تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قال ابن قدامة: فأما إذا احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال قريبا منها؛فإنها تسدل الثوب من فوق رأسها على وجهها روي عن عثمان وعائشة وبه قال عطاء و مالك و الثوري و الشافعي و إسحاق محمد بن الحسن ولا نعلم فيه خلافا , وذلك لما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الركبان يمرون بنا .. ولأن بالمرأة حاجة إلى ستر وجهها فلم يحرم عليها ستره على الإطلاق كالعورة ...

المغني (3

311)

8 - قرر ص (207) أن رجم الزاني المحصن في الإسلام منسوخ

والأحاديث التي ورد فيها الرجم لا تصح وهي تتعارض مع القرآن تعارضا سافرا وتفنيد أسانيد الأحاديث سهل ميسور ناهيك عن كون سنديهما مدارهما على راو واحد ...

وقال: حكم الرجم لو كان حكما نهائيا ودائميا لوجدناه في القرآن.

قلت: 1 - وهذا الذي خشي منه عمر رضي الله عنه كما جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال

: قال عمر لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل لا نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله ألا وإن الرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا قامت البينة أو كان الحمل أو الاعتراف - قال سفيان كذا حفظت - ألا وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده.

وقد ثبتت أحاديث الرجم في الصحيحين منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما قالا

: جاء أعرابي فقال يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله فقام خصمه فقال صدق اقض بيننا بكتاب الله فقال الأعرابي إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته فقالوا لي على ابنك الرجم ففديت ابني منه بمائة من الغنم ووليدة ثم سألت أهل العلم فقالوا إنما على ابنك جلد مائة وتغريب عام فقال النبي صلى الله عليه وسلم (لأقضين بينكما بكتاب الله أما الوليدة والغنم فرد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام وأما أنت يا أنيس - لرجل - فاغد على امرأة هذا فارجمها). فغدا عليها أنيس فرجمها

وكعادته ضعف جواد عفانة هذين الحديثين لأنهما يتعارضان مع القرآن في نظره تعارضا سافرا وتفنيد متنيهما سهل ميسور ناهيك عن كون سنديهما مدارهما على راو واحد (الراوي نفسه) ثم ادعى بكل جرأة أنهما منسوخان.

قلت: أما أنهما ضعيفان فهذا أمر لم يسبق إليه أحد في تضعيفهما وقواعده التي يستند إليها في تصحيح وتضعيف الأحاديث وضعها له أبو مرة و قوله أن مدار الحديثين على راو واحد – لعله يقصد الزهري – فهذا من جهله المركب , ومن تلاعبه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم.

2 - أنكر أن يكون في القرآن نسخ تلاوة مع بقاء الحكم أو نسخ حكم مع بقاء التلاوة مخالفا بذلك اتفاق العلماء في هذه المسألة.

3 - وعلى ذلك زعم أن آية {الشيخ والشيخة} منسوخة حكما وتلاوة

ثم قال: وعليه يحرم رجم الزاني المحصن كان أو غير محصن فمن يرجم زانية أو زان بعد هذا البيان فليعلم أنه يقتل نفسا بغير حق ...

قلت: هل ما فعله الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وتتابع عليه المسلمون على مر الأزمان هل هو من قتل الأنفس بغير حق!

فإن رجم الزاني المحصن مما أجمع عليه العلماء ولم يخالف في ذلك إلا الخوارج.

قال ابن قدامة في "المغني" (10

117): في وجوب الرجم على الزاني المحصن رجلا كان أو امرأة وهذا قول عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار في جميع الأعصار ولا نعلم فيه مخالفا إلا الخوارج ثم قال ابن قدامة:ثبت الرجم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله في أخبار تشبه المتواتر وأجمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما سنذكره في أثناء الباب في مواضعه إن شاء الله تعالى وقد أنزله الله تعالى في كتابه وإنما نسخ رسمه دون حكمه .. .

9 - وعقوبة عمل قوم لوط عنده ليس القتل بل الإيذاء كما في ص (215)

قلت: وقد جاء في هذا الباب بالغرائب والعجائب وهي كالآتي:

1 - زعم أن المقصود بالفاحشة في قوله تعالى: {و اللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما} أي فاحشة اللواط مخالفا لكل من فسر الآية بالزنا

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير