محمد بن مسكين لم يوثق عنده ولا يكفي قول النسائي ومسلمة بن قاسم عنه لا بأس به لأن قاعدته التي يستند إليها أنه لا بد من لفظ التوثيق أن يقال فيه ثقة أما إذا قيل بالراوي حسن الحديث – صدوق – لا بأس به فيتوقف فيه والتوقف عنده معناه الضعف.
7 - قرر أن لزوم الحجاب حكم خاص بأمهات المؤمنين كما في ص (197) وعليه يجوز خروج المرأة بكامل زينتها عنده
وقد كتب في ذلك كتابا ومقالات.
قلت: مسألة كشف وجه المرأة مسألة خلافية بين العلماء المتقدمين والمتأخرين ولكن الطامات في كلام جواد عفانة ما يلي:
أ- إن كشف وجه الرجل والمرأة في الحياة الخاصة والعامة مندوب شرعا ... فمن كشفت وجهها في الحياة العامة وتجلببت بالجلباب والخمار وتجملت بلباس التقوى نالت الأجر ومن سترت وجهها بساتر يخفي هويتها فقد أضاعت الأجر وقد تأثم بتخفيها دون عذر شرعي ثم قال: وللعلم فمن صلت وهي مستورة الوجه لا تقبل صلاتها ومن طافت بالكعبة بحج أو عمرة وهي مستورة الوجه فعليها فدية ..
قلت: وقوله أن المرأة قد تأثم إن سترت وجهها وتخفت فهذا قول ما سبقه به إلا أبو مرة ودعاة التغريب.
وأما قوله أن صلاة المرأة تبطل إذا غطت وجهها فهو قول شاذ وكذلك ما قاله في طواف المرأة وهي مختمرة.
فقد أخرج أبو داود وابن ماجه عن عائشة قالت: كان الركبان يمر بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفنا. وفيه ضعف
ويشهد له ما جاء في الموطأ (718) عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت:كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق.
¥